الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة والخمسون
لو خرج المعتكف ناسيا، لم ينقطع تتابعه على الصحيح، المنصوص في (الأم) فلو دخل في حال نسيانه مسجدا، فهل له العود إلى الأول، أم يبني في المسجد الثاني؟ فيه تردد، حكاه الروياني أيضا والأظهر أن ذلك القدر لا يحسب. انتهى.
ما وجه القول بأن زمن الخروج يحسب؟ وما الراجح من التردد المذكور؟ أثابكم الله.
الجواب: (الحمد لله)
زمن الخروج لقضاء الحاجة متفق عليه، على أنه لا يقطع التتابع، إما لأن الاعتكاف مستمر، وإما لأن ذلك الزمان، كالمستثنى
عن المدة المنذورة لفظا، فعلى العلة الأولى ذلك الزمان محسوب، ووجهه أن قضاء الحاجة لما كان لابد منه جعل حكم الاعتكاف، منسحبا عليه، وزمان الخروج ناسيا يشبه أن يأتي فيه خلاف، كما في نظيره في الأيمان أحدهما: أن زمن النسيان مشمول بالنذر وبالاعتكاف، والشرع رفع حكم الخروج لأجل النسيان، والثاني أنه غير مشمول، وكأن الناذر استثناه، فعلى الأول يحسب زمن الخروج ناسيا، وهو مقتضى القول بأن اليمين
يخل بفعل المحلوف عليه ناسيا، مع عدم الحنث به، وعلى الثاني لا يحسب، وهو مقتضى القول بأنها لا تخل وهو الأصح، وعليه يأتي قول الروياني أنه الأظهر وأما التردد في أنه هل له العود إلى المسجد الأول، أو بيني في المسجد الثاني؟ فمحله إذا تذكر في المسجد الثاني، وتوجه القول بجواز العود بالعذر، وتوجه مقابله بأن العذر زال بالتذكر، وخصوص المسجد الأول ليس بمقصود، وقد التزم الاعتكاف في المسجد فيكمله في الثاني.
ومن هذا يعلم أنه لو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر وهو في مسجد آخر من مساجد المدينة، يعود قولا واحدا/، وأنه لو كان اعتكاف تطوع احتمل أن يعود التردد لأن نيته تعلقت بالأول، واحتمل القطع بأنه يبني في الثاني، فإن لم يفعل بطل، وقد وقع بخطكم ما وجه القول بأن زمن الخروج يحسب؟ وأظن (لأنها) تركت سهوا فإن كانت عمدا فقد ذكر وجهه كل منهما.