الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية والخمسون
هل يصح استئجار الأرض لدفن الموتى أم لا؟ وهل يجوز للمستأجر لغير الدفن أن يدفن الميت، في الأرض المستأجرة؟ وجوازه بعيد، وإن فعل/ المستأجر.
فهل يجوز نقله عند طلب المؤجر الأجرة لإبقائه أولا؟ وهل يلزم الوارث بذل الأجرة، والحالة هذه أم يجوز له نقله، لضرر الأجرة؟ وإذا جوزنا له نقله فهل له ذلك قبل إعلام صاحب الأرض أم لا؟ لجواز أن يبقيه بلا أجرة فيكون في نقله والحالة هذه هتك لحرمته، بلا فائدة.
الجواب: (الحمد لله)
يصح استئجار الأرض للدفن، بشرط تعيين الميت، أو يقول ليدفن من شاء، ويشترط تعيين مقدار الحفرة، أو العلم به بالعادة، أو بالشرع.
ولا يجوز للمستأجر لغير الدفن أن يدفن إلا أن يستأجر أن ينتفع كيف شاء لجميع الانتفاعات، وإذا دفن حيث لا يجوز الدفن للمؤجر نقله، وإذا طلب الأجرة لإبقائه، لم يلزم الوارث بذلها من عنده، إلا إذا كان للميت تركة، وكان نقله يحتاج إلى مؤنة، لا تنقص عن الأجرة المطلوبة.
ونقله قبل إعلام صاحب الأرض، ينبني على أن نقل الميت هل يجوز؟
المشهور المنع. وقد ملت في (شرح المنهاج) إلى جواز النقل، للمصلحة، ورأيته بعد ذلك في فتاوى الحناطي، منسوبا إلى اختيار القفال في فتاويه، فإن قلنا بالجواز لا حجر، وإن قلنا بالمنع فينبغي أن لا يقدم عليه، إلا بعد اليأس من إبقائه مجانا. والله أعلم.