المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصلاة قد قدمنا في صدر كتاب الطهارة مناسبةَ تقديمها على - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌كتاب الصلاة قد قدمنا في صدر كتاب الطهارة مناسبةَ تقديمها على

‌كتاب الصلاة

قد قدمنا في صدر كتاب الطهارة مناسبةَ تقديمها على الصلاة؛ لتقدم الشرط على المشروط، والوسيلة على المقصود.

والصلاة في اللغة: الدعاء.

قال الله -تعالى-: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]؛ أي: ادع لهم.

وقال الأعشى: [من المتقارب]

وَقَابَلَهَا الرِّيحُ في دَنِّهَا

وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا وَارْتَسَمْ (1)

أي: دعا وكبر. وهي مشتقة من الصَّلَوَيْن، واحدُهما: صَلا، كَعَصَا، وهما عِرْقان من جانبي الذنب. وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.

وقال ابن سيدَهْ: الصلاة: وسط الظهر من الإنسان، ومن كل ذي أربع (2).

وقيل: هو ما انحدر من الو [ر] كين، وقيل: الفُرْجَة التي بين الجاعرة والذنب، وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله.

(1) انظر: "ديوانه"(ص: 402)، (ق: 75/ 11).

(2)

انظر: "المخصص" لابن سيده (1/ 2 / 15).

ص: 531

وقيل في اشتقاق الصلاة غيرُ ذلك (1).

وفي الشرع: الأفعال المعلومة؛ من القيام والقعود، والركوع والسجود، والقراءة والذكر، وغير ذلك.

وسميت بذلك؛ لاشتمالها على الدعاء (2).

* * *

(1) وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 177)، و"القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1681) (مادة: صلا).

(2)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 46).

ص: 532