المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثامنة والثلاثون - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌المسألة الثامنة والثلاثون

‌المسألة الثامنة والثلاثون

قد ثبت في الصحيح، "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية" الحديث. هل يتعدد النقص، لو تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها أم لا؟

الجواب (الحمد لله)

الذي يظهر عدم التعدد، أعني تعدد نقص قيراط بكل كلب، لكن يتعدد الإثم، فإن اقتناء كل واحد منهي عنه، فلا شك يأثم بالواحد إثما، وبالاثنين اثنين، وبالثلاثة ثلاثة وهلم جرا.

ولكن لا يمكننا أن نقول ينقص من أجره بالاثنين قيراطان، وبالثلاثة ثلاثة، لأن ذلك أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع، ولا دلالة لكلام الشارع على التعدد في ذلك، فإن صيغة الحديث: "من اقتنى كلبا إلى كلب صيد

ص: 397

أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط" وهذه الصيغة بلفظها لا تدل على التعدد وبمعناها لا تدل أيضا، لأنه لا مجال للقياس فيه.

وإذا أردت أن تعلم أن لفظها لا يدل على ذلك فاعلم أمورا: أحدها: تأمل معنى الحديث تجد/ قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى) صيغة عموم في الفاعل فكل مقتن داخل في ذلك. وقوله: كلبا مطلق لأنه نكرة في الإثبات، والنكرة قد يراد بها الواحد بقيد الوحدة وقد يراد بها الجنس ويظهر ذلك بسياق الكلام وإذا نظرت نصيب الكلام ومقصوده وجدته سيق لبيان حكم الفاعل المقتنى لهذا الجنس لا للواحد منه.

والجنس لا فرق بين القليل والكثير، وأكد إرادة الجنس الاستثناء منه، والواحد لا يستثنى منه.

وقوله: نقص من عمله، حكم على الفاعل المقتنى. وقوله: كل يوم قيراط بيان للنقص ووقته، وهو أعني، قوله: كل يوم ظرف إما للنقص، وإما للعمل وإما لهما وهو المراد إن شاء الله.

ولم يذكر وقت الاقتناء فلولا المعنى لكان اللفظ يقتضى أن من اقتنى كلبا، في أي وقت كان نقص من عمله دائما كل يوم قيراط سواء خرج عن اقتنائه أم لا؟

هذا وضع اللفظ إلا أن المعنى اقتضى التخصيص والمعنى استفدناه من ترتيب الحكم وهو النقص على الوصف وهو الاقتناء، وترتيب الحكم

ص: 398

على الوصف يشعر بالعلية والحكم يدور على علته وجودا وعدما، فمن اقتنى نقص من عمله ما دام مقتنيا، كل يوم قيراط، عملا باللفظ وبالعلة فإذا زال الاقتناء زال النقص، لأن العلة تقتضي زوال المعلول.

والحديث اقتضى العلية كما بيناه، فهو يقتضي الزوال عند الزوال بواسطة، فإذا عاد اقتناؤه لذلك الكلب أو لغيره مما نهى عنه عاد النقص عملا بالحديث والعلة، ومن اقتنى كلبين أثم إثمين ويعاقب في الآخرة عقابين/، وينقص من عمله كل يوم من أيام الاقتناء قيراط، ولا يمكننا أن نحكم بزيادة في النقص على ذلك لأنه لم يرد به توقيف وهذا لا قياس فيه بخلاف ما تقدم من العلة المستفادة من ترتيب الشارع الحكم على الوصف الثاني في الحديث (من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ).

ص: 399

ولم يقل أحد إنه إذا غسل ميتين يغتسل غسلين فعلمنا أن الصيغة لا دلالة لها على ذلك.

الثاني: أنه إذا زنا ثم زنا قبل أن يحد عن الأول لم يحد إلا حدا واحدا والإثم متعدد.

الرابع: إذا لبس المحرم ثم لبس في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في القديم، والصحيح الجديد كفارتان وهذا لا يرد علينا، لأنه جناية على الحج، فلذلك تعدد كالجماع والصيد.

ص: 400

الخامس: من قتل قتيلا فله سلبه فلا شك أن من قتل قتيلين له سلبهما فإن الضمير في له سلبه يقتضي تعميم القتيل، ولأن المعنى أن ذلك جزاء القتيل، فيتعدد بتعدد سببه، وهو مما يدرك بالقياس، بخلاف نقص الأجر الذي لا يدرك إلا بالتعبد، لا سيما في القدر المخصوص.

السادس: (من عزى مصابا فله مثل أجره)، ولا شك أن من

ص: 401

عزى مصابين فله مثل أجرها، للأمرين المتقدمين من اللفظ والمعنى إما للفظ فلأن الضمير في أجر للمصاب فيعم للإضافة، وإما لمعنى فلأنه جزاء على إحسانه إليه، وجبره لقلبه عند انصداعه.

ص: 402