الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: (أعرابي) هو ذو الخُوَيْصِرَة
(1)
وهو يماني، ورجل آخر تميمي، والأوَّل رجل صالح، والثاني شِقَّي رأس الخوارج، نبَّه عليه ابن الأثير.
63 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ
222 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِىٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ. أطرافه 5468، 6002، 6355 - تحفة 17163 - 66/ 1
223 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. طرفه 5693 - تحفة 18342
نَسَبَ ابن بطَّال إلى الشافعية: أن بول الصبي الذي لم يَطْعَم طاهرٌ عندهم، وأنكر عليه الشافعية، وقالوا: إنه نَجِسٌ عندنا إلاّ أَنه يكفي النَّضْح لتطهيره.
قلت: ومذهبهم أنَّه إذا رَشَّ الماء على بوله، فقد طَهُرَ وإن لم تتقاطر منه قطرة، فإِنه صار مغلوبًا، وحينئذٍ لاذنب لابن بطَّال إن نَسَبَ إليهم الطهارة، فإِنَّ النجاسة إذا لم تخرج بشيء، فكيف طَهُرَت بمجرد كونها مغلوبة، وقال الثلاثة: إنه نَجِسٌ يُغْسَل كسائر الأنجاس، إلا أنه لا يحتاج إلى المبالغة في غسله من الدَّلْك والعصر في كل مرَّة، وصرَّح محمد رحمه الله تعالى في «موطئه»: أن في بول الرضيع رُخْصَةً - أي تيسيرًا - وهو مُقْتَضَى الأحاديث، فَوَرَدَ فيه خمسة ألفاظ: أَتْبَعَه بوله، ورَشَّه، ونَضَحَه، وصَبَّه، ولم يَغْسِلْهُ غَسْلًا، كما عند مسلم والآخر صريحٌ في نفي التأكيد.
قال ابن عصفور في حاشية «كتاب سيبويه» : إنَّ المجازَ لمّا كان له تطرُّق في لغة العرب كثيرًا، وضعوا لدفعه طُرُقًا، منها التأكيد، فقولنا: جاءني جاءني: لبيان أنَّ الفعلَ هو المجيء حقيقةً دون مقدماته. وقولنا: جاءني أمس أمس: لدفع تطرُّق المجاز في الزمان، وقالوا: إنَّ لدفع التطرُّق في الفعل طريقٌ آخر، وهو التأكيد بالمفعول المُطْلَق، وعلى هذا قوله:«لم يغسله غسلًا» : للتأكيد ودفع تطرُّق المجاز، فمعناه أنَّه لم يغسله غَسْلًا مؤكَّدًا، وهو الذي أراده بإِثبات الرشّ والنَّضْح، فالنفي والإِثبات يترقيان في المعنى والمآل، فقد عنى بالنفي نفي الغسل مؤكَّدًا، وبالأمر أمر الرشّ ومثله.
(1)
لعل هذا لقبه، حيث قال السهيلي، اسمه نافع، وقيل حرقوص بن زهير، وجزم به أسعد. اهـ. (من المصحح البنوري).
ثم المسألة عند اختلاف الألفاظ ينبغي أن تُؤْخَذ بعد رعاية جميع الألفاظ، فَمَنْ نظر إلى لفظ النَّضْح والرشّ، فقد قطع نظره عمّا يجب عليه النظر إليه، وإنَّما اختلفت الألفاظ في بيان تطهيره، لأنه لم يكن فيه تأكيد، فاستخفَّ أمره، وعبَّر عنه تارةً بالنضح والرشّ، وأخرى بالصَّبِّ، فهذا مجرد تعبير وطريق بيان، لا مسألة منضبطة، وهكذا إذا يستخفُّ الأمر تَرِد فيه التعبيرات بكل نحو، ومن ههنا يُسْتَفاد الرخصة. ثم في «الدُّرِّ المختار» مسألةٌ سها فيها صاحبه وهي: أنَّ العَصْرَ إنما يُشْتَرط إذا غسل الثوب في الإِجَّانة، وإلاّ كفى له الصَّبُّ ولو لم يَعْصِرْه.
قلت: وهو سهوٌ بيِّن، فإِنَّ هذه المسألة كانت في النجاسة المرئية، فنقلها في غير المرئية أيضًا، كم في «الخلاصة» ، والعجب من ابن عابدين حيث لم يتعقَّب عليه.
ثمَّ إن الطَّحَاوِي
(1)
أجاب من لفظ الرَّشِّ بوجهٍ آخر، وقال: إنما أراد بالنَّضْح صَبَّ الماء عليه، فقد تُسَمِّي العرب ذلك نَضْجًا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «إني لأعرف مدينة يَنْضِحُ البحر بجانبها» فلم يَعْنِ بذلك النَّضْح الرَّش، ولكنه أراد يَلْزَقُ بجانبها. انتهى.
قلت: والنَّضْح في الأصل: إسالة الماء وقتًا فوقتًا، شيئًا فشيئًا، بخلاف الصَّبِّ: فإِنَّه إسالة الماء دفعة، ولذا يُقَال للإِبل الذي يُحْمَل عليه الماء للاستسقاء: النَّاضِح، لأنه يجيء بالماء وقتًا فوقتًا، وإن كان الماء عليه كثيرًا، فالإِنصاف أن النَّضْح في الثوب هو بمعنى الرَّش دون الصَّب وإن لم يكن في البحر، والنَّاضِح كذلك، وهذا لتفاوت مَقَام وَمَقام، فنَضْح البحر وإن كان أَزْيَد من الصَّب والإِسالة، لكن نَضْح الثوب لا يكون كذلك، بل يكون بمعنى الرَّش، لأن نَضْح كل شيء بحَبَسه، فقلة الماء وكَثْرَته في البحر ليس مأخوذًا في نفسه اللفظ، بل هو لأجل المقام. وأما النَّضْحُ لغةً فمعناه: رشُّ الماء شيئًا فشيئًا فقط، وإن كان نَضْح البحر صَبًّا، فاعلمه.
(1)
قال الخَطَّابي في "معالم السنن": إن النَّضْح في هذا الموضع الغَسْل، إلَّا أنه غَسْلٌ بلا مَرْس ولا دَلْكٍ. وأصل النَّضْح الصَّب، ومنه قيل للبعير الذي يُسْتَقَى عليه: النَّاضِح، فأمَّا غَسْل بول الجارية، فهو غَسْلٌ يُسْتَقْصَى فيه، فيُمْرَسُ باليد وُيعصر بعده. وقد يكون النَّضح بمعنى الرَّش أيضًا. ثم قال: إن النَّضح فيه ليس من أجل أنَّ بول الغلام ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته. انتهى مختصرًا.
قلتُ: وعلى هذا لا أدري ماذا بقي الخلاف بيننا وبين الشافعية؟ فإِن النَّضْح على ما أراده الخطَّابي هو الغَسْل بلا مَرْسِ، وهو متفق، عليه على ما يظهر من "الموَطأ"، إلَّا أن يفرِّق بإقامة المراتب في التخفيف. قال الشيخ رضي الله عنه: إنَّ كتاب الطحَاوي أحسن كتاب للحنفية إلّا أن الأسف أنهم لم يمارسوه ولا يستفيدون به بخلاف المالكية فإنهم يستفيدون من كتابه في تصانيفهم، حتى قيل: إن الطحَاوي أعلم بمذهب المالكية والشافعية من أنفسهم. والطحَاوي فقيه النفس، لا يبلُغ مبلغ كلامه إلَّا فقيهٌ كذلك، وله كتاب في الفقه الشهير "بمختصر الطحاوي"، وتعلَّم الفقه على القاضي الإِسْبِيجَابي. والبيهقي لمّا رأى كتابه "معاني الآثار"، وصنَّف لجوابه كتابًا سمَّاه "معرفة السنن والآثار"، ورَد فيه على الطحاوي في بعض المواضع، ووافقه في بعض، ثم جاء الشيخ علاء الدين التركماني فذبَّ عن الحنفية، وصنَّف كتابًا لجوابه سمَّاه "الجوهر النقي في الردّ على البيهقي"، إلّا أنه لم يُجِب فيه عن "المعرفة"، بل أجاب عن أصل كتابه الذي كان صنَّفه أولًا، أي "السنن الكبرى". انتهى، أفاده الشيخ رضي الله عنه.