الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثلاثون
جزم الرافعي والروضة، بأنه لا يجوز السلم في الأرز في قشره، وقال مولانا، وسيدنا، قاضي القضاة، أعز اله الدين، ببقائه، ولا يجوز في كل ماله كمام/ من أرز إلى آخر ما ذكر، نص عليه، ولم يحك عن أحد خلافه.
وفي "فتاوى" الشيخ محيى الدين رحمه الله أنه سئل عن جواز السلم في الأرز في قشره، فأجاب أن الصحيح جوازه، ولم ير المملوك من حكى الخلاف في ذلك، فضلا عن التصحيح، مع أن/ القلب إلى ما قاله أميل، اللهم إلا أن يقال: مراد الرافعي والروضة، قشرة أخرى غير هذه التي لا تزال، إلا عند التبييض، ويشهد له قول: مولانا قاضي القضاة، متع الله المسلمين ببقائه: ولا يجوز في كل ماله كمام، من أرز، وعلس، وحنطة، فإن هذه القشرة، التي لا تزال إلا عند التبييض، لا يسمى كماما (بل) هي كقشر الشعير، والحنطة، وما تحتها بمنزلة اللب، مع أن
القول بعدم الصحة فيما بعد، إذ الصفة تحيط به، وبقاء قشرته، هذه من صلاحه، إذ ببقائها عليه تدخر، ولا يسرع إليه الفساد، بخلاف المقشور بل الصفة تحيط به أكثر من المبيض، إذ ليس للتبيض حد يضبط، والغرض يختلف به اختلافا ظاهرا.
والمسئول ببيان ذلك، فقد عمت البلوى بالسلم فيه، بالبلاد الحلبية وغيرها، والقول بالمنع منه كالمستنكر، لما ألفه الناس، من فعل ذلك، وإسعاف قضاة الزمان لهم، على طلبه من المدين.
الجواب (الحمد لله)
الذي أراه وأختاره جواز السلم فيه، في قشرة الأسفل الأحمر، ومنعه في قشرة الأعلى. والأرز، كالحنطة، لكل منهما قشران: فالأعلى في الحنطة هو التبن، الذي يزال بالدياس، والأسفل يزال بالقشر في القمح المقشور بالطحن، وهو النخالة.
وهكذا الأرز له قشر أعلى يزال في البيدر، وباقي القشر الأحمر يزال بالتبييض، فالأرض الأبيض بمنزلة دقيق الحنطة، وبمنزلة القمح المقشور، إلا أن الأرز لصلابته يدخر كذلك، بخلاف القمح المقشور والدقيق. وبيعه في قشره الأحمر ادعى المحاملي في "التجريد" أنه لا خلاف فيه وعلى هذا يجوز السلم فيه كذلك، وبيعه في قشره الأعلى، كبيع القمح في قشره الأعلى والحكم فيه أن إن باعه منفردا عن السنبل لم يجز قطعا، وإن باعه مع
السنبل، لم يجز في الجديد، ويجوز في القديم والسلم تابع للبيع، فلا يجوز/ والمراد بالكمام القشرة العليا.
وقول الشيخ محيى الدين في "الفتاوى" الصحيح جوازه الظاهر أنه محمول على القشر الأحمر، ولا يبعد جريان خلاف فيه، لأنه يزال غالبا، ويدخر بدونه، بخلاف قشر الحنطة، والأصح الجواز كما قدمنا.