المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المسألة العاشرة قال: في (الإشراف على غوامض الحكومات) لو ادعى الابن - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌ ‌المسألة العاشرة قال: في (الإشراف على غوامض الحكومات) لو ادعى الابن

‌المسألة العاشرة

قال: في (الإشراف على غوامض الحكومات) لو ادعى الابن على الأب، أنه بلغ رشيدا، وذلب فك الحجر عنه، وأنكر الأب لم يحلف.

قال: ويحتمل أن يخرج وجه آخر أنه يحلف، لأن الحلف يستخرج منه الإقرار، وهو أقر برشده انعزل عن الولاية، فكان للتحليف فائدة.

انتهى.

ونقله الشبخ رحمه اله في الكفاية، ولم يزد عليه.

ما الذي يترجح في ذلك؟ فقد عمت البلوى من الآباء بدعوى بقاء الحجر على الأولاد، ولاسيما البنات ..

وهل يفترق الحال بين أن بكون سبق من الوالد تصرف، فلا يقبل قول الأب في بقاء الحجر، بالنسبة إلى ذلك التصرف، لما فيه الإضرار بالغير أم لا فرق؟

ولو فرض تصديق الوالد في بقاء الحجر عليه، هل يؤثر في

ص: 189

إبطال ما صدر منه من التصرف أم لا فرق بين أن يوافق أو يخالف؟.

والمسؤول إيضاح المسألة، وأقسامها، وبيان أحكامها آجركم الله.

الجواب (الحمد لله)

القول بأنه لا يحلف قول أبي عاصم العبادي الذي الإشراف كتابه ويحمتل أن يخرج وجه آخر، أنه يحلف، هو الهروي صاحب الإشراف. وحجة أبي عاصم، أن الرشد لا يثبت قول الأب، ولا فائدة لإقراره لو أقر، إلا المؤاخذة.

وقد وجهه الهروي (في الإشراف) من وجهين، أحدهما أنه أمين ادعي عليه العزل، فلا يحلف كالقاضي، والوصي، والقيم.

ص: 190

والثاني: أن الرشد توقف عليه حقيقة بطريق الاختبار، فلا معنى للرجوع فيه إلى الإقرار، كمن كان بمكة وتيسرت عليه معاينة الكعبة /، لا يجوز له الاجتهاد في طلبها. انتهى.

وأنا أوجه بشيء ثالث، وهو أن نظر الأب لمصلحة الولد، فليس الحجر على الولد حقا عليه، بل حق له، فدعواه على أبيه ليست بحق له، ولا بما ينفع في الحق، بل هو صفة كمال له، لا يثبت إلا بالبينة، ولو أقر بها الأب لم تثبت، وإنما يؤخذ في حق نفسه.

ولو ادعى شخص حسبة ـ بعد توافق الأب والابن على الرشد ـ بأنه سفيه، كان حقا على القاضي أن يكشف عنه، فإن ثبت سفهه منعه من التصرف، وإن ثبت رشده مكنه، وإن جهل حاله، فيحتمل أن يقال: الأصل السفه، فلا يثبت الرشد إلا بيقين، ويحتمل أن يقال: الظاهر الرشد، لأنه الغالب من أحوال الكبار، وقد اتفق الأب والابن عليه.

وفائدة هذا البحث، لو باع أو وقف ونحوه، وطلب من الحاكم الحكم بصة تصرفه، هل يتوقف على بينة برشده أو يحكم بالصحة حتى يتبين بالبينة سفهه؟ والأقرب الأول، وأن من شرط الحكم بالصحة ثبوت رشده، إذا

ص: 191

كان في محل الاحتمال.

كما أن من شرط الحكم بالصحة ثبوت بلوغه، إذا كان في سن يحتمل البلوغ والصبا.

وإذا علم أن دعواه على الأب ليست بحق. ولا بما ينفع في الحق، فقد خرجت عن الضابطين اللذين قدمنا ذكرهما في الحالف، فمقتضاها أنه لا يحلف، فينبغي القطع، بعدم تحليفه، كما لو ادعى على الوصي، والقيم العزل، وأما الاحتمال الذي ذكره الهروي صاحب الإشراف نفسه فقد صرح بأنه على مقتضى قو أبي حامد، وقد كان قدم عنه قبل ذلك بورقتين، أن الذي (يقتضيه) مذهب الشافعي، أن القاضي يحلف كالمودع، إذا ادعى عليه الخيانة.

وقد علم كل أحد أن قول الشيخ أبي حامد في هذا ضعيف، لأن المودع

ص: 192

مؤتمن، من جهة المودع، والمودع بشر، يجوز أن يستأمن شخصا في وقت، ثم يستخونه في وقت فيطلب يمينه، والقاضي مؤتمن، من جهة الشرع فليس كغيره أن يدعي خيانته.

والرافعي لما نقل عن الشيخ أبي حامد ما صرح القاضي وإنما قال عن الشيخ أبي: أن قياس المذهب التحليف في جميع ذلك كسائر الأمناء إذا ادعيت خيانته، ونحن نمنع أن قياس المذهب ذلك، وقد بان الفرق.

وقد بان بهذا أن ما قاله أبو عاصم العبادي هو الصحيح وأن الاحتمال لا وجه له، ووجه عموم البلوى بدعوى الآباء بقاء الحجر لا يبالى به، لأن الاختبار والبينة تنجي منه، بل أقول: إن الأب إذا باع عقار ابنه البالغ، الكبير، الذي هو في مظنة الرشد، وطلب من القاضي الحكم بصحة بيعه، ينبغي أن يتوقف على قيام بينة عنده بسفهه، وإن كنا بنفيه يتصرف، ولا يتعرض له تمسكا بالأصل، لكن الحكم بالصحة ينبغي أن

ص: 193

يحتاط له.

ولا فرق بين أن يكون سبق من الود تصرف أم لا؟

فإن قول الأب في دعواه الحجر يعضده الأصل، وذريق الولد ومن عامله إقامة البينة على الرشد، وتصديق الولد للوالد في بقاء الحجر بعد صدور التصرف المتعلق بالغير لا أثر له، لأن تصرفه يكذبه، لكن إذا ادعى الأب الحجر، تمسكا بالأصل قبل قوله، وكان كافيا في إبطال التصرف السابق، إلا أن يقيم المشتري بينة برشده، حين التصرف، سواء ادعى الولد الرشد أو الحجر. والله أعلم.

ص: 194