الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة عشر
رأي المملوك فيما ألفه، مولانا قاضي القضاة، أسبغ الله ظلاله، ورفع وضاعف جلاله، ذكر الخلاف، في نظر العبد إلى سيدنا استطرادا، في كتاب الرهن أو غيره من تكملة شرح المهذب.
وإن ابن أبي عصرون رحمه اله،/ اختار التحريم، ووافقه مولانا قاضي القضاة على اختياره، وكان في قلب المملوك، من تصحيح الجواز حزازة فلما رأى المملوك، ترجيح مولانا قاضي القضاة، أحسن الله
إليه، فرح به، وسعى في طلب النقل في ذلك، فظفر الملوك بقطعة، مما علقه الشيخ محيى الدين النووي رحمه الله، مسودة على المذهب، من كتاب النكاح وغيره، بخط يده قال فيها بعد كلام المهذب:
الشرح: هذه المسألة مما تعم بها البلوى، ويكثر الاحتياج إليها، والخلاف فيها مشهور، والصحيح عند أكثر أصحابنا، أنه محرم لها، كما نص عليه الشافعي، ونقل عن جماعة تصحيحه.
ثم قال: وقال الشيخ أبو حامد، فيما نقله عنه صاحب البيان، الصحيح عند أصحابنا، أنه لا يكون محرما لها، لأن الحرمة: إنما تثبت بين شخصين، لم يخلق بينهما شهوة، كالأخ والأخت، وغيرهما.
وأما العبد وسيدته، فشخصان خلق بينهما شهوة.
قال: فأما الآية فقال أهل التفسير فيها: المراد بها الإماء، دون العبيد.
وأما الخبر فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا.
قال: وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد، وهو الصواب، بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف، بل تقطع بتحريمه.
وكيف تفتح هذا الباب، للنسوة الفاسقات، مع حسان المماليك، الذين الغالب من أحوالهم الفسق، بل العدالة فيهم، في غاية القلة، وكيف يستجير الإنسان، الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقبل، مع سيدته مكررا ذلك، مع ما هما عليه من التقصير في الدين، وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا، وتحرمه أشد تحريم.
ثم القول بأنه محرم، ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية: أنها في الإماء، وأما الحديث، فرواه أبو داود في كتاب اللباس، والبيهقي في سنته، وهو محمول على ما ذكره الشيخ أبو حامد أنه كان صغيرا. انتهى.
ورأى المملوك ما عزاه إلى البيان فيه كذلك، وربما ذكره بعد أن
حكى عن النص الجواز، ورأى المملوك البغوي في تفسيره قد قال: واختلفوا: فقال قوم: هو محرم لها، إذا كان عفيفا، وقال قوم: كالأجنبي فهذا النقل وإن كان عند العلماء/ فهل محل الخلاف عند أصحابنا كذلك أم لا فرق؟ كما هو ظاهر إطلاقهم.
ورأى المملوك في المجرد للقاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله في نسخة معتمدة، والصحيح أنه لا يجوز يعني نظره إلى سيدته، وقال بعض أصحابنا يجوز، وهو خطأ، ولم يحضر المملوك من كتب الأصحاب، غير ما ذكره، لعدم الكتب بحلب.
والمسئول عن إنعامكم، أدام الله نعمه عليكم، كشف الغطاء في هذه المسألة.
فقد عمت بها البلوى، وكثر السؤال عنها، لكثرة المماليك للنساء، في هذه الأزمات الكثيرة الفساد.
وقد جاء في حديث أم سلمة ما معناه "إذا كاتبت إحداكن مملوكها
فلتحتجب منه" ولكن لا أعلم مخرجه وصحته، من ضعفه، والمسئول
بيانه، والاعتذار عنه، إن كان صحيحا.
وقد وقع للمملوك جملة من تفاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام، غير الموصلية، وقد سئل فيها، عن قيام الناس، بعضهم لبعض، فاجاب بجوازه، واستحبابه، ثم قال: ولو قيل بوجوبه، لم يكن بعيدا، لأنه قد صار تركه إهانة واحتقارا، لمن جرت العادة بالقيام له، ولله أحكام، تحدث عند حدوث أسباب، لم تكن موجودة في الصدر الأول. انتهى.
فهل يمكن التمسك، بمثل هذا المسلك ـ أن لو ثبتت الإباحة ـ لفساد الزمان؟ وقد أكثر الروياني في حليته، من اختيار جانب الحظر، معللا ذلك بفساد الزمان.
والمسئول شفاء الغليل، في هذه المسألة.
الجواب (الحمد لله)
أما حديث الغلام، ففي سنن أبي داود وإسناده جيد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أتى فاطمة، بعبد، قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها، لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلقى، قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك".
والتأويل الذي حمله عليه، الشيخ أبو حامد، تأويل جيد، لا سيما، والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي وهي واقعة حال ولم يعلم بلوغه، لا حجة فيها للجواز، ولم تحصل مع ذلك خلوة/، ولا معرفة ما حصل النظر فيه، وإنما فيه نفي البأس، عن تلك خلوة/، ولا معرفة ما حصل النظر فيه، وإنما فيه نفي البأس، عن تلك الحالة التي ما علمت حقيقتها، ولم تجد فاطمة عليها السلام ما يحصل به كمال التستر الذي قصدته.
وغايته التعليل، باسم الغلام، وهو اسم للصبي، أو محتمل له، والاحتمال في وقائع الأحوال مسقط للاستدلال.
وأما حديث أم سلمة، ففي سنن أبي داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقال الترمذي، حسن صحيح، ولفظه:"إذا كان لأحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه".
قال البيهقي: قال الشافعي: قد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة، إن كان أمرها بالحجاب، من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، وخصهن به، وبسط الكلام فيه.
وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه بذلك. انتهى كلام البيهقي. وهو يقتضي أن الشافعي قائل بجواز نظر العبد، إلى سيدته، كما هو المشهور عنه.
وهي مسالة خلاف وممن منع ذلك من التابعين الحسن،
وطاوس، ومجاهد، والشعبي كانوا يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.
وروى البيهقي عن سليمان بن يسار .................................
أنه قال: "استأذنت على "عائشة رضي الله عنها، فقالت من هذا؟ قال: سليمان قالت: كم بقى عليك من كتابتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت ادخل، فإنك عبد، ما بقى عليك درهم".
وعن القاسم بن محمد، قال: "إن كانت أمهات المؤمنين، يكون لبعضهن المكاتب، فتكشف له الحجاب، ما بقى عليه درهم، فإذا قضى، أرخته ...................................................
دونه، وهذه الآثار، تدل على الجواز، كما رآه الشافعي.
وأشكلها قصة سليمان بن يسار، فإنه ليس مكاتب عائشة، ولا مولاها، بل هو مولى أم سلمة، وقيل مولى ميمونة، وعلى القولين هو أجنبي من عائشة، فلابد من تأويل، لإذنها له.
ولعلها كانت ترى، أن العبد بالنسبة إلى النساء كالإماء الأجنبيات، بالنسبة إلى الرجل، لنقص الرق، لا تحتشم منهم، كما تحتشم من الأحرار مع رعاية التحفظ/، والتستر من غير أن نقول، إنهم في حقهن كالمحارم، وعلى كل تقدير هو مخالف لما نقله البيهقي عن الشافعي، من جعل ذلك من خصائص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كان كذلك لاحتجبت منه عائشة.
والذي تلخص من ذلك، أن هذه المسالة، اختلف فيها من زمن الصحابة، وما اختلفتم فيه من شئ، فحكمه إلى الله، فوجب الرجوع إلى الله وإلى رسوله.
ووجدنا المجوزين، استتندوا إلى الآية الكريمة، وتأملنا الآية الكريمة، ونظرنا، أقوال المفسرين فيها، فلم يظهر لنا منها تنزيل عبدها منزلة محرمها.
قال ابن جرير الطبري، اختلف أهل التأويل، فقال .............
بعضهم: أو مماليكهن، وقال آخرون بل معنى ذلك: أو ما ملكت أيمانهن، من إماء المشركين كما ذكرنا عن ابن جريج لما قال:(أو نسائهن) عن المسلمات دون المشركات، ثم قال:(أو ما ملكت أيمانهن) أي من الإماء المشركات.
وقال الواحدي ........................................
في "البسيط"(أو ما ملكت أيمانهن) يعني المماليك والعبيد للمرأة، أن تظهر لمملوكها، إذا كانا عفيفين، ما تظهر لمحارمها، وكذلك لمكاتبها، ما لم يعتق بالأداء أو الإبراء.
وقال الواحدي في "الوجيز" خلاف ذلك وقال الكواشي أو ما ملكت أيمانهن، من العبيد إذا كان عفيفا، فيجوز له النظر، إلى بدن مولاته سوى ما بين السرة والركبة، لظاهرة الآية.
وابن المسيب لا يجيز ذلك، خصيا كان أو فحلا، ويقول: المراد من الآية الإماء، دون العبيد.
فانظر هؤلاء المفسرين، وهم كلهم شافعية قيد المجوزون منهم ذلك بالعفة، فيجب تقييد الجواز إذا قيل به.
وإن كان الأصحاب في كتب المذاهب أطلقوا، لأنهم تكلموا في الوصف المتقضي وهو الرق، ولا ينافي أن يكون له شرط ومع ذلك فالمنع أرجح، وهو المختار عندنا موافقة لسعيد بن المسيب، وابن جريج، والحسن، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وأبي حنيفة، وغيرهم رضي الله
عن العلماء أجمعين. ولا ينكر أن الشافعي رضي الله عنه قائل بالجواز ولكنا نختار غيره.
وقال المحاملى في "التجريد" الأشبه بكلام الشافعي أنه كالمحرم، والذي يختاره أصحابنا، أنه بمنزلة الأجنبي، وهذا نقل صحيح.
ثم نظرت في الآية نظرا آخر، فوجدت التعرض، للنص على الإماء لابد منه، لأنهن منعن من إبداء الزينة، إلا لمن ذكر إلى قوله:(أو نسائهن) / والمراد المسلمات الحرائر، لأنه المتبادر إلى الفهم فلذلك احتيج إلى ذكر الإماء، وذلك يرجح حمل (ما ملكت أيمانهن) عليهن.
وقد يقال: لا نسلم، اختصاص المسلمات بالحرائر، ولئن سلم، فالعموم في (ما ملكت أيمانهن) يغني: لدخول الإماء فيه، ونظرت أيضا في أن الآية اقتضت: أنهن لا يبدين زينتهن، إلا لبعولتهن، أو آبائهن، إلى آخرها.
ومن المعلوم، أن الذي يبدينه للبعولة أكثر من الذي يبدينه للمحارم، فما الداعي لمن جوز نظرهن إلى العبيد أن يسوي بينهم وبين المحارم، ولعل الجائز في حقهم ما كانت عادة العرب جارية عليه من بعض ذلك من دخول عليهن، في بعض الأحيان لحاجة، من غير خلوة ولا زيادة نظر، وعلى هذا يحمل دخولهم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيهم من العفة والعدالة، لأنهم صحابة فمن أين يقاس بهم غيره.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".
ولا شك أن العبد ليس محرما، لأن المرحم من حرم نكاحها، تحريما مؤبدا، لسبب مباح، لحرمتها والسيدة مع العبد ليست كذلك.
وقول الشيخ أبي حامد، إن المحرم من لم يخلق بينهما شهوة، ليس بصحيح، لأنه منقوض بالصهر، ولعل مراده، من لا يرتفع سبب عدم الشهوة بينهما، والعبد وسيدته: إذا سلم عدم الشهوة بينهما قد يرتفع بالعتق، والخروج عن الملك، فلا شك أن العبد ليس بمحرم، فلا شك في دخوله في النهي عن الخلوة.
وليس في الآية الكريمة، دليل على جواز الخلوة، ولا على النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، غاية ما فيها إذا سلم حمل (ما ملكت أيمانهن) على العبيد، أنهن يبدين لهم زينة ما.
وما تلك الزينة؟ الكلام فيه.
وقد تضمن صدر الآية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فقيل ما ظهر: هو الثياب، وقيل الوجه والكفان، والمختار الأول.
ثم قال: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) والمراد بهذه الزينة (هو المراد بالزينة) الأولى، لأنهما معرفتان، فالثاني هو الأول، ولكنه استثنى من الأولى ما ظهر، ولم يستثن من هذه شيئا، فيشمل ما ظهر وما
خفي من الزينة.
وقال: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) فعلمنا أن الزينة الخفية، هي/ الخلخال ونحوه، فذلك لا يبدي إلى للمذكورين في الآية وأما إبداء ما سوى الزينة الخفية مثل النظر إلى الصدر ونحوه، بل الوجه والكفين، فمسكوت عنه في حق الجميع.
عرف في حق البعولة والمحارم، بالإجماع، كما عرف بالإجماع، زيادة البعولة، على الآباء، فبقى فيما عدا البعولة، والمحارم يحتاج إلى دليل على قدر مباح النظر إليه، ولا تعرض في الآية إليه، فبقى على الأصل: المنع.
والآية في معرض المبالغة في التستر، فلذلك جاءت على هذا النمط.
والعبد يحتاج إلى مداخلته، في بعض الأحوال، على بعض الهيئات لا كهيئة المحارم، فلو قيل بذلك، وحمل ما ورد على السلف عليه لكان أولى.
ولكني لم أر من تعرض لذلك، وإذا لم يكن إلا الضبط بضابط، فالواجب سد الباب وسدل الحجاب، ومنع ظهور السيدة على عبدها، كغيره من الأجانب، خصيا كان أو فحلا، عفيفا كان أو فاجرا، وفيما إذا كان عفيفين شبهة خلاف العلماء.
وأما إذا كانا فاجرين، أو أحدهما، فلا شبهة فيه، وليس كالمحرم الفاجر، لأن قوة الصلة في المحرمية، تكفي في الحياة، والصلة في المملوك مع الفجور ضعيفة، ولا نص يقتضي الجواز، ولا قياس يُبينه.
وقد تضمن السؤال طلب الاعتذار عن حديث أم سلمة، والعذر ما ذكرته، من عفتهما مع ما نزلت الآية عليه، ودلت عادة العرب عليه، في أن التحفظ من العبيد دون التحفظ من الأحرار.
وأما اختلاف الأحكام، باختلاف الزمان فلا نختار إطلاقه، لأن الأحكام كلها كملت في حياته صلى الله عليه وسلم.
وقال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وأجمع المسلمون على أنه لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم "فمستحيل أن يتجدد حكم بعده لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم".
وقول الشيخ عز الدين، لله أحكام تحدث عند حدوث أسبابها، محمول على حدوث تعلقها عند حدوث أسبابها، كما يحدث وجوب الظهر اليوم عند الزوال، بالحكم الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا أقول: من قال من الكتاب يحدث للناس من الأحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور محمول على ما قلناه.
وتلك الأحكام المتعلقة بالفجور، عرفت منه صلى الله عليه وسلم، فلما حضر زمانها ومن هي متعلقة به، وتعلقت به/، فلا يجوز أن يعتقد غير ذلك، وما اختاره
الروياني، من جانب الحظر وترجيحه في أشياء لفساد الزمان إن صح ما قلناه فيه قبل، وإلا رد.
والقيام الذي أفتى فيه الشيخ عز الدين، جوازه لا شك فيه، واستجابه في بعض الأوقات قد ثبت من الشرع أدلة فيه.
وقول الشيخ عز الدين لو قيل بوجوبه يعني في هذه الأزمان، لم يكن بعيدا، محمول على أنه يجب، لأنه وسيلة إلى ترك الإهانة والاحتقار اللذين علم تحريمهما من الشرع، ولا يريد أنه يجب لذاته.
فالقيام من حيث هو قيام، لا يجب أصلا، وترك الإهانة والاحتقار واجب، وهذان الحكمان ثابتان، من زمنه صلى الله عليه وسلم، والحادث في هذا الزمان استلزام ترك القيام للاحتقار فالتغير فيه، ولأجله حرم في زعمه لا في الحكم.
ومسألتنا هذه، إن فرض أن الذي أنزل الله على رسوله، صلى الله عليه وسلم: أن العبد أجنبي من سيدته فلا يتصور تغيره، أو كالمحرم بشرط العفة، فلا يتغير إلا إذا لم يوجد الشرط فيحرم، لانتفاء الشرط لا لتغير الحكم.
وإن فرض أن الحكم الجواز مطلقا كالمحرم، لم يتصور تغيره باختلاف الزمان، كما لو جاء زمان كان غالب المحارم فيه فجارا، لا نقول يحرم النظر والخلوة في حقهم، بل النظر حلال والفجور حرام. والله أعلم.