الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية والثلاثون
هل يجوز السلم في الفحم؟ فقد كثر السؤال عنه وفعله، ولم ير المملوك فيه نقلا، غير أن من تقدم من أهل العصر أفتى بجوازه، ولم يعلم المملوك من أين أخذه؟ والنفس إلى المنع أميل، لما يختلف الفرض فيه، من تأثير النار، وعدم ضبط تأثيرها فيه، وهل تعرض له أحد من الأصحاب بجواز أو منع؟ فإن لم يكن فما تقتضيه الآراء العالية؟ زادها الله علوا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين.
الجواب (الحمد لله)
قد نص الشافعي رحمه الله على جواز السلم في الطوب الأحمر الآجر
وهو الصحيح عند الأصحاب، والفحم يشبهه، لأنه يؤخذ الحطب ويعمل كقمين الطوب، ويوقد عليه بالنار حتى يستوي، فهذا مأخذ، ولكني لم أجد في ذلك نقلا، ولا باس بالإفتاء بالجواز لما قلناه.