الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الستون
قال صاحب (البحر) في شروط الاستطاعة في الحج، لو كان فقيها وله كتب فلا يلزمه بيعها إلا أن يكون عنده نسختان فتباع إحداهما، قال ابن الأستاذ وعلى هذا إذا كان جنديا وله سلاح، يقاتل به فينبغي أن لا يباع، وكذا خيله التي يحتاج إليها، وقد وقع نزاع في خيل الجندي وسلاحه هل يباع في الدين أم لا؟
فهل ما ذكره ابن الأستاذ صحيح؟ وما الجواب في مسألة الدين، فلم يظفر المملوك فيها بنقل، وقيل إنها منقولة.
الجواب: (الحمد لله)
مسألة الكتب في الدين منقولة ذكرت في شرح المنهاج، أنها تبقى للفقيه كتب العلم، ولا يخفى (أن ذلك مقيد بما يحتاج إليه منها، وفي الزيادات لأبي عاصم العبادي، أنه إذا كانت له كتب) علم وهو عالم
وللكتب قيمة حلت له الصدقة ولا تباع في الدين، والمصاحف تباع في الدين.
وقد قال القاضي حسين: إن الكتب تباع في الحج، وبطريق الأولى أن نقول تباع في الدين وهو المختار، لأن وفاء الدين لابد منه، والكتب منها بد، والذي قاله ابن الأستاذ في خيل الجندي وسلاحه يتجه في الحج وفي الدين إذا كان له رزق في بيت المال على الجهاد، وهو أولى من الفقيه بالإبقاء له لأنها كالمستحقة للجهاد بسبب ما تأخذه، أما المتطوع الذي لا رزق له في الديوان فوفاء الدين أولى، إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرها.