المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية عشرة - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌المسألة الثانية عشرة

‌المسألة الثانية عشرة

وقع في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في رواية الشافعي في المختصر (عينا بعين / يدا بيد)

ظاهر هذا أنه لا يجوز التصارف في الذمة.

وقد جوز الأصحاب، وكذا بيع الحنطة ونحوها بجنسه وغيره على

ص: 202

الأصح، فما وجه الجواب عن قوله:(عينا بعين)

ولم ينشرح القلب إلى قول القائل: إن المعين في المجلس كالمعين عند العقد.

والمسؤول كشف هذا التوهم، وإيضاح الحال فيه.

الجواب (الحمد لله)

حديث عبادة الشافعي هكذا في المختصر، رواه عنه المزني، ورويناه في مسند الشافعي .................

ص: 203

من رواية الربيع عنه هكذا، ولم أقف على الجمع بين اللفظين المذكورين في حديث عبادة، إلا من رواية الشافعي.

ولفظه في صحيح مسلم، (عينا بعين) ولم يقل يدا بيد، وهو من إفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري.

وقد روى البخاري ومسلم، وحديث أبي سعيد الخدري ولفظه عند

ص: 204

البخاري (يد بيد)،كذا عند مسلم، ورواه الحاكم في المستدرك فقال فيه:(يدا بيد، عينا بعين).

وروينا أحاديث الربا من طرق كثيرة عن عشرين صحابيا، ولم أقف على الجمع بين اللفظين المذكورين إلا في هذين الطريقين.

ص: 205

وهذا إنما قلته (ليستفاد ولم أرد به توهين ذلم، فهما ثابتان صحيحان، ومعناهما موجود) في بقية الأحاديث أو بعضها مفرقا.

وقوله: (عينا بعين) أي مرئيا بمرئي ويقول النحاة في تفسيره معاينة.

وقلوه: (يدا بيد) أي مقايضة، كأنه يعطي بيد ويأخذ بأخرى.

قال الشافعي في (الإملاء) لما تكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم (هآء وهآء) يحتمل أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى فيكون الأخذ مع العطاء، ويحتمل أن يأخذ ثم يعطي، حتى يأخذ مكانه، وهذان أظهر معانيه وفيهما ضيق على الناس.

ويحتمل أن لا يتفرق المتبايعان من مكانهما، الذي تبايعا فيه، حتى

ص: 206

يتقايضا، يحتمل أن يتفرقا إذا لم يكن الصرف دينا إلى أجل، وكان كل واحد منهما متى أخذ من صاحبه.

فلما كان عمر المحدث له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لمالك بن أوس: (لا تفارقه حتى تقبض) دل هذا / والله أعلم أن معناه تقابض

ص: 207

البيعين قبل التفرق. انتهى كلام الشافعي.

ولا مزيد على حسنه، ولا يحسن أن يعمل هذه الصنعة غيره.

وفي الجمع بين عينا بعين، ويدًا بيد فائدة.

أن الأول لإفادة الحلول، والثاني لإفادة التقابض.

وعند الحنفية: الثانية مؤكدة للأولى، فإنهم جوزوا في غير الصرف التفرق قبل التقابض، ومما يدل أيضًا على اعتبار المجلس حديث (ابن عمر)(كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم).

ص: 208

وفي لفظ النسائي (كنت أبيع) الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، ُأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال:(إذا بايعك صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس).

وبه استدل الأصحاب على جواز الصرف في الذمة ولا أعلم أحدًا من أصحابنا خالف فيه، إلا ما حكى عن رجلين، أحدهما أبو العباس بن

ص: 209

صالح، حيث اشترط أن يكون رأس مال السلم معينا، ثم يقبض في المجلس، والآخر أبو عاصم العبادي، حكى أنه لايجوز على غير المعين إلا على قول بيع الغائب.

وهكذا كلام عجيب فإن الغائب معين، والكلام في الصرف في الذمة، فمنع المصارفة على الذمة لم نجد من الأصحاب من صرح به محررًا.

نعم الطعام اختلفوا فيه على وجهين مشهورين، أصحهما الجواز لما سبق، والثاني المنع، لأنه أقل ضبطًا من الصرف.

وما تضمنه السؤال من كون القلب لم ينشرح لقول القائل: المعين في المجلس، كالمعين في العقد معذور.

هذا إذا نظر إلى حقيقتهما مجردين.

أما إذا أخذ ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، (لا بأس إذا تفرقتما، وليس بينكما شيء).

ص: 210

وقوله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) وعلم أن الشارع يتصرف في الحقائق، ويجعل بعضهما مثل بعض، انشرح لذلك.

وعبم أن تنبيه / شرعي لا تشبيه حسي، والشارع أن يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، على أن هنا التقارب في الجنس موجود أيضًا.

ص: 212