المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ١

[الكشميري]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب بَدْءِ الوَحْي

- ‌1 - بابٌ كَيفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌شرحُ الحديث على نحو ما قالوا

- ‌ذكر الكلام في الفرق بين النِّيَّة والإرادة

- ‌الفرق بين القرينتين

- ‌هل يُشترط سُنُوح الجُزئيات لإحراز الثواب

- ‌2 - باب

- ‌حديث صلصلة الجرس

- ‌تفسير آية الوحي إجمالًا

- ‌الكلام في أنه صلى الله عليه وسلم هل جمع بين الرؤية والكلام ليلة المعراج

- ‌3 - باب

- ‌الحديثُ الثَّالث

- ‌رؤيا الأنبياء

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرؤيا الصالحة في النوم

- ‌الكلامَ في أولِ السُّورِ نُزُولًا

- ‌هل التَّسمية جزءٌ من كلِّ سُورة

- ‌وَرَقَةُ وإسلامه

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب

- ‌ذكر حديث هرقل

- ‌تأثيرات النجوم

- ‌2 - كتاب الإِيْمَان

- ‌الإيمانُ وَمَعْنَاهُ اللُّغوي

- ‌الإيمانُ وتَفْسِيْرُهُ عند الشَّرْع

- ‌بحث في معنى الإِقْرار

- ‌المحورُ الذي يدورُ عليه الإيمان

- ‌المَعْرِفَةُ شرطٌ في الإيمان أم لا

- ‌قول وعمل

- ‌تعدد الاصطلاح في الإرجاء

- ‌شَرْحُ قَوْلِهِم: قَوْلٌ وَعَمَلٌ

- ‌بحثٌ في أنَّ الأعمالَ أَجْزاءٌ للإيمانِ أم لا

- ‌ذِكْرُ الزِّيادَةِ والنُّقْصَان

- ‌تتمَّةٌ في بَحْثِ الزِّيَادةِ والنُّقْصَان

- ‌محل الإيمان

- ‌النِّسْبَةُ بين الإسْلام والإِيْمَان

- ‌بحثٌ في معنى الضَّرورَةِ وما يَتَعلَّقُ بها

- ‌أقسَامُ التَّوَاتُر

- ‌أَقْسَامُ الكُفْر

- ‌1 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ»

- ‌2 - باب دُعاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ؛ لقَوْلِهِ تعَالَى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ}

- ‌حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

- ‌3 - باب أُمُورِ الإِيمَان

- ‌4 - باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه

- ‌5 - باب أَىُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ

- ‌6 - باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌7 - باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - باب حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - باب حَلَاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌1).10 -باب عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌بحثٌ نفيسٌ في أنَّ الحدودَ كفَّارَاتٌ أم لا

- ‌1).12 -باب مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌13 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌14 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِى الأَعْمَالِ

- ‌حكمةٌ بالغة

- ‌16 - باب الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]25

- ‌[الفرق بين الحد والتعزير، والكلام في تارك الصلاة]

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

- ‌19 - باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاِسْتِسْلَامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ

- ‌20 - باب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌22 - باب الْمَعَاصِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَاّ بِالشِّرْكِ

- ‌23 - باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌24 - باب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌25 - باب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

- ‌تنبيه

- ‌26 - باب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌فائدةٌ مهِمَّةٌ في معنى الاحْتِسَاب

- ‌26 - باب الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - باب تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌227729 -باب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌35330 -باب الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌31 - باب الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بحثٌ أنيقٌ في استقبالِ الكعبة واستقبالِ بيت المقدس، وهل كانا قِبْلتين، أم كانت الكعبة قِبلة لجميع الملل، وهل النسخ وقع مرة أو مرتين

- ‌32 - باب حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

- ‌33 - باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ

- ‌34 - باب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌35 - باب الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌36 - باب اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌37 - باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌فائدة

- ‌38 - باب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ

- ‌39 - باب

- ‌40 - باب فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌تحقيقُ لفظِ المُشْتَبِهَات

- ‌41 - باب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌42 - باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌43 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

- ‌3 - كتاب العِلم

- ‌1 - باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌2 - باب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِى حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

- ‌3 - باب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

- ‌4 - باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌5 - باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌6 - باب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ

- ‌7 - بابُ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ

- ‌فائدة

- ‌8 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌9 - باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌10 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌11 - باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌12 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَىْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌13 - باب مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌14 - باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌15 - باب الْفَهْمِ فِى الْعِلْمِ

- ‌16 - باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌فائدة

- ‌17 - باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌فائدة

- ‌18 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌19 - باب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌20 - باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌21 - باب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌22 - باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌23 - باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌24 - باب الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌25 - باب مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌26 - باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌الفرقُ في معنى الدِّيانة والقَضَاء

- ‌27 - باب الرِّحْلَةِ فِى الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌28 - باب التَّنَاوُبِ فِى الْعِلْمِ

- ‌29 - باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌30 - باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌31 - باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌32 - باب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌33 - باب عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌334 -باب الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌35 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌36 - باب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِى الْعِلْمِ

- ‌37 - باب مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌38 - باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌39 - باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فائدة

- ‌40 - باب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌41 - باب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌43 - باب حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌44 - باب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌45 - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌46 - باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌47 - باب السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ

- ‌48 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلًا}

- ‌49 - باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌50 - باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌51 - باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌52 - باب مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌الكلام في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو

- ‌53 - باب ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِى الْمَسْجِدِ

- ‌54 - باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كتاب الوُضُوء

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌وَجْهُ القِراءتين في آيةِ الوضوء

- ‌2 - باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌فائدة

- ‌3 - باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌6 - باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌7 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

- ‌9 - باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌ 1022، 102010 -باب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌11 - باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - باب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

- ‌14 - باب التَّبَرُّزِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌15 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌ 109417 -باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِى الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - باب النَّهْىِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌19 - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌21 - باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌22 - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌26 - باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌تنبيه

- ‌27 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌28 - باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌29 - باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌32 - باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

- ‌35 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6]

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌37 - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌38 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌39 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]

- ‌40 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌41 - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌42 - باب

- ‌43 - باب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌44 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌45 - باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌46 - باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌47 - باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِى الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌ذِكْرُ عدد صلواته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وخروجه إلى المسجد وتحقيقه على خلاف ما اختاره الحافظ ابن حَجَر رحمه الله تعالى

- ‌49 - باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌50 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌51 - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌52 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌53 - باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌54 - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌55 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌56 - باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌57 - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌البَحْثُ في تسبيح الأشجار، قوله تعالى: {وَإِن مّن شَىْء إِلَاّ يُسَبّحُ بِحَمْدَهِ}

- ‌58 - باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌5/ 159 -باب

- ‌60 - باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌61 - باب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌65762 -باب يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

- ‌63 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌64 - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌65 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

- ‌66 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌67 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌68 - باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌613569 -باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌70 - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌71 - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌72 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌74 - باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌75 - باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌76 - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌77 - باب السِّوَاكِ

- ‌78 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌فائدة في معنى الرؤيا

- ‌79 - باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌ 249].2 -باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌7 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِى الْجَنَابَةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

- ‌10 - باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌ 1806411 -باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِى الْغُسْلِ

- ‌12 - باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - باب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِىَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌ 1592815 -باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌ 1697616 -باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ منه مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌فائدة:

- ‌ 15309، 15275، 1520018 -باب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

- ‌ 18064.19 -باب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِى الْغُسْلِ

- ‌20 - باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌26423 -باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الْجُنُبِ

- ‌27 - باب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌29 - باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحَيض

- ‌1).1 -باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»

- ‌2 - باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌3 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌4 - باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌5 - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌6 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌8 - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌9 - باب الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌10 - باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

- ‌11 - باب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌12 - باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌14 - باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌15 - باب غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌16 - باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌17 - باب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌18 - باب {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]

- ‌19 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌20 - باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌2921 -باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌22 - باب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهْىَ فِى ثِيَابِهَا

- ‌23 - باب مَنِ أَخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌24 - باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

- ‌25 - باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وفِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌26 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِى غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

- ‌27 - باب عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌28 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌29 - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌30 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌31 - باب

- ‌7 - كتاب التَّيَمُّم

- ‌1 - باب

- ‌نظرة وفكرة في أن أيّ الآيتين نزلت في التيمم

- ‌أبدع تفسير لآية التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - باب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌7 - باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌8 - باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌ 92479 -باب

الفصل: ‌8 - باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

فجاء استتباعًا، وحينئذ لا يَرِدُ أنه لا ذِكْرَ له في الحديث على أنهما يشتركان في معنى بقاء الاثر، ففي الحِلاب يبقى أثر اللَّبَن، وفي التطيب يبقى أثر الطيب، فيقول: إنه لا بأس ببقائهما بعد الاغتسال.

258 -

قوله: (نحوَ الحِلاب)، وفي الطرق إنه كان الحِلاب بعينه.

‌7 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِى الْجَنَابَةِ

259 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا. أطرافه 249، 257، 260، 265، 266، 274، 276، 281 - تحفة 18064

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والثوري: أنهما واجبتان في الغسل واختاره أحمد وإسحاق مطلقًا. قلت: ولا ريب في ثبوتهما في غسله صلى الله عليه وسلم وتعيين المراتب من باب الاجتهاد، فصار نظرنا أنهما واجبتان حيث شدَّد الشرع في الجَنَابة ما لم يشدِّد في الحَدَث الأصغر، فَنَهى الجُنُبَ عن قراءة القرآن، ولم يَنْهَ عنها المُحْدِث بالحَدَث الأصغر، فعَلِمنا أن للجنابة سِرايةً إلى الباطن أزيد من الحدث الأصغر، فقلنا بالافتراض. ومَنْ زعم أن الفرض لا يثبت بالخبر الواحد فقد سها، فإِنه يثبت بالخبر أيضًا إلا أنه لا يكون قطعيًا، ولا يجب كونُ كلِّ فرض قطعيًا. نعم ما ثبت بالكتاب يكون قطعيًا قطعًا. ثم إن حفص بن غِياث هذا الذي في الإِسناد من خاصة تلامذة أبي يوسف، والبخاري إذا أخذ حديث الأعمش يعتمد فيه على حفص هذا.

قوله: (غُسلًا) الغُسْل بالضم: مصدر واسم، وبالفتح: مصدر، والغِسْل بالكسر: الماء ولكنه نادر. ثم إن استعمال المِنْدِيل جائز. راجع المسألة من «المنية» و «قاضي خان» وفي واحد منهما كراهةُ استعمال المِنْدِيل، وتُحمل على التنزيه. والحاصل: أنه ليس بسنَّة، وتكلم في لفظه واشتقاقه، وهو مشهور.

‌8 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

260 -

حَدَّثَنَا عبد الله بن الزبير الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. أطرافه 249، 257، 259، 265، 266، 274، 276، 281 - تحفة 18064

260 -

قوله: (الحُمَيدي) رفيق الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى في سفره، وحامل لواء مذهبه، ومخالف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولمّا كان البخاري من تلامذته اتَّبَع شيخَه في الخلاف أيضًا، وهذا هو الدَّأْب من القديم إلى الحديث أن التلامذة يتَّبِعون مشايخهم في

ص: 456

أعمالهم، وأخلاقهم، وشمائلهم، وخصائلهم ومسائلهم. ونقل البخاري قصة حَلْقِ الحجاج رأس الإمام وإصلاحه له، مع أن مدارك الإِمام دقيقة، فإنَّ التيامنَ يمكن أن يكون باعتبار الحالق وباعتبار المحلوق كليهما. وكذا استقبال القِبلة. فليراعِ الحُمَيدي هذه الأمور أيضًا، وليحذر عن الطعن في حق الإِمام الذي مُعْظَم الأُمَّة على أثره. ولمثل هذه الأمور لم يكتب البخاري مناقبه في أحدٍ من تصانيفه، لأنه لما بلغته مَثَالِبُه ومناقبه، وغلب على ظنه مثالبه فقط، أعرض عن مناقبه.

ثم إن هذه أمور وعوارض تعتري الرجل، ولا يجب أن يستقرّ عليه رأيه، كما أنك تسمع اليوم فِسقَ رجل فتنفر عنه، ثم تبلغ إليك محاسنه، فيتبدل رأيك فيه وتُحِبّه. فهذه أمور ليست مما يستقر عليه الإنسان، بل تبنى على الإِخبار، وأَجِد في الصحيح كثيرًا من الرواة من تلامذة أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لأنه ترجَّح عنده مناقبهم، ولا أر عن الشافعي رحمه الله تعالى حرفًا في هجو الإمام، بل ينقل منه المناقب، حتى إني لم أر مناقب أحمد رحمه الله تعالى أزيد ما رأيته في كلامه. فمنها: أني تحمَّلت عنه وقْرَيْ بعيرٍ من العلم. ومنها: أنه كان يملأ العين والقلب. وأنه إذا تكلم فكأنما ينزل الوحي.

وينقل عن أحمد ومالك رحمهما الله تعالى بعضًا من المناقب. وشيئًا من المَثَالِب أيضًا. وسببه وقوع الفتن والمصائب من جهة الحنفية. وفي تاريخ الخطيب لفظ الكفر أيضًا في حق الإمام {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَاّ كَذِبًا} (الكهف: 5). وهو شافعي في المذهب، وأجاب عنه السلطان

وسماه «السَّهْم المُصِيب في كَبِدِ الخطيب» ، وقد طُبِع الآن، وليراجع في هذه الأمور الخارجُ والواقعُ، ألا ترى ماذا يفعل الناس اليوم؟ وكيف يتَّهِم بعضهم بعضًا.

واعلم أن مشايخنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في جواز الاقتداء عند الاختلاف في الفروع بين الإمام والمأموم فقيل: إنه جائز إذا عَلِمَ من حال الإِمام أنه يحتاط في مواضع الخلاف وألا لا. وقيل: إذا شاهد إمامه يرتكب ناقضًا من النواقض المختلفة فيها كَمَسِّ المرأة، ومَسِّ الذَّكَر، أو خروج الدم من غير السبيلين، لا يجوز افتداؤه لمن كان يراه ناقضًا، وإلاّ صح.

قلت: والذي تحقَّق عندي أنَّه صحيح مطلقًا سواء كان الإِمام محتاطًا أم لا، وسواء شاهد منه تلك الأمور أم لا، فإِني لا أجد من السلف أحدًا إذا دخل في المسجد أنه تفقد أحوال الإِمام أو تساءل عنه بَيْدَ أنهم كانوا يقتدون وينصرفون إلى بيوتهم بلا سؤال ولا جواب. وفي «فتاوى الحافظ ابن تيمية»: أن هارون الرشيد افْتَصَدَ مرةٌ ثم قام ليصلي، وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى موجودًا هناك، فاقتدى به مع علم الناقض عنده. فإِن قلت: كيف الاقتداء مع تيقُّن الإِمام على عدم الطهارة عنده؟ قلت: إنما يتوجه السؤال إذا كان الإمام على أمرٍ باطل قطعًا، وهذه المسألة مجتهَدٌ فيها، أمكن فيها أن يكون الحق إلى الإِمام، وأمكنَ أن يكون في جانبٍ آخر، ولذا لا يسعك أن تحكم على صلاة الآخرين أنها باطلة عند الله تعالى، ولكن يَبْذُل الجَهْدَ ويتحرَّى الصواب لينال الثوابَ بقدر الاجتهاد.

ص: 457

ولذا أقول: إن الإِمام إن كان شافعيًا وتكلَّم ناسيًا، ثم مضى في صلاته لعدم كونه ناقضًا عنده، ينبغي أن يَفْسُدَ صلاة المقتدي الحنفي لأن بين المسألتين فرقًا، فإِن مسألة التكلم قليلةُ الوقوع جدًا بل ليست فيه إلا واقعة ذِي اليدين، فإِن تَمَّتْ على نظر الحنفية ينهدم مراد الشافعية عن أصله، وليس في أيديهم غيرها شيء، بخلاف مسألة النواقض، فإِنها كثيرة الوقوع من الصدر الأول، وما تكون كذلك لا يمكن فيها فصل الأمر أبدًا.

ثم الذين قالوا بالجواز عند الاختلاف في الفروع افترقوا فرقتين:

فقال قائل منهم: إنَّ العبرةَ لرأي الإِمام، فإِن تحقق ناقض على مذهبه وانتقض وضوؤه لا يجوز الاقتداء به، وإلا جاز، ولا عبرة بحال المقتدي، وإليه ذهب الجصَّاص، وهو الذي اختاره لتوارث السلف، واقتداءِ أحدهم بالآخر بلا نكير مع كونهم مختلفين في الفروع، وإنما كانوا يمشون على تحقيقاتهم إذا صلَّوا في بيوتهم، أما إذا بلغوا في المسجد فكانوا يقتدون بلا تقدم وتأخر، ولن يُنْقَل عن إمامنا أنه سأل عن حال الإِمام في المسجد الحرام مع أَنَّه حَجَّ مرارًا.

وقال آخرون: إن العبرة لرأي المقتدي، والقول الثالث فيه لنوح أفندي وهو فاضل ذكي متيقِّظ بعد الشيخ ابن الهُمَام، وله حاشية مبسوطة على «الدر المختار» ، أودع فيها مباحث لطيفة، ويُعلم منها أنه رجل محقق، واختار أن الاقتداء إنما يصح عند تلاقي الرأيين: أي المقتدي والإِمام. وإلا لا، وهذا القول من جانبه وليس عن السلف. وهناك صورة أخرى وهي أن الإِمام صلى وكان على غير وضوء على رأيه وعلى وضوء على رأي المقتدي، مثلًا: كان شافعيًا فمسَّ امرأة ثم أمَّ الناس، فهذا على وضوءٍ عند الحنفية، ومحدثٌ على مذهبه، فيجري فيه الاختلاف المذكور أيضًا.

قال الشيخ ابن الهُمام: إن شيخه سراج الدين تلميذ صاحب الهداية كان يختار مذهب الجصَّاص، وأنكر مرة أن يكون فسادُ الصلاة فيه مرويًا عن المتقدمين، وإنما أوجده المتأخرون، فَذكَّرْتُه بمسألة «الجامع الصغير» في الجماعة الذين تحرَّوا في الليلة المظلمة، وصلَّى كلٌّ إلى جهة، مقتدين بإِمامهم، أنَّ صلاةَ مَن عَلِم إمامه على خطأ فاسدة، لاعتقاده إمامَه على خطأ، فإنها تدل على أن الاعتبار لرأي المقتدي عند السلف أيضًا، وليس إيجادًا من المتأخرين فقط، فلم يجبه شيخه.

قلتُ: الفرق ظاهر ونظير الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى، وكذا سكوت شيخه في غير محله، فإِنَّ معاملةَ القِبلة قطعية يمكن فصلها بالرجوع إلى الحِسّ بخلاف النواقض، فإِنه لا سبيل فيها إلى الفصل بعد اختلاف السلف فيها اختلافًا كثيرًا، فلو علم المقتدي إمامه على خطأ في مسألة التحرِّي ينبغي أن لا تصح صلاته، بخلاف الاجتهاديات التي لا تزال الأنظار تدور فيها إلى الأبد، ووجه الفساد في المسألة المذكورة ليس ما فهمه الشيخ من مخالفة اعتقاده لإِمامه، بل هو ترك المتابعة له، وهي من الواجبات.

وكان مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى يذهب إلى مذهب الجصَّاص ويستعين بمسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ، فإِنه ينفُذُ ظاهرًا أو باطنًا مع شرائطها المذكورة في الفقه. وقد

ص: 458

سبق مني في المقدمة أن أهل قُبَاء، إنما عَمِلوا بخبر الواحد وتركوا قِبلتهم الثابتة بالقاطع لهذا المعنى، لأنه كان عندهم طريق التحقيق والتثبيت، وفي مثله يجوز أن يكون الخبر ناسخًا للقاطع.

والحاصل: أَنَّه لا نزاع في الجزئي القليل الوقوع، وإنما الكلام فيما تواتر فيه الخلاف كالنواقض. ثم لا يذهب عليك أن ابن نُجَيم في باب قضاء الفوائت، وابنَ عابدين في مقدمة «رد المحتار» وسَّعًا سهوًا مُضِرًا، حيث وسَّها للأُمِّيِّ الذي لا يعلم مذهبَ أحدٍ أن يستفتيَ في صلواته الخمسِ أيَّ عالم من علماء المذاهب الأربعة شاء، ويعمل بما شاء من فتاواهم.

أقول: وهذا باطل، فإِنَّ حاصله: أن الأُمِّيِّ ليس له مذهب والقياس على مسألة الاقتداء فاسد، فإِن الاقتداء لا مناص فيه عن المتابعة، بخلاف العمل بالمذاهب فإِن له أن يتقيد بمذهب ويتابعه في مسائله. أما العمل بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة، وبمذهب الحنفية في صلاة أخرى، فمسلكٌ غيرُ مستقيم، والتزام للتناقض، ولا نظير له في الدِّين.

وتحقيقه: أنَّ المسائلَ من مذهب واحدٍ تكون مُتَّسِقَة، أعني به أنه تكون بينها سلسلة وارتباط في ذهن المجتهد، فإِذا خلط في هذه المسائل، فيعمل تارةً بهذا وأخرى بهذا، يلزم التناقض، وإن لم يَبْدُ في بادىء الرأي، لأنها ربما تبنى على أصول مختلفة يخالف أحدهما الآخر، فإِذا عمل بتلك المسائل كلها ابتلي بالتناقض من حيث لا يدريه، فإِن تلك المسائل وإن لم تكن متناقضة إلا أن الأصول التي تتفرع عليها تلك المسائل تكون متناقضة، فلا يلوح التناقض بين تلك المسائل في بادىء الرأي مع أنه متحقق بعد الإِمعان.

ثم ما في كُتُب الفقه أنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل غيرُ جائز، ليس معناه ما فهمه بعض القاصرين أنه لا يجوز كون الشافعي حنفيًا أو بالعكس. وكذا ليس معناه عدم جواز ترك تحقيق بعد سُنُوح تحقيق آخر خلافه، لأنه يجوز التحوُّل من مذهب إمام إلى مذهب إمام آخر إن بدا له ودعته حاجة. وكذا يجوز للمجتهد أن يترك تحقيقه ويختار الجانب الآخر إن رأى فيه الصواب، فإِن الشافعي رحمه الله تعالى كان قائلًا بعدم وجوب الفاتحة على المقتدي في الجهرية، ثم رجع عنه واختار وجوبها قبل وفاته بسنتين. فهذا أيضًا جائز، بل معناه أنه إن اختار تحقيقًا في مسألة ثم عمل عملًا لم يكن صحيحًا على هذا التحقيق، وأراد أن يطلب له صورة الصحة فقال: إني أختار تحقيقًا آخر في تلك المسألة بعينها، تصحيحًا لعمله، فإِنه لا يجوز.

كحنفي صلَّى الظهر، ثم ظهر أن الدَّمَ كان يسيل منه، ومقتضاه أن يفسد طُهره، فأراد أن يُبقيها صحيحة فقال: إني أختار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا غير جائز.

وما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه توضأ مرةً وصلى به، ثم لما عَلِمَ أن الماء الذي توضأ منه كانت فيه فأرة، وكان أزيد من القُلَّتين، قال: إني أختار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فَبَعْدَ تسليم صحته أقول: إنه جواب على أسلوب الحكيم، وليس من باب ترك التحقيق بعد العمل به، وغرضه أنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بها كما هو مذهبه، فلم يكن

ص: 459