المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة والخمسون - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌المسألة السادسة والخمسون

‌المسألة السادسة والخمسون

نقل ابن الأستاذ عن حكاية صاحب المستظهري عن الحاوي، حكاية قول عن الشافعي، أنه يصلي عن الميت، كما يصام عنه، هل لهذا القول أصل في المذهب أو وجه؟.

وإذا قلنا بأنه يصام عن الميت، فلو كان له قريبان أو وارثان فصاما عنه معا في يوم واحد، فهل يسقط صيام يومين بذلك، كما لو حجا عنه في عام واحد، أم لا؟ نظرا إلى اتحاد الذي وقع الصوم عنه، قد وقعت في الفتاوي، وأحجم عنها.

الجواب: (الحمد لله)

الذي رأيته في المستظهري، عن الحاوي، الحكاية، عن عطاء بن

ص: 496

أبي رباح، وإسحاق بن راهويه، جواز الصلاة عن الميت وأنه قول شاذ فلعل ابن الأستاذ فهم من قوله، قول أنه قول للشافعي، وليس بفهم صحيح، وإنما هو قول من أقوال العلماء شاذ، وليس في الحاوي غير ذلك، لكن حكى لي ابني عن خط أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم. المعروف

ص: 497

بابن القماح عن أبي عاصم أنه قول للشافعي. وقد قال: الرافعي في كتاب الصيام، لو مات وعليه صلاة، أو اعتكاف، لم يقض عنه وليه، وعن البويطي أن الشافعي، رضي الله عنه قال: في الاعتكاف يعتكف عنه وليه، وفي رواية يطعم عنه وليه قال صاحب التهذيب ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مدا، هذا كلام الرافعي في كتاب الصيام.

وقال في كتاب الوصية، في قول الغزالي، إن الصلاة عن الميت لا تنفعه يمكن أن يعلم بالواو لوجه مخرج من الصوم أشير إليه.

ص: 498

وقد ذكرناه في باب الصوم، يعني ما قدمناه، عن البغوي، والذي قدمه عن البغوي كما ترى مجرد احتمال، ولم يصرح بأنه يصلي عنه، بل يطعم عنه وكأن الرافعي رحمه الله اكتفى بذلك، في قوله أشير إليه. وحكى الشيخ محي الدين النووي رحمه الله عن القاضي عياض.

وأصبحنا نقل الإجماع على أنه لا يصلي عنه، وقال ابن أبي عصرون ليس في الحديث ما يدل على أنه لا يصل ثوابها إليه، ولا في القياس ما يمنع منه، وروى في الصلاة عن الوالدين، أخبار لم تشتهر،

ص: 499

وذكرت في (شرح المنهاج): أن هذا الذي قاله ابن أبي عصرون هو الظاهر، وقد جاء في الحديث، في بر الوالدين (أن تصلي لهما، مع صلاتك) فمنهم من قال: معناه أن تدعو لهما، وإن لم يمنع إجماع، فلا مانع من الأخذ بظاهره وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه، من حديث حجاج بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، معضلا والحجاج بن دينار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز، تنقطع فيها أعناق المطي، كذا قال ابن المبارك في مقدمة مسلم وفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، مات قريبي

ص: 500

وبلغني أنه قبل موته بيوم تعذرت عليه الصلاة ففاته خمس صلوات، فصليتها عنه، قياسا على الحديث الوارد في الصوم، وإن كان أكثر العلماء لم يقولوا أيضا في الصوم بظاهر الحديث. قال الشافعي في الإملاء على ما حكاه الشيخ أبو حامد، يلحق الميت من فعل غيره، وعمله ثلاث: حج يؤدي عنه أو دين يقضى عنه، أو صدقة يتصدق بها عنه، أو دعاء، قال الشيخ أبو حامد وهذه أربعة لكنه أراد أن الحج والدين شيء واحد.

ص: 501