المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المسألة التاسعة إذا كان يعتقد جواز اللعب بالشطرنج، فهل له أن - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌ ‌المسألة التاسعة إذا كان يعتقد جواز اللعب بالشطرنج، فهل له أن

‌المسألة التاسعة

إذا كان يعتقد جواز اللعب بالشطرنج، فهل له أن يلعب مع من يعتقد تحريمه، نظرا إلى اعتقاد صاحبه؟ لأنه يكون مساعدا، له على المعصية، بالنسبة إلى معتقده.

وقد قيل إنه لا ينكر الشيء المختلف في تحريمه، إلا أن يكون المرتكب ممن يعتقد التحريم.

والمسئول إيضاح ذلك، فقد وقع فيه نزاع وخصام.

الجواب (الحمد لله)

هما مسألتان

مسألة الإنكار ومسألة المعاونة، أما الإنكار فالمقصود به إزالة ما هو منكر عند الله تعالى، ودفع مفسدته من الوحود، كبيرة كان أؤ صغيرا، وإذا كان مجمعا عليه، أو مختلفا فيه. ولكن حرمته ثابت بنص أو بما ينقض قضاء القاضي بخلافه.

ص: 181

وسواء أكان فاعله يعتقد تحريمه، أم تحليله، بدليل ضعيف أو بجهل منه؟ كمن شرب خمرا يظنه جلابا أو يعتقد شيئا، كالمجنون يزنى، فكل ذلك يجب على من علم بحال الفعل الإنكار، بإجماع العلماء، إزالة للمفسدة، وكذا إذا رأيناه يطأ امرأة يظنها زوجته، ونحن نعلم أنها أجنبية، يجب علينا دفعه عنها، ولا نظر إلى اعتقاد الحل، أما ما ليس بمنكر عند الله، ولكنه منكر عن الفاعل، كمن علمنا أن أباه زوجه في ضغره، وحصل له ما يمنعه العلم بذلك،/ وأقدم على وطئها، مع علمنا باعتقاد الحرمة.

وقد استبعد الغزالي في الإحياء منعه منها، من حيث إنه حلال في علم الله، واستقربه من حيث إنه حرام عليه، بحكم جهلة، ثم مال إلى عدم المنع وقال إنه الأظهر، وإنه يتحصل منه، أن الحنفي لا يعترض على

ص: 182

الشافعي في النكاح بلا ولي.

وأن الشافعي يعترض على الشافعي فيه.

ثم قال: وهذه المسائل فقهية دقيقة، فيها متعارضة، وإنما أفتينا بحسب ما ترجح عندنا في الحال، ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها، إن رأي راء أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع.

وقد ذهب إليه ذاهبون، وقالوا: لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير، وما يقطع بكونه حراما، ولكن الأشبه عندنا، أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد، إذ يبعد غاية البعد، أيجتهد في القبلة،

ص: 183

ويعترف بظهور القبلة عنده، في جهة، بالدلائل الظنية، ثم يستديرها، ولا يمنع عنه لأجل ظن غيره.

ورأى من رأى، أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غير معتد به، ولعله لا يصح ذهاب ذاهب إليه أصلا، فهذا مذهب لا يثبت، فإن ثبت فلا يعتد به.

وقال: القرافي إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه، لأنه منتهك الحرمة من جهة اعتقاده.

والقرافي وإن كان مالكيا، لكن هذه مسألة أصولية، فالحاصل، أن الفاعل والمنكران اعتقدا التحريم كان أو متفقا عليه، ومتى اعتقدا الإباحة فلا إنكار، ومتى اعتقد الفاعل الإلاحة والمنكر التحريم فلا إنكار، إلا إن كان التحريم مقطوعا به، والفاعل مخطئا، ومتى اعتقد الفاعل دون المنكر فهو محتمل.

والأظهر عند الغزالي عدم الإنكار، ومسألة الشطرنج من هذا القبيل

ص: 184

إذا رأى من يعتقد إباحة الذي يعتقد تحريمه يلعب به، فعلى ما هو الأظهر عند الغزالي لا ينكر، وعلى ما قال القرافي: ينكر هذا في الإنكار.

أما مسألة المعاونة، فيحتمل أن يقال: أنها أولى بالمنع، فينبغي / أن يرتب ويقال: إن قلنا يجب الإنكار فهل تجوز المعاونة؟ وجهان: أرجحهما عدم الجواز، لما فيه من الإعانة على انتهاك الحرمة والجرأة، وإن كان الفعل غير حرام، كمن يتناول قدح جلاب لمن يشربه ظانا أن خمر، فإنه يكون معينا له على المعصية، ونظبر هذا لو تبايع رجلان وقت النداء، أحدهما تلزمه الجمعة، والثاني لا تلزمه، وفيها وجهان: الصحيح المنصوص أنه يحرم عليهما، والثاني يحرم على الذي يلزمه، وتكره للآخر.

ص: 185

لكن مسألتنا أخف، فإن التحريم في البيع على من تلزمه الجمعة معلوم عندنا وعنده، وتحريم الشطرنج غير معلوم عندنا وعنده، وإنما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته، وهذا لم تحصل المعاونة عليه، إنما حصلت على بعضه.

وهذه دقيقة ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن المشهور أن يقال المحرم عليه انتهاك الحرمة والجرأة، وهذه العبارة التي حررناها من أن المحرم مجموع الفعل مع الاعتقاد أنصع في المعنى، وأبين وأحسن، وأسلم عن الاعتراض، وأقرب إلى الفهم، وبها يحصل الفرق، ويتوقف في القول بالتحريم.

ويقال: ينبغي أن يقال: إنها أولى بالجواز، لأن الإنكار على المجموع الصادر منه، والمعاونة إنما هي على بعضه.

ومن ذلك يخرج وجهان مطلقا من غير ترتيب، وإذا سألت عن الأرجح منهما، فاعلم أن الأرجح عندي منهما من حيث ذات الفعل عدم التحريم لما ذكرت لكن يبقى شيء آخر، وهو أن مجالسة العاصي معصية، واللاعب المعتقد للتحريم عاص بالمجموع، فتحريم مجالسته سواء لعب معه أم لم

ص: 186

يلعب؟ ذلك يمنعنا من إطلاق جواز اللعب معه لئلا يفهم عن خلاف ما نريد.

فائدة: قال الغزالي في الإحياء: الصغيرة تكبر المواظبة كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة، كاللعب بالشطرنج والترنم بالغناء على الدوام، وغيره.

وهذا الذي قاله الغزالي في المباح غريب ينظر فيه، فإن كلام الفقهاء يأباه، ولعل مراده بالنسبة إلى رد السهادة، هو قد قال: إن الشهادة / ترد بكل الذنوب إلا ما لا يخلو الإنسان عنه غالبا، بضرورة مجاري العادات.

أما كون الصغيرة، تكبر بالمواظبة فلا شك فيه، بل تكبر كما قال الحليمي إذا جمعت وجهين أو أوجها من التحريم، كقبلة المحرم، أو حليلة الجار

ص: 187

أو الأجنبية على سبيل القهر والإكراه، وكذا قال القاضي حسين في القبلة، واللمس، والمفاخذة مع حليلة الجار والقريبة.

ص: 188