الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلَانا جُنُبٌ، وَكَان يَأْمُرُني، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُني؛ وَأَنا حَائِضٌ، وكانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ؛ وهُوَ مُعْتكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ؛ وأنا حائِضٌ (1).
(1) * - تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (295)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، واللفظ له، ومسلم (293)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، و (297)، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (77)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة، و (268)، باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، و (2469)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، والنسائي (412)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، و (286)، كتاب: الطهارة، باب: مباشرة الحائض، و (374)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، و (275)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الحائض رأس زوجها، و (387)، كتاب: الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها، والترمذي (132)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مباشرة الحائض، و (728)، كتأب: الصوم، باب: ما جاء في مباشرة الصائم، وابن ماجه (636)، كتاب: الطهارة، باب: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا، و (633)، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 84، 2/ 139)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 329)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي =
(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصدِّيقةِ (رضي الله عنها، قالت: كنت أغتسلُ أنا والنبىُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب).
وتقدم هذا وشرحه.
(وكان) صلى الله عليه وسلم (يأمرني فأَتَّزر)، كذا في الرواية -بتشديد المثناة بعد الهمزة-، وأصله: فَأَأْتَزِرُ- بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة-، بوزن: أَفْتَعِل، وأنكرَ أكثرُ النحاة الإدغامَ، حتى قال صاحب "المفضَّل": إنه خطأ (1).
لكن نقل غيرُه أنه مذهبُ الكوفيين، وحكاه الصنعاني في "مجمع البحرين"(2).
وقال ابن مالك: إنه مقصور على السماع (3)، ومنه قراءة ابن مُحَيصِن:
= (1/ 214، 3/ 259)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 121، 129)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 555)، و"شرح مسلم" للنووي (1/ 134)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 126)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 269)، و"فتح الباري" لابن رجب (1/ 410)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 57)، و" طرح التثريب" للعراقي (2/ 87)، و" فتح الباري" لابن حجر (1/ 403)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 258)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 355).
(1)
انظر: "المُفصَّل في صنعة الإعراب" للزمخشري (ص: 524) في باب: الواو والياء في مضارع افتعل.
(2)
كتاب: "مجمع البحرين" في اللغة، للإمام حسن بن محمد الصغاني الهندي، المتوفى سنة (650 هـ)، في اثني عشر مجلدًا، ذكر فيه: أنه جمع بين كتاب: "تاج اللغة"، و"صحاح العربية" للجوهري، وبين: كتاب "التكملة"، و"الذيل"، و"الصلة". انظر:"كشف الظنون"(2/ 1599).
(3)
انظر: "شرح ابن عقيل"(4/ 243) في شرح قوله: =
{فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ} [البقرة: 283]-بالتشديد- (1).
والمراد بذلك: أنها تشدّ إزارها (2)، ولم يحدَّ إمامنا رضي الله عنه ذلك بين السرة والركبة، بل له المباشرة حتى ما بينهما، وإطلاق الحديث يقتضي ذلك.
(فيباشرني وأنا حائض)؛ أي: تلتقي بشرته ببشرتي من غير جماع، وهو دليلٌ على أن ذاتَ الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنعُ ملامستها، وأن عرقها طاهر، وأن المباشرة الممنوعة: الجماع (3).
قال في "الفروع": وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج (4).
قال في "شرح الوجيز": هذا المذهب مطلقًا، وعليه جمهور علمائنا، وقطع به كثيرٌ منهم.
وهو من المفردات، وهو قول عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، والنخعي، والحكم، ومحمد بن الحسن، وأصبغ المالكي، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود، وأبي إسحاق المروزي من الشافعية؛ لهذا الحديث، ولما روى أبو داود، والبيهقي، عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: "لكَ ما فوقَ الإزار"(5).
= ذو اللين فاتا في افتعال أُبدلا
…
وشذَّ في الهمز نحو ائتكلا
(1)
انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (2/ 356).
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 404).
(3)
المرجع السابق، (1/ 401).
(4)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 226).
(5)
رواه أبو داود (212)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 312).
والآيةُ الشريفة تدلَّ على أن المنع مختصٌّ بالوطء في الفرج، قال- تعالى-:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
والمَحِيضُ: اسمٌ لمكان الحيض؛ كالمَقيل والمَبيت، فتخصيصُه موضعَ الدم بالمنع يدلُّ على إباحته فيما عداه (1).
فإن قيل: المَحيض يراد به: الحيض؛ بدليل قوله -تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، والأذى: الحيض.
وقوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4] وإنما يئسن من الحيض.
فالجواب: يمكن حملُ ذلك على ما ذكرنا، وهو أولى؛ لوجهين:
أحدهما: أنه لو أراد الحيضَ، لأمر باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماعُ بخلافه.
والثاني: أن سبب نزول الآية: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجتمعوا معها في البيت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كُلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ" رواه الإمام أحمد، ومسلم (2).
وهذا تفسير لمراد الله -تعالى-؛ لأنه لا تتحقق مخالفةُ اليهود بإرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقًا لهم.
وعن عكرمة، عن بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أرادَ من الحائض
(1) وانظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 203)، و"المبدع" لابن مفلح (1/ 264)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 200).
(2)
رواه مسلم (302)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 246)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
شيئًا، ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود، وإسناده صحيح (1).
ولأنه وطءٌ منع منه للأذى، فاختص بمحله؛ كالدبر.
وليس في حديث عائشة رضي الله عنها دليلٌ على المنع مما تحت الإزار، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها فيما دونه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المباح تقدُّرًا؛ كتركه أكلَ الضَّبِّ (2).
وأما حديث عبد الله بن سعد، وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال:"له ما فوق الإزار"، فالدلالة بذلك بالمفهوم، والمنطوقُ مرجَّحٌ عليه.
وحديث عبد الله بن سعد: فيه حكيم بن حرام الأنصاري، ضعفه ابن حزم، ووثقه دُحَيم، والعجلي (3).
وعلى معتمد المذهب: يُستحب سترُ الفرج عند المباشرة، ولا يجب ذلك.
وقال ابن حامد: يجب.
وقطع الأزجيُّ في "نهايته" بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعةَ المحذور، أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة، حرم عليه ذلك.
وقيل: يمنع ذلك مطلقًا، وهو مذهب الثلاثة، والله أعلم (4).
قالت عائشة رضي الله عنها: (وكان) صلى الله عليه وسلم (يُخرج رأسه) الشريفَ
(1) رواه أبو داود (272)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، إلا أنَّ فيه:"ثوبًا" بدل "خرقة".
(2)
وانظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 203).
(3)
انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 231).
(4)
انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 350 - 351).
(إليَّ، وهو)؛ أي: والحال أنَّه (معتكف، فأغسلُه وأنا حائض) الواو: للحال.
وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف، يُدْني إليَّ رأسه، فأرجِّله (1).
وفي لفظ لهما من حديثها: وإنْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُدخلُ عليَّ رأسه وهو في المسجد، فأُرَجِّله (2).
وفي بعض ألفاظه، عن عروة: أخبرتني عائشة رضي الله عنها: أنها كانت ترجِّل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهي حائضٌ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذٍ مجاوِرٌ في المسجد، يُدني لها رأسَه وهي في حُجرتها فترجِّلُه وهي حائض (3).
ففي هذه الأحاديث:
جواز استخدام الرجل لامرأته فيما يخفُّ من الشغل، واقتضته العادةُ.
وأن المعتكف إذا أخرجَ رأسه من المسجد، لم يفسدِ اعتكافُه، ويقاس عليه غيرُه من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد (4).
قال في "شرح البخاري": كانت حجرة عائشة رضي الله عنها
(1) رواه البخاري (1924)، كتاب: الاعتكاف، باب: الحائض تُرَجِّل المعتكف، وعنده:"يُصغي" بدل "يدني"، ومسلم (297)، (1/ 244)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(2)
رواه البخاري (1925)، كتاب: الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم (297)، (1/ 244)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(3)
رواه البخاري (292)، كتاب: الحيض، باب: غسل رأس زوجها وترجيله.
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 127).
ملاصقةً للمسجد النبوي؛ أي: في ذلك الزمن (1).
وأما الآن، فالحجرة الشريفة التي فيها القبرُ الشريف، وقبر الوزيرين المعظمين والخليفتين الراشدين في داخل المسجد.
ودل الحديث: على أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في قوله - تعالى-: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] هي الجماعُ، ومقدِّماته، وأن الحائضَ لا تدخل المسجد.
تتمة:
من وطىءَ في الحيض، ولو بحائل، لزمه دينارٌ، أو نصفُه على التخيير كفارة، نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
قال إسحاق بن راهويه: مضت السنَّةُ من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِه مع إجماع المسلمين على ذلك: أن الله تعالى قد افترضَ اجتنابَ وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض.
وأما وجوبُ الكفارة، فمن المفردات، دليله: ما رواه الإمام أحمد بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدَّقُ بدينار، أو بنصفِ دينارٍ"(2).
وفي رواية: "يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد دينارًا، فنصف دينار"(3).
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 401).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 229)، وأبو داود (264)، كتاب: الطهارة، باب: في إتيان الحائض، والنسائي (289)، كتاب: الطهارة، باب: ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، وابن ماجه (640)، كتاب: الطهارة، باب: في كفارة من أتى حائضًا، والحاكم في "المستدرك"(612).
(3)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 306).
وروى اللفظ الأول أيضاً: أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وصححه (1)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة: دينارٌ أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة (2).
وقد صحح هذا الحديث ابنُ القطان -أيضاً- (3).
وقال أبو داود: سمعت أحمدَ يقول -وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض-: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد! قيل له: فتذهب إليه؟ قال: نعم، يعني: اللفظ الأول (4).
وقال أكثر العلماء: لا يلؤمه شيء إلا التوبة فقط مطلقًا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره منا: أبو بكر في "التنبيه"، وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "الوجيز"، وإليه ميل الموفق، والشارح، وقدمه ابن تميم (5).
قال في "المغني": وهو قولُ أكثر أهل العلم؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى (6). أو وطء لا لأجل العبادة، فلم يوجب كفارة؛ كالوطء في الموضع المكروه، وكالزنا.
وفي الحديث اضطراب، وإن ثبت، حُمل على الاستحباب.
(1) كما تقدم تخريجه قريبا عندهم.
(2)
انظر: "سنن أبي داود"(1/ 69).
(3)
انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 233).
(4)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (3/ 175)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 233).
(5)
انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 351).
(6)
انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 203).
وقد روى أبو بكر الشافعي في "فوائده" بإسناده، عن أبي قلابة: أن رجلًا أتى أبا بكر رضي الله عنه، فقال: رأيت في المنام كأني أبولُ الدمَ، فقال:"إنك تأتي امرأتَكُ وهي حائض"، فقال: نعم، فقال:"استغفرِ اللهَ ولا تَعُدْ"، قال أيوب: لا أراه ذكر كفارةً (1).
والمذهب المعتمد: عليه الكفارة، والله أعلم.
* * *
(1) رواه أبو بكر الشافعي في "فوائده" المشهورة بـ "الغيلانيات"(99).