الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية عشرة
حكى الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، عن الإمام الحليمي رحمه الله، أنه قال: إذا قلنا بإباحة الدف فإنما يجوز تعاطيه للنساء خاصة.
هل الأمر كذلك عند الأصحاب أم هذا وجه في المسألة؟
فقد وقع السؤال عن ذلك، والمتبادر أنه لا فرق بين الفريقين.
وقد سمع المملوك أن ما ذهب إليه الحليمي مذهب الإمام أحمد فلعله اختاره.
الجواب (الحمد لله)
قد روى مسلم رحمه الله في صحيحه، من حديث أبي معاوي عن هشام بن عروة بن أبيه
عن عائشة رضي الله عنها، في / حديثها (الطويل) الذي قالت فيه:(دخل الرسول علي أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار، تغنيان بما تقاولت به الأنصار، يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا) وفي حديث أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد (جاريتان يلعبان بدف)
ورواه النسائي من حديث الزهري عن عروة (وفيه جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجي بثوبه عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد، هي أيام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة، فضرب الجاريتان بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع)
وقوله: صلى الله عليه وسلم (دعهما يا أبا بكر) من أقوى دليل على حل الضرب
بالدف، ولهذا نحن نوافق من صحح حلخ مطلقا، في العرس والختان، وغيرهما. والجمهور بين الرجال والنساء، وفرق الحليمي ضعيف لأن الأدلة لا تقتضيه.
أما حل ضرب النساء له فمحقق، وكذا سماع الرجال كذلك، كما صح في هذه الأحاديث.
وأما ضرب الرجال فالأصل اشتراك الذكور والإناث في الإحكام، إلا ما ورد الشرع فيه بالفرق، ولم يرد هنا في ذلك شيء، وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال إنه محرم على الرجال التشبيه بهن فبقي على العموم.
وقد جاء (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)
فلو صح لكان فيه حجة، لأن (اضربوا) خطاب للذكور، لكن الحديث ضعيف.
ومذهب أحمد: الفرق في الاستحباب لا في الجواز على المشهور عندهم.