المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة عشرة - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌المسألة الثالثة عشرة

‌المسألة الثالثة عشرة

ما الذي منع الأصحاب رحمهم الله تعالى أن يعدوا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص؟ وهي عندهم ركن الصلاة على أصح القولين.

كما ذكره الجرجاني في التحرير.

وقدنقل الإجماع أنها لا تجب على غيره استقلالا، فقد توهم المملوك، أنها من الخصائص فإن كان كذلك غما وجه ترك هذه المزية العظيمة والمنحة الجسيمة؟

ص: 213

الجواب (الجمد لله)

لا مانع من ذلك

وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما أكرمه الله به لا تنحصر، ولا يستطيع بشر عدها.

وفيها كتب مشتملة على بعضها، التي جمع فيها قطعة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ودلائل النبوة.

وإنما قصد الفقهاء في كتاب النكاح ذكر (ما خص في النكاح، وذكروا معه) ما اختص به من الواجبات، والمحرمات، والتخفيفات. وهي أحكام شرعية، وذكروا معها شيئا من الكرامات جعلوه قسما رابعًا ولم يستوعبوا والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة ..................

ص: 214

بالإجماع.

وكونها ركنًا من أركان الصلاة هو مذهب الشافعي رحمه الله.

والخلاف الذي ذكره الجرجاني ليس بشيء، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك لأمته في هذا الحكم، من كونها في صلاته ركنًا فيها.

فإن نقل إجماع أنه أن لم يكن يجب على الأمم المتقدمة أن يصلوا على أنبيائهم، فينبغي أن يعد من الخصائص.

ص: 215

وأما غير الأنبياء، فأقل من أن يتوهم مشاركتهم له في الوجوب، حتى يتبين خصوصيته.

وما تضمنه السؤال من أنه نقل الإجماع على أنهها لا تجب على غيره استقلالاً، إن أريد في غير هذه الملة، فإن صح هذا النقل ثبتت الخصوصية. وإن أريد لا تجب علينا في هذه الملة / أن يصلي غيره استقلالاً، (فيفهم أنه يجب غير استقلال، ولا نعرفه إلا إن كان قولنا وعلى آل محمد)(والمعروض) أنه هل يصلي على غيره استقلالاً) أو لا؟

وأما نقل الإجماع على وجوب الصلاة عليه فصحيح، ومن صرح به ابن دقيق العيد في شرح العمدة.

*******

ص: 216