المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة والخمسون - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌المسألة الرابعة والخمسون

‌المسألة الرابعة والخمسون

لو تقيأ عامدا جاهلاً ببطلان الصوم، نقل الروياني عن القاضي حسين رحمهما الله، بطلان صومه، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام قال وكذلك المحرم إذا تطيب جاهلا، قال الروياني ويحتمل عدم بطلان صومه. لأن هذا مما يشتبه على من نشأ في الإسلام أيضا، وهذا الذي قاله الروياني فيه بعد لتقصير من نشأ في الإسلام عن معرفة ذلك.

والمسئول بيان ذلك واضحا، جبركم الله ورضى عنكم.

الجواب: (الحمد لله)

نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان صوم من تقيا عامدا، ولو صح

ص: 486

هذا الإجماع، وكان مشهورا لم يكن لاحتمال الروياني وجه.

ولكن الماوردي، والمتولي، نقلا عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يبطل صومه وهو مشهور عن ابن عباس، قال:"الفطر مما دخل، وليس مما خرج" واختلف أصحابنا هل الفطر به لرجوع شيء منه،

ص: 487

ولنفسه؟.

وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة، والقئ، والاحتلام) وقال الترمذي إنه غير محفوظ، وقال ي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ذرعه القئ فليس عله/ قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض) أنه حسن غريب، وأنه لا يصح

ص: 488

إسناده.

وعن أبي الدرداء، وثوبان وضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم (قاء

ص: 489

فأفطر. قال الترمذي معناه أنه كان صائما متطوعا، فقاء فأفطر فضعف لذلك هكذا روى في بعض الحديث مفسرا. انتهى.

إذا حصل جهل لبعض العوام، كيف لا يعذر مع هذه النقول فهذا وجه احتمال الروياني.

ثم إن الأصحاب قد اختلفوا هل الفطر بالقئ عمدا لنفسه، أو لما يرجع

ص: 490

إلى الجوف منه؟ على وجهين: أصحهما الأول، فعلى الثاني القئ غير مفطر، وعلى الأول قد يخفى مثل ذلك على العامى، على أن الذي يترجح عندنا أنه لا يعذر، وإنما ذكرنا أن لاحتمال الروياني وجها وليس مدفوعا. والله أعلم.

ص: 491