المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة والأربعون - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌المسألة الثالثة والأربعون

‌المسألة الثالثة والأربعون

لو وجد الكفن عند أجنبي، ولم يكن ثم غيره وامتنع من بذله، نقل الرويانى في (البحر) أنه يلزمه بذله بالقيمة قهرا، كطعام المضطر، كذا حكاه عنه ابن الأستاذ قاضي حلب رحمه الله وهو مشكل إذا غايته أن يكون

ص: 428

كسترة الحي، ولا يجوز المقاتلة لأجلها، ولما في المقاتلة على ذلك من الخطر، وهو بخلاف الطعام، إذ فيه حفظ المهجة.

والمسئول بيان ذلك، أدام الله نعمه عليكم.

الجواب: (الحمد لله)

سترة الحي حق للحي، وهو قادر على تحصيلها، أو تحصيل مثلها، وعنده داعية إليها، والكفن حق لله تعالى، والقيام به فرض كفاية، والامتناع منه بعد بذل القيمة، امتناع من واجب، وكل من امتنع من واجب، وجب قهرا عليه، وإذا لم يكن إلا بالقتال قوتل، ما لم يخش فتنة.

وقد قال الأصحاب، إن من مات ولا مال له، وجب تكفينه من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء فعلى سائر المسلمين، ولم يقولوا في الحي الفاقد للسترة كذلك، فأين السترة من الكفن، فكلام الأصحاب يقتضي أن الكفن بعد الموت مثل الطعام في حال الحياة ولا تردد في ذلك والله أعلم.

ص: 429