المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المسألة الخامسة قال: المتولى في كتاب الحج، إن المحرم إذا توضأ - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌ ‌المسألة الخامسة قال: المتولى في كتاب الحج، إن المحرم إذا توضأ

‌المسألة الخامسة

قال: المتولى في كتاب الحج، إن المحرم إذا توضأ لا يخلل لحيته، لأن يؤديإلى تشاقط شعرها، فهل يقال: يكره التخليل أو يحرم؟ وعلى كلا التقديرين، تكون هذه الحالة مشتثناة من إطلاقهم استحباب تخليل اللحية، أو يقال: إن ذلك خلاف الأولى /، أو أن الاستحباب باق، لأن الأصل عدم السقوط، فلا يترك سنة التخليل لهذا التوهم، ولأن الكراهة تستدعي نهيا مقصودا.

وما معنى قلهم: إن المكروه ما د ورد فيه نهي مقصود؟ فإن الشيخ محيي الدين رحمه الله كثيرا ما يمنع الكراهة بذلك، ويسكت عن أشياء حكم بكراهيتها، ولا نعلم فيها نهي، بل تكون سنة، وحكم على أشياء كثيرة من هذا النمط بالكراهة، والمسئول بسط ذلك وإيضاحه، فليرجع إلى ضابط يعتمده الطالب، أحسن الله إليكم.

ص: 140

الجواب (الحمد لله)

سئل أبو أيوب ((كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا رأسه، ثم ثال لإنسان: يصب عليه فصب على رأسه، قم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما، وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل)) (متفق عليه) وفي لفظ ((فأمرّ أبو أيوب بيديه على جميغ رأسه)).

وهذا في معنى التخليل، ولا فرق بين شعر الرأس واللحية، وإلا أن يقال: شعر الرأس أصلب وأبعد عن التساقط، والحق أنهما سواء، فالقول: بالتحريم أو الكراهة لا أراه، فلم يبق لكلام المتولى محمل إلا أنه على خلاف الأولى.

ص: 141

وهل نوافقه على ذلك، أو نقول إن الاستحباب باق؟

الأمر فيه عندي قريب، فإن الاستحباب في غير حالة الإحرام ليس من السنن المؤكدة، أعني تخليل اللحية فإن الأحاديث الواردة فيه قليلة وورت الرخصة في تركه عن جماعة من السلف.

ص: 142

فكذلك أقول: إنه يستحب، ولكن لا يتأكد، فهذا في غير حالة الإحرام، أما في حالة الإحرام، فالذي يقرب عندي أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، أما بقاؤه بحاله فلعدم الدليل، على ما يقتضي أن الأولى تركه على الخصوص.

وأما ضعف الاستحباب، فلاحتمال تساقط الشعر، ولعل هذا الاحتياط

ص: 143

والخوف على الحج من ضعف الاستحباب رأي المتولى رجحان الترك ولا بأس بموافقته لقصر مدة الحج، والاحتياط له.

وقد ((توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب حين دفع من عرفة، وضوءا ليس بالباغ، ولم يسبغ الوضوء.

والظاهر أن ذلك كان لسرعة السير إلى مزدلفة ولكن ذكرناه لأنه وضوء في حالة الإحرام، فلعل من البواعث على عدم المبالغة الإحرام، والتخليل داخل في المبالغة وقد ظهر من هذا، أن تخليل اللحية، في زمن الإحرام، من أدنى درجات ترك الأولى أيضا مراتب، وليس كترك المستحب. الذي ورد في استحبابه أمر وتأكيد، بدليل. هذا الذي أرى حمل كلام المتولى عليه، ومع ذلك أختار أن الاستحباب باق، خلافا للمتولى، إلا أن يقرب احتمال السقوط، فإن الناس يختلفون في ذلك بحسب أمزجتهم، واختلاف

ص: 144

شعورهم.

فمتى كان التساقط بعيدا، فالتمسك بالأصل في بقاء الايتحباب أقوى، وقد قال الأصحاب: إنه لا يكره للمحرم غسل بدنه، ورأسه بخطمى أو سدر ووقال البندنيجي: يكره، ونقلها الحناطي

ص: 145

عن القديم.

والجمهور لم يذكروا الكراهة، واقتصروا على أنه خلاف الأولى، ولاشك أن هذا يخشى منه سقوط الشعر أكثر من التخليل، فإن التخليل قد يكون برفق، وبخيث يؤمن معه السقوط.

وأما قولهم: المكروه: ما ورد فيه نهي مقصود، فأول من علمناه ذكر هذا الضابط إمام الحرمين، ومراده به الفرق بين المكروه وترك .............

ص: 146

الأولى فإن كل مستحب تركه أولى، وقد لا يكون مكروها.

واستغراق الأوقات بالعبادة لا شك أنه أولى، ولا يقال: لتركه مكروه فالمكروه لابد فيه من نهي عنه.

(ولم يكتف بقوله نهي، لأن الأمر بالشيء نهب عن ضده، فكل مأمور به ترمه منهب عنه)، لكن النهى المستفاد / من الأمر إنما يستفاد منه بطريق الالتزام، لا بطريق القصد، فلذلك احترز.

وقيل نهى المقصود، فضابط المكروه ما ورد فيه نهى مقصود.

فكل ما ورد فيه نهىى مقصود مكروه، ومالك يرد فيه (نهي مقصود ليس بمكروه، ومالم يرد فيه نهي أصلاأبعد عن الكراهة، هذا) حظ الفقيه من ذلك، والأصولي يزيد على ما ورد فيه نهي أن

ص: 147

المعتبر في الكراهة النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهة التي هي ضد الإرادة، وذلك مقرر في أصول الدين. وينبغي أن نبينه، لأنه ليس مرادنا بالنهي المقصود أن يكون نصا، ولابد فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نث فيها، ولكن المراد أن النهي يدل عليه دلل، إما نص. وإما إجماع وإما قياس، وإما ذلك من الأدلة عند من يراها.

وهذا جواب عما ذكر في السؤال، من أنه حكم بكراهة أشياء لا يعلم فيها نهي، فإنه إذا بحث عن تلك الأشياء، دل دليل النهى عنها

ص: 148

نهيا مقصودا.

ولو لم يكن إلا قياس صحيح، تلحقها بما ورد فيه ذلك، كذلك ما حكم فيه بالكراهة من ترك السنن، لابد أن يدل دليل خاص على النهي عنها، وليس لمجرد كونها ترك سنن.

ومن جملة ما يستدل به تأكد السنة، فإن السنة المؤكدة منها ما يقوى الدليل على كراهة تركها وبل غالبها كذلك أو كلها، فإن السنة المؤكدة قريبة من الواجب، كما أن المكروه قريب من المحرم، وهما متقابلان، والأشياء تعرف بأضدادها.

فكما أن ترك الواجب حرام (ف) ترك السنة المؤكدة مكروه، ودرجات التأكيد تختلف، فكلما عظمت ظهرت الكراهة، وإذا خفت خفيت و ((في الأم)) سألت الشافعي هل يغسل المحرم

ص: 149

رأسه من غير جنابة؟ قال: نعم.،احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثم

ص: 150

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ((أنه كان / لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام أو نجس)) ومالك لا يرى بأسا أن يغسل

ص: 151

المحرم رأسه من غير احتلام.،بروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه اغتسل وهو محرم)).

ص: 152