الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية والستون
(قال ابن الأستاذ رحمه الله لو مات المرتد بعد أن وجب عليه الحج لا يخرج من تركته) لأنه عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المستتاب عنه وهو محال هنا هذا الذي ظهر لي من غير نقل فيه. انتهى.
هل هذا الأمر كما قال وحسنه ظاهر، وفرق بينه وبين الزكاة والكفارة/ بما لا يخفى، وما يقال في الصوم عنه أو الإطعام؟ وقياس ما ذكر منع الصوم، وإلحاق الإطعام بالكفارة والمسئول بيان ذلك جبركم الله.
الجواب: (الحمد لله)
في قضاء الحج عن الذي مات مرتدا احتمالان في (البحر) ذكرتهما في
شرح المنهاج وافق ابن الأستاذ أحدهما: وتوجيهه ما ذكره وهو حسن يترجح، وقاس الثاني على الزكاة.
ولا شك في ظهور الفرق بينهما، ولكن قد يقال إن الحج ليس عبادة بدنية محضة، بل يدخله المال فهو شبه الزكاة والكفارة من هذا الوجه، ويتعلق حق المساكين بما عساه يحصل فيه من الحيوانات، ويتعلق ذلك بتركته وكذلك حق مسلم من غير تعين ينوب عنه بأجرة تخرج من تركته، فيكون ذلك مأخذًا للاحتمال الثاني.
وهل هذا إذا استنيب عنه، وحج النائب هل نقول ينصرف إلى النائب؟ لتعذر وقوعه عن المستناب عنه فينصرف الإحرام، ويكون تجويز الاستنابة لأجل ما يخرج من المال فقط، أو نقول يقع عن المستناب عنه، لا من جهة حصول الثواب له، فإن ذلك محال ههنا، لكن من جهة سقوطه حتى لا يعاقب عليه في الآخرة، إذا قلنا بخطابه بالفروع بل يعاقب على ما عداه، كل من الأمرين يحتمل والثاني أقرب.
وكلاهما فرع عن تجويز الاستنابة وهو مرجوح، وترك الاستنابة كما قاله ابن الأستاذ أرجح، ومما يشهد لمنع الاستنابة أن الذمى لو أوصى بالحج لم يجز كما قاله أبو عاصم العبادي في زيادات ...................
............... الزيادات، فلم يجعلوا لتعلق بالمال أثرا، والصوم عنه ممتنع، والإطعام عنه كالكفارة. والله أعلم.