الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثامنة والخمسون
الصحيح عند الأكثرين، جواز الخروج من المعتكف للأكل ووجهه الرافعي بأنه يستحيى منه ويشق عليه، هل يمكن أن يتوسط؟ ويقال إن كان ممن لا يبالي بالأكل في المسجد، بأن كان سوقه لا يتأثر بذلك، فلا يجوز له الخروج/، لأنه كالعبث، وإن كان ليس كذلك فيجوز واقل ما فيه أن يكون على الوجهين، في جواز الذهاب لقضاء الحاجة إلى منزله، لمن لا تمنعه المروءة من قضاء حاجته في سقاية المسجد، ولعل هذا أولى بالمنع، لأن هناك لابد من الخروج من المسجد، وهنا يمكن تركه من غير مشقة ولا استحياء فما وجه الجواز والحالة هذه؟ ...........
أدام الله مجدكم.
الجواب: (الحمد لله)
جواز الذهاب لقضاء الحاجة إلى المنزل القريب (مجمع عليه) ثابت بالنص، ومنعه أحد الوجهين، إلى المنزل البعيد لمن لا تمنع المروءة معلل بعلة مركبة، من عدم الحشمة، مع البعد المفرط المخل بصورة الاعتكاف، لتكرر الحاجة مرات غالبا أكثر من تكرر الحاجة إلى الأكل، لأن الغالب أنه لا يزيد في اليوم والليلة على مرتين، وأما البول فالغالب أنه مرات، فلو منع الخروج إلى الأكل، لكان لعلة واحدة، لم يثبت اعتبار مثلها في قضاء الحاجة.
وقد اختلف العلماء في الخروج للأكل مطلقا، فمنعه ابن سريج، وابن سلمة
والإمام والبغوي واخترته أنا في (شرح المناهج) وجوزه الأكثرون محتجين بنص، في مختصر المزني ليس تصريح، ومستندي في شرح المنهاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يكن يدخل البيت إلى لحاجة الإنسان) وهو أكثر الناس مروءة وحشمة، والظاهر أن المراد بحاجة الإنسان البول والغائط، وحينئذ يجوز الأكل في المسجد، ولا يحضرني الآن من الأحاديث شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في اعتكافه يأكل في المسجد أو في بيته؟ فعلى ما اخترته في (شرح المنهاج) لا يتوجه السؤال، وعلى ما اختاره الجمهور، لهم أن يجيبوا بتركيب العلة كما قدمناه فيكفي في عدم الإلحاق بتلك الصورة، لكن للسائل أن يقول إن كان الخروج للأكل غير منصوص، وإنما ثبت بالقياس للحاجة، فيقدر بقدر الحاجة، وهو فيمن يتحشم، أو فيمن يكون له عذر في
الأكل وحده، أما غيرها فينبغي/ أن يبقى على أصل المنع من الخروج، فيحصل ما قصده السائل من التوسط في هذه الصورة الخاصة تفريعا على المذهب المشهور.