الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر
المسألة الأولى
قال الشيخ نجم الدين في ((الكفاية)): أن بيع الجزر والشلجم في الأرض قبل قلعه باطل، عند أكثر أصحابنا، وبعضهم
خرجه على بيع الغائب، قال: ومحله إذا لم يظهر منه شيء، أما إذا ظهر بعضه من الأرض صح بيعه، كما لو رأي ظاهر الصبرة، صرح به القاضي حسين في ((تعليقه)) انتهى.
وقد أشكل هذا مع عموم البلوى بهذه المسألة، ولم تظهر صحة الحكم، ولا التشبيه بالصبرة، لأن البعض الظاهر لا يدل على
كمية المستتر، وإذ من الجائز أن يكون المستتر دون الظاهر، أو أضعافه، بل الواقع كذلك، وإذا كان كذلك مجهول القدر فلا أثر لرؤية البعض، بخلاف ظاهر الصبرة.
والمسئول كشف ذلك، وإيضاحه.
الجواب (الحمد لله)
الجزر إذا ظهر بعضها أو الشلجمة إذا ظهر بعضها يستدل بخلقه أو حجمه، على نسبة الباقي منها غالبا، وخروجه على خلاف المعتاد نادر، وبقاؤه في الأرض من مصلحته إلى تناهيه، فلهذين المعنيين احتمل القاضي حسين ذلك، وجوز بيعه، كصبرة الحب، والتمر،
والجوز واللوز إذا رأى ظاهرها.
وتجويز كون المستتر دون الظاهر أو أضعافه كتجويز كون تحت الصبرة دكة وأن مخالف لظاهرها مخالفة كثيرة.
وقد جوز الماوردي بيع قصب السكر في قشره، لأنه من مصلحته، ولم يصرح غيره بخلافه.
ولا شك أن لهذين المعنيين أعنى الاستدلال برؤية الظاهر على الباطن، واحتمال الساتر إذا كان من مصلحته شواهد بالاعتبار في مسائل متعددة منها: ما هو مجمع عليه، كبيع والرمان والبطيخ ومنها: ما هو على المذهب، كالصبرة والسمك المرئي في الماء، بخلاف (المرئي في
الزجاج).
وتجويز عدم رؤية سطوح الدار ونحوها إذا رأى المقصود منها.
وإن كان القفال قال في ((الفتاوى)) إذا اشترى دارا فلم ير سطحها لا يجوز، فعلمها بهذا أن رؤية كل شيء بحسبه.
وأن الحاجة أو المصلحة قد تقتضي اعتبار بعض الساتر، فلذلك تقوى ما قاله القاضي حسين، وقد تبعه على ذلك صاحب
…
.........................................................
((المهذب))
ووافقه المتولى فيما إذا كان الظاهر المعظم من الشلجم،،إن كان المعظم منه في الأرض لم يجز. وجزم بعدم
الجواز في الجزر والفجل والسلق.
وأما بقية الأصحاب فأطلقوا المنع في الجميع.
ولكن منهم من يخرجه على البائع الغائب وأكثرهم يقطع بالبطلان، وما قاله القاضي حسين والبغوي يحتمل أن يكون تقييدا لإطلاق الأصحاب، كما فهمه شيخنا ابن الرفعة واحتمال أن يكون اختياره لنفسه مخالفا لما اقتضاه إطلاقهم فإنه قال ذلك مقتصرا عليه غير ناقل خلافه.
ولكل من الاحتمالين وجه، وماقاله المتولى، يحتمل أن يكون تقييدا لكلام شيخه القاضي حسين، وتنزيلا له على ذلك.
ويحتمل أن يكون زائدا عليه، فهذه ثلاثة احتمالات:
أحدخا: المنع مطلقا، كما اقتضاه إطلاق الأكثرين.
والثاني: الاكتفاء برؤية البعض، والمراد البعض من كل جزر وشلجمة،
(كما أطلقه القاضي حسين)
والثالث: اعتبار المعظم منها، والأحسن ألا يجعل بين القاضي والمتولى اختلاف، بل إذا رأى ما يدل على الباقي صح وإلا فلا، وهذا هو المختار.
وإن قيل بالمنع مطلقا، موافقة لإطلاق الأكثرين، فله وجه من جهة أنه لو كان ظاهرا على الأرض لم يكتف فيه بذلك، فهذا ماعندي في هذه المسألة.
ولا خلاف أنه يجوز بيع ورقه الظاهر بشرط القطع، وأنه إذا باعه كله بعد قلعه من غير رؤية، يتخرج على بيع الغائب، وإذا باعه هكذا في الأرض بشرط القطع من غير أن يظهر منه شيء فكما سبق في السؤال الجمهور على القطع بالبطلان.
وعلله الغزالى في ((الفتاوى)) بأن تسليمه ليس يمكن إلا بتقليب
الأرض وهو تغيير لعين المبيع، فيضاهي بيع الجلد قبل السلخ.
والشلجم بالشين المعجمة اللفت، وبالسين المهملة الطويل من الرجال والدقيق من النصال والمأكول.