الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة والخمسون
لو تقيأ عامدا جاهلاً ببطلان الصوم، نقل الروياني عن القاضي حسين رحمهما الله، بطلان صومه، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام قال وكذلك المحرم إذا تطيب جاهلا، قال الروياني ويحتمل عدم بطلان صومه. لأن هذا مما يشتبه على من نشأ في الإسلام أيضا، وهذا الذي قاله الروياني فيه بعد لتقصير من نشأ في الإسلام عن معرفة ذلك.
والمسئول بيان ذلك واضحا، جبركم الله ورضى عنكم.
الجواب: (الحمد لله)
نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان صوم من تقيا عامدا، ولو صح
هذا الإجماع، وكان مشهورا لم يكن لاحتمال الروياني وجه.
ولكن الماوردي، والمتولي، نقلا عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يبطل صومه وهو مشهور عن ابن عباس، قال:"الفطر مما دخل، وليس مما خرج" واختلف أصحابنا هل الفطر به لرجوع شيء منه،
ولنفسه؟.
وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة، والقئ، والاحتلام) وقال الترمذي إنه غير محفوظ، وقال ي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ذرعه القئ فليس عله/ قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض) أنه حسن غريب، وأنه لا يصح
إسناده.
وعن أبي الدرداء، وثوبان وضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم (قاء
فأفطر. قال الترمذي معناه أنه كان صائما متطوعا، فقاء فأفطر فضعف لذلك هكذا روى في بعض الحديث مفسرا. انتهى.
إذا حصل جهل لبعض العوام، كيف لا يعذر مع هذه النقول فهذا وجه احتمال الروياني.
ثم إن الأصحاب قد اختلفوا هل الفطر بالقئ عمدا لنفسه، أو لما يرجع
إلى الجوف منه؟ على وجهين: أصحهما الأول، فعلى الثاني القئ غير مفطر، وعلى الأول قد يخفى مثل ذلك على العامى، على أن الذي يترجح عندنا أنه لا يعذر، وإنما ذكرنا أن لاحتمال الروياني وجها وليس مدفوعا. والله أعلم.