المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

‌الحديث الرابع

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِىءُ في حِجْرِي، فَيَقْرَأُ القُرْآنَ؛ وأَنا حَائِضٌ (1).

(عن أم) المؤمنين (عائشة) الصدِّيقةِ (رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكىء)؛ أي: يضطجع، والتاء فيه مبدلة من واو.

قال الخطابي: كل معتمدٍ على شيءٍ متمكنٍ منه، فهو متكئٌ عليه، كما

(1) تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (293)، كتاب: الحيض، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، و (7110)، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة"، ومسلم (301)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، واللفظ له، إلا أن عنده: "

وأنا حائض، فيقرأ القرآن"، وأبو داود (260)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (274)، كتاب: الطهارة، باب: في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وابن ماجة (634)، كتاب: الطهارة، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 132)، و"المفهم" للقرطبىِ (1/ 559)، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 211)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 127)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 273)، و"فتح الباري" لابن رجب (1/ 403)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 402)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 261).

ص: 522

في "المطلع"(1). وفي باب الهمزة من "القاموس": توكَّأ عليه: تَحَمَّلَ واعتمدَ، كأَوْكَأَ، والتكَّاَةُ؛ كَهُمَزَة: العصا، وما يُتكَّاُ عليه، والرجلُ الكثيرُ الاتِّكاءِ (2).

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاتكاء: وضعُ رأسه في حِجْرها (3)؛ أي: بدليل قولها (في حَجري) -بفتح الحاء وكسرها-، وهو الثوب والحضن، وتقدم في بول الغلام في حِجْره صلى الله عليه وسلم. (فيقرأ) صلى الله عليه وسلم (القرآن).

وللبخاري في "التوحيد": عنها رضي الله عنها: كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري (وأنا حائض)(4).

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارةٌ إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزةً، لما توهم امتناعُ القراءة في حجرها، حتى احتيجَ إلى التنصيص عليها (5).

وفيه: جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها طاهرة ما لم يتحقق نجاسة شيءٍ من ذلك، بالحيض ونحوه (6).

تنبيه:

مما يمنعه الحيض: مسُّ المُصحف اتفاقًا، والقراءةُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا

(1) كذا في الأصل: "المطلع"، ولم أر لابن أبي الفتح كلاما فيه، ولعلّ الشارح يريد "المطالع" لابن قرقول، فسبق قلمه إلى "المطلع"، وفي "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 121) نقل كلام الخطابي هذا، والله أعلم.

(2)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 71)، (مادة: وكأ).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 402).

(4)

تقدم تخريجه في حديث الباب.

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 127).

(6)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 402).

ص: 523

تقرأُ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآن" رواه أبو داود (1).

وقيل: لا يمنع الحيضُ القراءةَ. وحُكي روايةً؛ وفاقًا لمالك في رواية عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةَ -طيَّب الله تربته-، وقال:[إِنْ](2) ظنَّتْ نسيانَه، وجبت. ونقل الشَّالنجيُّ كراهتَها لها، ولجُنُب، وعنه: لا يقرأان، وهي أشدُّ، كما في "الفروع"(3)، والله أعلم.

* * *

(1) لم يروه أبو داود في "سننه"، ورواه الترمذي (131)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، وضعفه، وابن ماجه (596)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

في الأصل: "إني"، والتصويب من "الفروع" لابن مفلح.

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 226).

ص: 524