المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة والثلاثون - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌المسألة السادسة والثلاثون

‌المسألة السادسة والثلاثون

قال الشيخ أبو زكريا: إن المذهب أن الجماعة فرض كفاية. وقال إن المذهب الصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة.

وقد أشكل هذا على الخادم، إذ فيه تفضيل النقل على الفرض، وهو خلاف القاعدة إلا ما شذ عنها، ولا يلزم من ترجيح العراقيين أن الأذان أفضل من الإمامة، لأنهم يرون الجماعة سنة أن يقال إنه أفضل منها، وإن قلنا إنها فرض كفاية لأنهم فضلوا سنة على سنة، لا سنة على فرض.

ص: 391

الجواب (الحمد لله)

اختياري أن الأذان / فرض كفاية، فإن كان الشيخ محيى الدين يقول بذلك زال السؤال عنه، وإن قال إنه سنة، مع قوله: إن الجماعة فرض كفاية فطريق الجواب عنه من وجوه:-

أحدهما: أنه لا يلزم من كون الجماعة فرضا كون الإمامة فرضا، لأن الجماعة تتحقق بنية المأموم الائتمام دون نية الإمام، ولو نرى الإمام فنيته

ص: 392

محصلة لجزء الجماعة، والجزء هنا ليس مما يتوقف عليه الكل لما بيناه، فلم يلزم وجوبه وإذا لم يلزم ذلك القول بأن الإمامة فرض كفاية، فلم يحصل تفضيل نفل على فرض وإنما نية الإمام شرط في حصول الثواب له، ولا يشترط فليها مقارنتها للتكبير بل يصح بعده صرح به بعض أصحابنا، وليس ذلك من غرضنا هنا لكن ذكرناه ليستفاد.

الثاني: أن الجماعة صفة للصلاة المفروضة. والأذان عبادة مستقلة، والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل (هي في العبادتين المستقلتين أو في الصفتين أما في عبادة وصفة فقد يختلف).

الثالث: أن الأذان والجماعة جنسان، والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل، في الجنس الواحد أما في الجنسين فقد يختلف، فإن الصنايع والحرف فروض كفايات، ويبعد أن يقال إن واحدة من رذايلها أفضل من تطوع الصلاة، وإن سلم أن أفضل من جهة أن فيه خروجا عن الإثم، ففي تطوع الصلاة من الفضائل ما قد يجبر ذلك أو يزيد عليه، وجنس الفرض

ص: 393

أفضل من جنس النفل وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد الجنس/ الفاضل، كفضل بعض النساء على بعض الرجال، وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة ومعانيها، ودعوتها ظهر تفضيله وأنى تدانيه صناعة قيل إنها فرض كفاية وقد تكلم الإمام في تفضيل القائم بفرض الكفاية وهو بالنسبة إلى كونه يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فيفضل من هذه الجهة، على من يسقط الفرض عن نفسه فقط، ولا يلزم من ذلك تفضيل ذات فرض الكفاية، على فرض العين، حتى نقول، صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر. ففرق بين تفضيل الفعل على الفعل، وتفضيل الشخص على الشخص، ثم مراعاة الجنسية لابد منه، لأن له أثرا في الفضائل كما أشرنا إليه.

ص: 394