المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه، قالَ: قالَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه، قالَ: قالَ

‌الحديث الثاني

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبوُا". قالَ أَبو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنا الشَّامَ، فوجدْنا مَراحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَنْنَحرِفُ عَنْهَا، ونَسْتَغْفِرُ اللهَ عز وجل (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (144)، كتاب: الوضوء، باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء؛ جدار أو نحوه، و (386)، كتاب: القبلة، باب: قبلة أهل المدينة، وأهل الشام، والمشرق، ومسلم (264)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، وعندهما:"قِبَل القبلة" بدل "نحو القبلة"، وليس في رواية البخاري "عنها" في قوله:"فننحرف عنها". ورواه أيضاً: أبو داود (9)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (21)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، و (22)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة، والترمذي (8)، كتاب: الطهارة، باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وابن ماجه (318)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 16)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 23)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 66)، و"المُفهم" للقرطبي (1/ 521)، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 158)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 51)، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن =

ص: 185

الغائطُ: المَوْضِعُ المُطْمَئِنُّ مِنَ الأرضِ، كانوا يَنْتابونه للحاجَةِ، فَكَنَّوا به عن نَفْسِ الحَدَثِ؛ كراهيةً لذكرِه بخاصِّ اسمِهِ.

والمراحيضُ: جمعُ مِرْحاض، وهو المُغْتَسَلُ، وهو -أيضاً- كنايةٌ عن مَوْضِعِ التَخَلِّي.

* * *

(عن أبي أيوبَ) خالدِ بنِ زيدِ بنِ كُلَيبِ بنِ ثعلبةَ بنِ عبد عوفٍ (الأنصاريِّ) الخزرجيِّ النَّجَّاريِّ (رضي الله عنه)، صحابيٌّ جليلٌ شهد العقبةَ وبدراً وأُحداً والمشاهدَ كلَّها، ونزل عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مهاجراً، وأقام عنده شهراً، حتى بنيت مساكنه ومسجده.

روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة وخمسون حديثاً. اتفق الشيخان منها على سبعةٍ، انفرد البخاري بحديثٍ، ومسلمٌ بخمسةٍ.

روى عنه جمع من الصحابة؛ كالبراءِ بنِ عازبٍ، وجابرِ بنِ سَمُرَةَ، والمقدامِ بنِ معدي كرب، وأبي أمامةَ الباهليِّ، وزيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ، وابنِ عباسٍ، وغيرهم.

توفي غازياً بالروم مع يزيدَ بنِ معاوية في أيام أبيه، سنة خمسين، أو إحدى وخمسين، أو اثنتين وخمسين، وقبره بالقسطنطينية معظم جداً (1).

= الملقن (1/ 438)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 245، 498)، و"عمدة القاري" للعيني (2/ 276، 4/ 128)، و"فيض القدير" للمناوي (1/ 239)، و"سبل السلام " للصنعاني (1/ 79)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 97).

(1)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 484)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 102)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 424)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (1/ 153)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (16/ 33)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي، (1/ 468)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (6 / =

ص: 186

(قال) أبو أيوب (رضي الله عنه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا أَتيتم)، وفي رواية لهما، وللإمام أحمدَ وغيره:"إذا أتى أحدُكم"(1). (الغائطَ): أصله: المكانُ المطمئنُّ، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث، كما يأتي في كلام الحافظ، وإنما فعلوا ذلك؛ كراهيةً لاسمه؛ لأن من عادة العرب التعفُّف في ألفاظها؛ واستعمالُ الكنايات في كلامها، وصونُ الألسنة بما تُصان الأسماعُ والأبصار عنه.

وقال بعضهم: كني [به] عن العَذِرة؛ كراهةً لذكرها بخاصِّ اسمها، فصار حقيقةً عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية.

وقال ابن العربي: غلب هذا الاسم على الحاجة حتى صار فيها أعرفَ منه في مكانها، وهو أحد قسمي المجاز (2).

(فلا تستقبلوا) وفي الرواية الأخرى: "فلا يستقبل"(3)(القبلةَ) اللام فيها للعهد؛ أي: الكعبة، و (لا) ناهيةٌ.

(بغائطٍ) أراد به: الفضلةَ الخارجةَ من الدُّبر، فيكون استعمله في حقيقته، وهو المكان المقصود لقضاء الحاجة، ومجازه، وهو الفضلة الخارجة.

= 22)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 469)، و"تهذيب الكمال" للمزي (8/ 66)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 402)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (8/ 58)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (10/ 37)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (2/ 234)، و"تهذيب التهذيب" له أيضاً (3/ 79).

(1)

تقدم تخريجه عندهما، وهي رواية للبخاري فقط دون مسلم، ورواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 416).

(2)

انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي المالكي (1/ 24).

(3)

وهي عند البخاري فقط دون مسلم.

ص: 187

(ولا) تستقبلوا القبلة بـ (بولٍ) هو معروف، جمعه أبوال، والاسم: البِيْلَة -بالكسر- (1).

(ولا تستدْبِروها)، أي: القبلة، وفي الرواية الأخرى:"ولا يُوَلِّها ظَهْرَهُ"(2).

قال في "شرح البخاري" لابن حجرٍ: والظاهر من قوله: "ببولٍ": اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مثاره: إكرام القبلة من المواجهة بالنجاسة، ويؤيده قوله في حديث جابرٍ:"إذا أَهْرَقْنا الماءَ"(3).

وقيل: مثار النهي: كشف العورة؛ كالوطء مثلاً، ونقله ابن شاس المالكي قولاً في مذهبهم.

وكأن قائله تمسكَ بروايةٍ في "الموطأ": "لا تستقبلوا القبلةَ بفروجِكم"(4)، ولكنها محمولة على المعنى الأول عند الجمهور؛ أي: حال قضاء الحاجة؛ جمعاً بين الروايتين (5).

(ولكنْ شَرِّقوا)؛ أي: استقبلوا جهة المشرق، (أو غَرِّبوا)؛ أي: استقبلوا جهة المغرب.

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1252)، (مادة: بول).

(2)

وهي عند البخاري فقط.

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 360)، وابن حبان في "صحيحه"(1420)، والدارقطني في "سننه"(1/ 58)، والحاكم في "المستدرك"(552)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 92).

(4)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 419)، والطبراني في "المعجم الكبير"(3932)، ولم أر هذه الرواية في "الموطأ"، ولم يذكرها ابن عبد البر في كتابيه:"التمهيد"، و"الاستذكار"، والله أعلم.

(5)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 246).

ص: 188

قال الخطابي: هذا خطابٌ لأهل المدينة، ولمن كان قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق والمغرب، فإنه لا يغرب ولا يشرق (1).

تنبيه:

أكثرُ الكتب الصحيحة المعتمدة بإثبات الألف قبل الواو في "أو غربوا"، وذكر العلقمي في "شرح الجامع الصغير" (2) عن شيخه ولي الدين: أنه قال: ضبطناه في "سنن أبي داود": "وغربوا" بغير ألفٍ (3).

ونقل النووي في "شرح مسلم" عن بعض نسخ أبي داود: "أو غربوا"(4)، والمعنى صحيحٌ على كل منهما.

(قال أبو أيوبَ) رضي الله عنه: (فَقَدِمْنا الشامَ) بعد فتحِها، ومراده: ديرةَ الشام، لا خصوصَ دمشق، وسُميت الشام؛ لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها؛ أي: تياسروا، أو سمي بسام بن نوح؛ فإنه بالشين بالسريانية، أو لأن أرضها شامات، بيضٌ وحمرٌ وسودٌ، وعلى هذا لا يهمز، وقد يذكَّر (5).

(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 16).

(2)

هو كتاب: "الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير للسيوطي" في مجلدين، لتلميذ الإمام السيوطي: الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي الشافعي المعروف بالعلقمي، المتوفى سنة (969 هـ)، إلا أنه قد يترك فيه الأحاديث بلا شرح؛ لكونها غير محتاجة للشرح؛ كما قال حاجي خليفة في "كشف الظنون"(1/ 560)، وانظر:"الأعلام" للزركلي (6/ 195).

(3)

وانظر: "فيض القدير" للمناوي (1/ 239).

(4)

لم يتعرض النووي في "شرح مسلم"(3/ 158) لهذا النقل عند شرحه الحديث، والله أعلم.

(5)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1453)، (مادة: شأم).

ص: 189

وحدودُها: ما بين الفرات والعريش شمالاً، وقبلةً، وما بين دومة الجندل والبحر مشرقاً، ومغرباً.

(فوجَدْنا مراحيضَ قد بُنيت نحوَ)؛ أي: متوجهة إلى جهة (الكعبةِ، فـ) ـصرنا إذا دخلناها لقضاء حاجتنا فيها (ننحرف) في تلك المراحيض (عنها)؛ أي: عن جهة الكعبة المشرفة.

(ونستغفرُ اللهَ عز وجل) من ذلك؛ أي: نطلب منه المغفرة؛ لاستقبالنا القبلةَ في حال البراز.

وهذا يُشعر بالمنع من ذلك، ولو في البنيان. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه نص عليه في رواية الأثرم، وإبراهيمَ بنِ الحارث، فقال: البيوت والصحراء سواءٌ (1). وهو قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما ذكرناه، وبه قال النخعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، واختاره أبو بكرٍ عبدُ العزيز، وشيخُ الإسلام ابنُ تيمية، وتلميذاه ابنُ القيم، وابن قاضي الجبل، وقدَّمه في "الرعايتين"، وجزم به في "الوجيز"(2).

وهذا مرجوح في المذهب، والمعتمد: التفصيل بين البنيان والصحارى، فيحرم في الصحاري دون البنيان. وهذا المذهب بلا ريبٍ؛ وفاقاً لمالكٍ، والشافعي، فلا يمتنع الاستقبال والاستدبار في البنيان.

(1) وهذه الرواية مرجوحة، وأصح الروايات عنه: أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحارى دون البنيان، كما هو مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله -. انظر:"كتاب التمام لما صحَّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام" لابن أبي يعلى (1/ 114).

(2)

انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي (1/ 125).

ص: 190

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب (1).

قال في "الفروع": اختاره الأكثر (2)، وجزم به في "الإيضاح"، و"تذكرة ابن عقيلٍ"(3) و"الطريق الأقرب"(4)، و"العمدة" للإمام الموفق، و"المنوَّر"(5)، وقدمه في "الخلاصة"(6)، و"المحرَّر"(7).

قال في "الشرح الكبير" للإمام شمس الدين بن أبي عمر: هذا هو الصحيح، لما روت عائشةُ رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكر له أن قوماً يكرهون استقبالَ القبلة بفروجِهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَوَ قد فعلوها؟! استقبلوا بمقعدتي القبلةَ" رواه أصحاب السنن (8).

(1) انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 148).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 81).

(3)

كتاب: "التذكرة" في الفقه، لابن عقيل الحنبلي، توجد منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق، تحت رقم (87)، ويقع في (245) ورقة، وفي بعض أوراقها طمس.

(4)

للإمام الشيخ يوسف بن عبد الرحمن أبو محمد ابن الجوزي البغدادي، المتوفى سنة (656 هـ)، كتاب:"الطريق الأقرب" في الفقه. انظر: "معجم مصنفات الحنابلة" لعبد الله الطريقي (3/ 189).

(5)

انظر: "المنور في راجح المحرر" للأدمي (ص: 144).

(6)

كتاب: "الخلاصة في الفقه" لأبي المعالي ابن المنجَّى، المتوفى سنة (606 هـ). انظر:"ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 49)، و"المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (2/ 979).

(7)

انظر: "المحرَّر في الفقه" للإمام مجد الدين بن تيمية (1/ 8). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 81)، و"تصحيح الفروع" للمرداوي (1/ 125).

(8)

رواه ابن ماجه (324)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى، والإمام أحمد في "المسند" (6/ 227). قال الترمذي في "العلل" (ص: 24): سألت محمداً -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، =

ص: 191

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أحسنُ ما روي في الرخصة: حديث عائشة هذا، وإن كان مرسلاً؛ لأن عراكَ بنَ مالك رواه عن عائشة. قال الإمام أحمد: ولم يسمع منها (1).

وروى أبو داود، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبلَ القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس (2)، وفي هذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العامِّ، وفيه الجمعُ بين الأحاديث، فتحمل أحاديثُ النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان، فيتعين المصير إليه، والله الموفق (3).

وقيل: يحرم الاستقبالُ دون الاستدبار.

وقيل بعدم الحرمة مطلقاً، وهو مذهب عائشةَ، وعروةَ، وغيرِهما. والله أعلم.

قال الحافظ المصنف رضي الله عنه: (الغائط: الموضعُ المطمئنُّ من الأرضِ)، وهو بخلاف الرابي العالي منها؛ (كانوا) في الزمن الأول (ينتابونه)؛ أي: يقصدونه (لـ) ـلقضاء (الحاجة) مرةً بعد أخرى (فكَنَّوْا به)؛

= فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة، قولها.

(1)

انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص: 162).

(2)

رواه أبو داود (11)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وابن خزيمة في "صحيحه"(60)، والحاكم في "المستدرك"(551)، وغيرهم.

(3)

انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (1/ 89).

ص: 192

أي: الغائط (عن نَفْسِ)؛ أي: حقيقة (الحَدَث) الخارجِ من الدبر وذاته، وإنما فعلوا ذلك (كراهيةً) منهم (لذكرهِ بخاصِّ اسمه)(1)، كما قدمناه.

والكناية والكنية من قولك: كنيت عن الأمر، وكنوت عنه: إذا وَرَّيْتَ عنه بغيره (2).

قال الحافظ: (والمراحيضُ): يقال: رَحَضْتُ الثوبَ رَحْضاً؛ من باب نفع: غسلته، فهو رحيض (جمعُ مِرْحاضٍ) -بكسر الميم -: موضع الرَّحْض (3)، (وهو المُغْتَسَلُ)؛ أي: محل الاغتسال.

قال: (وهو -أيضاً-) مصدر "آض": إذا رجع؛ كأنه رجع من تحويله عن أصل حقيقتة إلى كونه (كنايةٌ عن موضعِ التخلِّي) من أمكنة الأرض.

قال في "القاموس": المِرْحاض: خشبةٌ يُضرب بها الثوبُ، والمُغْتَسَلُ، وقد يكنى بها عن مَطْرَحِ العَذِرَة (4).

وفي "المطالع": المراحيض: المذاهبُ، والخَلَوات، وأصلُه من الرَّحْض، وهو الغسل (5). والله الموفق.

* * *

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1147)، (مادة: غوط).

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 207)، و"لسان العرب" لابن منظور (15/ 234)، (مادة: كني).

(3)

انظر: "المصباح المنير" للفيومي (1/ 222)، (مادة: رحض).

(4)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 829)، (مادة: رحض).

(5)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 286).

ص: 193