المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المسألة الستون قال صاحب (البحر) في شروط الاستطاعة في الحج، لو - قضاء الأرب في أسئلة حلب

[تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة

- ‌المسألة الخامسة

- ‌المسألة السادسة

- ‌المسألة السابعة

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌المسألة العاشرة

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرة

- ‌المسألة الثالثة عشرة

- ‌المسألة الرابعة عشرة

- ‌المسألة الخامسة عشرة

- ‌المسألة السادسة عشرة

- ‌المسألة السابعة عشرة

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشر

- ‌المسألة العشرون

- ‌المسألة الحادية والعشرون

- ‌المسألة الثانية والعشرون

- ‌المسألة الثالثة والعشرون

- ‌المسألة الرابعة والعشرون

- ‌المسألة الخامسة والعشرون

- ‌المسألة السادسة والعشرون

- ‌المسألة السابعة والعشرون

- ‌المسألة الثامنة والعشرون

- ‌المسألة التاسعة والعشرون

- ‌المسألة الثلاثون

- ‌المسألة الحادية والثلاثون

- ‌المسألة الثانية والثلاثون

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون

- ‌المسألة السادسة والثلاثون

- ‌المسألة السابعة والثلاثون

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون

- ‌المسألة الأربعون

- ‌المسألة الحادية والأربعون

- ‌المسألة الثانية والأربعون

- ‌المسألة الثالثة والأربعون

- ‌المسألة الرابعة والأربعون

- ‌المسألة الخامسة والأربعون

- ‌المسألة السادسة والأربعون

- ‌المسألة السابعة والأربعون

- ‌المسألة الثامنة والأربعون

- ‌المسألة التاسعة والأربعون

- ‌المسألة الخمسون

- ‌المسألة الحادية والخمسون

- ‌المسألة الثانية والخمسون

- ‌المسألة الثالثة والخمسون

- ‌المسألة الرابعة والخمسون

- ‌المسألة الخامسة والخمسون

- ‌المسألة السادسة والخمسون

- ‌المسألة السابعة والخمسون

- ‌المسألة الثامنة والخمسون

- ‌المسألة التاسعة والخمسون

- ‌المسألة الستون

- ‌المسألة الحادية والستون

- ‌المسألة الثانية والستون

- ‌المسألة الثالثة والستون

- ‌المسألة الرابعة والستون

- ‌المسألة الخامسة والستون

الفصل: ‌ ‌المسألة الستون قال صاحب (البحر) في شروط الاستطاعة في الحج، لو

‌المسألة الستون

قال صاحب (البحر) في شروط الاستطاعة في الحج، لو كان فقيها وله كتب فلا يلزمه بيعها إلا أن يكون عنده نسختان فتباع إحداهما، قال ابن الأستاذ وعلى هذا إذا كان جنديا وله سلاح، يقاتل به فينبغي أن لا يباع، وكذا خيله التي يحتاج إليها، وقد وقع نزاع في خيل الجندي وسلاحه هل يباع في الدين أم لا؟

فهل ما ذكره ابن الأستاذ صحيح؟ وما الجواب في مسألة الدين، فلم يظفر المملوك فيها بنقل، وقيل إنها منقولة.

الجواب: (الحمد لله)

مسألة الكتب في الدين منقولة ذكرت في شرح المنهاج، أنها تبقى للفقيه كتب العلم، ولا يخفى (أن ذلك مقيد بما يحتاج إليه منها، وفي الزيادات لأبي عاصم العبادي، أنه إذا كانت له كتب) علم وهو عالم

ص: 514

وللكتب قيمة حلت له الصدقة ولا تباع في الدين، والمصاحف تباع في الدين.

وقد قال القاضي حسين: إن الكتب تباع في الحج، وبطريق الأولى أن نقول تباع في الدين وهو المختار، لأن وفاء الدين لابد منه، والكتب منها بد، والذي قاله ابن الأستاذ في خيل الجندي وسلاحه يتجه في الحج وفي الدين إذا كان له رزق في بيت المال على الجهاد، وهو أولى من الفقيه بالإبقاء له لأنها كالمستحقة للجهاد بسبب ما تأخذه، أما المتطوع الذي لا رزق له في الديوان فوفاء الدين أولى، إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرها.

ص: 515