المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المسألة السابعة وقع في ((فتاوى)) / قاضي القضاة تقي الدين ابن - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌ ‌المسألة السابعة وقع في ((فتاوى)) / قاضي القضاة تقي الدين ابن

‌المسألة السابعة

وقع في ((فتاوى)) / قاضي القضاة تقي الدين ابن رزين، أن الإنسان إذا عزم على معصية، فإن كان قد فعلها ولم يتب منها، فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار.

وقد أشكل كون العزم إصرار مطلقًا.

والذي كان يتوهم المملوك أن الإصرار هو الدوام على فعل المعضية، أو العزم المستصحب من حين الفعل، أما لو ترك الذنب والعزم على فعله، بأن نسيه بالكلية، ثم خطر له أن يفعله مع عدم تذكره لما وقع منه (ف) أن لا يكون إصرارًا.

ص: 156

فهل مراده القسم الأول، أو كلامه أعم من ذلك؟

والمسئول بيان ذلك وبيان حقيقة الإصرار ماهو؟

وبيان العزم المستقر من غيره؟

والخواطر التي تعرض ولا تستقر، وما الذي يؤاخذ به دون غيره؟

هل الاستغفار يمحص الذنب بمفرده أم لابد من ضم شيء إليه من الأركان التي ذكرها الفقهاء.

وهل يصح أن كون العبد نادما على المعصية، خوفا من الله تعالى، مصرا عليها حتى يشترط الندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود؟ فقد أشكل

ص: 157

هذا جدا.

الجواب (الحمد لله)

نحتاج إلى تقدم قاعدتين: إحداهما فيما يؤخ به من قصد المعصية، والذي يقع في النفس، من ذلك خمس مراتب، أولها: الهاجس وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم وهو: ما يرجح قصد الفعل، يقال: هممت بالأمر إذا قصدته بهمتي.

ثم العزم، وهو قوة ذلك القصد، والجزم به، فإن العزم في اللغة الجد

ص: 158

وعقد القلب، فالهاجس لا يؤخد به إجماعا، لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له عليه، ولاصنع.

والخاطر الذي بعده، كان قادرا على دفعه، بصرف الهاجس أول وروده ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها/ مالم تعمل به أو تتكلم))

وإذا ارتفع حديث النفس، ارتفع ما قبله بالطريق الأولى.

وهذه المراتب الثلاث، أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر.

أما الأول، وأما الثاني، والثالث، فلعدم القصد.

والمرتبة الرابعة: الهم، وقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، الهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر فإن تركها كتبت له حسنة،

ص: 159

وإن فعلها كتبت سيئة واحدة.

والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله: واحدة، وأن الهم مرفوع.

ومن هذا يعلم أن قوله: في حديث النفس مالم تتكلم أو تعمل، ليس له مفهوم، حتى يقال: إذا تكلمت أو عملت يكتب عليها حديث

ص: 160

النفس، لأنه إذا كان الهم لا يكتب، فحديث النفس أولى.

المرتبة الخامسة: العزم، المحققون على أنه يؤاخذ بالعزم على السيئة، وخالف بعضهم فقال: إنه من الهم المرفوع.

وربما تمسك بقول أهل اللغة، أو بعضهم: هم بالشيء عزم عليه، التمسك بهذا غير سديد، لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق.

واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا التقى المسلمان

ص: 161

بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يارسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصًا على قتل صاحبه)) فعلل بالحرص واحتجوا أيضا بالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب، الحسد وما أشبهه.

فأما احتجاجهم بأعمال القلوب، فأعمال القلوب على قسمين:

أحدهما: ما لا يتعلق بفعل في الخارج، فهذا يؤاخذ به بالإجماع، مثل الكفر، والحسد، والرياء، والحقد، والبغض، والكبر، وانتقاص الناس وما أشبه ذلك، وليس مما نحن فيه.

والقسم الثاني: ما يتعلق بفعل في الخارج، وهو العزم والهم.

فالملتقيان بسيفيهما، عزم كل منهما على قتل صاحبه، وحرصه عليه قوة وعزمه، (و) لكنه عزم اقترن به فعل بعض ما عزم عليه، وهو شهره السلاح، ولقاه السلم، ولم يبق إلا ما لم يقدر عليه، فلذلك حصلت المؤاخذة.

والتعليل قد يكون بجزء العلة، تنبيها للسائل الذي خفي عنه، وعلم الجزء الآخر، والمختار ما قاله المحققون، وهذا الفعل الذي قارن الحرص يؤاخذ به، سواء حصل القتل أم لا؟

ص: 162

وقوله صلى الله عليه وسلم ((القاتل والمقتول في النار)) (ظاهره يقتضي أنه جزاء القتل الذي فعله أحدهما، وحرص عليه الآخر فجعلا سواء) ولولا ذلك لاختلف جزاؤهما فكان جزاء القاتل القتل، وجزاء الآخر على شهر السلاح واللقاء وهو خلاف ما اقتضاه تعليل الحديث. وقد استدل بقوله تعالى ((ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم))

والمفسرون اختلفوا: منهم من قال: الإلحاد بالظلم هنا الكفر، فعلى هذا لا دليل فيه، لأن قصد الكفر كفر.

فإن فسر الإلحاد: بالمعصية استقام الاستدلال وهذا كله في العزم

ص: 163

والهم الواقعين قبل الفعل بعده فسيأتي حكمه إن شاء الله.

القاعدة الثانية: أن التوبة واجبة، لقوله تعالى:((وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)) وبالإجماع.

ولا شك أنها تكون عن الكبائر والصغائر كما صرح به الغزالى في

ص: 164

الإحياء.

ووجوبها عن الكبائر لا شك فيه وهي على الفور.

ومن ضرورة ذلك، العزم على عدم العود، فمتى عزم على العود قبل أن يتوب منها، فذلك مضاد للتوبة، فيؤاخذ به بلا إشكال، وهو الذي قاله قاضي القضاة تقي الدين.

ولا فرق بين أن يكون تركه نسيانًا أو غيره، لأنه في كل وقت مأمور بالتوبة، والعزم على العود مضاد لها.

وهو إصرار على الكرة السابقة فهو حرام، قال تعالى ((والذينإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا)).

فيفهم من الآية أن ترك التوبة إصرار، فهذا الذي قاله ابن رزين (واضح) في الكبيرة بلا إشكال وكلامه مطلق، فإذا نزل على الكبيرة فلا سؤال عليه.

فإن قلت هو علل بالإصرار، والمؤاخذة إنما هي بترك التوبة قلت

ص: 165

المؤاخذة بترك التوبة، والإصرار، وبنفس العزم، لأنه أقوى منهما، ولا يجيء فيه الخلاف الذين في العزم قبل الفعل هذا كله في الكبيرة.

أما الصغيرة فتحتمل أن يقال: إنها لكونها تكفر بالصلاة، وباجتناب الكبائر وبغير ذلك فلا تجب التوبة منها عينا، بل إما التوبة، وإما شيء من المكفرات، أو تجب ولكن لا تجب على الفور، حتى يمضي ما يكفرها أو تركه.

وتحتمل أن يقال: تجب التوبة منها، كما تجب من الكبيرة، وهو الذيك قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري، ولم يذكر الخلاف فيه إلا عن

ص: 166

(ابن) الجبائي، ورد عليه.

ويواقفه إطلاق ابن الصباغ، فإنه قال في ((الشامل)) من ارتكب معصية أوجبت ذنبا، لزمه التوبة منها، ثم قال: فإن كانت معصية، لا يجب بها حق في الحكم.

مثل إن قبل امرأة أو لمسها، أو شرب سكرًا أو ما أشبه ذلك، كان توبته أن يندم على ما فعل، ويعزم أن لا يعود إلى مثل فعله، فإطلاقه اللزوم في الأول، وذكره في التقسيم القبلة، واللمس، والغالب أنهما من الصغائر

ص: 167

يقتضي ذلك، إلا أن يقال، إنما ذكر القبلة، واللمس من جهة إنهما لا يوجبان حقًا عليه، لا من جهة الصغر والكبر

وقد يكونان كبيرة، إما بالتكرار، وإما بأن يكونا من حليلة الجار أو من القريبة، كما قال القاضي حسين، وكذلك قول الغزالي في ((الوسيط)) أما من يلم بالصغيرة أحيانًا لفترة مراقبة التقوى وقلته بدافع للنفس في الخروج عن طاعة لجام الورع./ وهو مع ذلك لا ينفك عن تندم، واستشعار خوف، فهذا لا ترد به الشهادة، وإنما الفسق المرون على المعصية وإن كانت صغيرة، فانظر قوله: وهو مع ذلك لا ينفك عن تندم، واستغفار، واستشعار خوف، وكذلك قال الإمام في ((الوجيز)).

ص: 168

لكن الرافعي قال: لا سيما إذا كان المقدم عليها نادما خائفًا، فهذه تقتضي أن ذلك غير شرط وهو الأقرب، فتفارق الصغيرة الكبيرة في ذلك، ولا يكون العزم قبل التوبة منها، كالعزم قبل التوبة من الكبيرة، في كونه مضادًا للتوبة.

لكنا نقول: إنه وإن لم يكن كذلك، فليس كالعزم قبل الفعل، لأن العزم قبل الفعل لم يتحقق مقصوده، والمقدم على الفعل قد خرق حجاب الهيبة وصار العزم على المعاودة فيه ضراوة، فيؤكد الفعل، ويصيره إصرارًا، كما قال ابن رزين مالم يتب أو يمض عليه ما يكفره.

فإذا مضى عليه ما يكفره، أو تاب ثم عزم صار عزمًا جديدًا كما قبل الفعل.

ولا يقال حينئذٍ أنه إصرار ((لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) إذا عرفت هاتان القاعدتان وفكون العزم إصرارًا، موضعه إذا كان بعد الفعل قبل التوبة.

وكون الإصرار هو الدوام على الفعل، أو العزم المستصحب، (يقال هما إصرار، وكذا العزم غير المستحب) ما لم يتب.

ص: 169

وكون ذلك لا يكون إصرار، إذا نسي الذنب والعزم، ثم خطر له أن يفعله، مع عدم تذكره لما وقع منه، يحتمل أن يسلم، ويفرق بينه وبين ما قاله: ابن رزين، بأن هذه صورة نادرة ولم يردها ابن رزين. ويحتمل أن تمنع وهو الأقرب، لأنه حين الفعل وحين الفراغ منه، قبل تحقيق النسيان، كان يجب عليه التوبة، فيعصي بتأخيرها، فإذا عرض النسيان، عرض في حالة العصيان.

فحكم المعصية منسحب عليه/ وعزمه عد ذلك من غير تذكر ما سبق قد يكون من آثار ما قد سبق، لأنه صار عادة

، فينسحب عليه حكم سببه، وشاهده في الاعتبار تنزيل ما يقع في يد المشتري، لسبب سابق في يد البائع منزلة ما يقع في يد البائع.

وإذا تبين أن العزم إصرار فهو كبيرة، فيصيرضابطًا لإصرار الذين يصير الصغيرة كبيرة، وإما تكررها وإما العزم عليها قبل تكفيرها

والاستغفار طلب المفغرة، إما باللسان أو بالقلب، أو بهما، فلأول فيه نفع، لأنه خير من السكوت، ويتعود قول الخير لكن فيه نقص (للغفلة).

والثاني والثالث: نا فعان جدا، ولانقص فيهما، لكنهما لا يمحصان الذنب، حت التوبة، فإن الاستغفار غير التوبة، لأن الاستغفار طلب المغفرة والعاصي المصر يطلب المغفرة.

ص: 170

نعم قال: بعض العلماء إنه لابد مع التوبة من الاستغفار بقوله تعالى ((استغفروا ربكم ثم توبوا إليه)).

والمشهور أن ذلك ليس بشرط في التوبة.

وقال بعضهم إن الاعتراف بالذنب شرط، لقوله صلى الله عليه وسلم ((فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه)).

والمشهور أن ذلك ليس بشرط، وإنما الواجب الثلاثة التي ذكرها الفقهاء: الندم والإقلاع، والعزم على أن لا يعود وإن كان حق آدمي فالخروج عنه، فهذه الأربعة لابد منها.

والأصل الندم، ولهذا جاء في الحديث ((الندم التوبة)) واشتراط الإقلاع إنما هي في معصية تدوم، أما المعصية التي لاتدوم، فلا يشترط في التوبة عنها إلا الندم، العزم على أن لا يعود، وإذا لم يقدر على وفاء حق الآدمي، فيعزم على أدائه إذا قدر، في أسرع وقت، وينبغي أن يأمر المظلوم أن يستغفر له، ويعفو عنه.

واستدل لذلك بقول إخوة يوسف ((يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا)) والعاجز عن العود إلى المعصية قيل إنه يشترط عزمه

ص: 171

على / أنه لو قدم لما عاد، وقبل يتمخض الندم في حقه توبة.

وأما قوله هل يصح أن يكون العبد نادما على المعصية، خوفًا من الله مصرا عليها؟ فلا. نعم يصح أن يتوب من المعصية، وهو مصر على معصية أخرى، عند الجمهور، خلافا لمن منع ذلك محتجا بأن التوبة من الذنب إنما تصح لكونه معصية، حتى لو تاب منه لا لأنه معصية، لم تصح، والعلة موجودة في المعصية الأخرى.

وأما (قوله) حتى يشترط الندم، والإقلاع، والعزم، وعلى أن لا يعود اشتراط الندم إن وقع في عبارة أحد فتسمح، لأن الندم هو التوبة كما اقتضاه الحديث. والشيء لا يكون شرطًا في نفسه.

واشتراط الإقلاع، والعدم على أن لا يعود، لتحقق الندم، فيهما يتحقق وجود الندم، فإن العبد قد يلتبس عليه حاله.

ومراتب الندم متفاوته، والشيء قد يستدل على صحته بسببه ونتيجته.

والسبب الأول هنا – هو العلم المحصل للخوف من الله تعالى، المولد للندم في القلب، والإقلاع في الحال، والعزم على أن لا يفعل في المستقبل، أو استدراك ما فات في الماضي، فإن حصلت هذه النتائج علمنا صحة الندم وحقيقة الخوف الناشئ عن العلم، وإن لم يحصل قلنا قد كذبتك نفسك في تخييلها لك إنك نادم.

ص: 172

وقد يقال: إن التوبة – في الحقيقة وفي اللغة هي الرجوع.

فالتائب راجع عن المعصية إلى الطاعة، ورجوعه لا يتحقق إلا بهذه الأمور، فيجوز تسميتها شروطًا، وأعظمها الندم، ولا يتحقق إلا الباقي.

ولا يمتنع أن يكون بعض الشروط شرطًا في الشرط الآخر، أو في الركن.

وماذكرناه من أن معن الاستغفار غيرمعنى التوبة، بحسب وضع اللفظ وقد غلب عند كثير من الناسأن: أستغفر الله معناها التوبة، ولا يمتنع نقل وضعها إلى ذلك، فيراد للها التوبة حينئذٍ.

فائدة: من علم تعالى منه الإصرار على / ذنب، وطبع على قلبه في ذلك الذنب.

قال: الحليمي امتنعت توبته منه، ولم تمتنع من غيره، خلافًا

ص: 173

لمن زعم أنها لا تمنع محتجًا، بأنه مأمور بها، ورد بأن الأمر يكفي فيه الإمكان الذتاي وومن استغفر ولم يتب، فإن استجاب الله منه غفر له، ولكن ذلك غير معلوم لنا، فلهذا لا تصح توبته، ولا يجري فيه الخلاف في سقوط الحد،

بالتوبة بل يحد قولًا واحدًا فائدة أخرى العزم على الكبيرة، وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم عليها

ص: 174