المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب التيمم التيمم في اللغة: القصدُ، وأصله: التعمُّد والتوخِّي. قال امرؤ القيس: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌باب التيمم التيمم في اللغة: القصدُ، وأصله: التعمُّد والتوخِّي. قال امرؤ القيس:

‌باب التيمم

التيمم في اللغة: القصدُ، وأصله: التعمُّد والتوخِّي.

قال امرؤ القيس: [من الطويل]

تَيَمَّمْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتَ وَأَهْلُهُا

بِيَثْرِبَ أَدْنَى دارَهَا نَظَرٌ عَالِي (1)

أي: قصدتها.

وقال ابن السِّكِّيت في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]؛ أي: اقصدوا الصعيدَ الطيب (2).

وفي الشرع: القصدُ إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين، بنيَّةِ استباحةِ الصلاة، ونحوها (3).

وفي كلام فقهائنا: التيمم لغةً: القصد (4).

(1) انظر: "ديوانه"(ص: 31)، (ق: 2/ 18)، ووقع في "الديوان":"تنورتها" بدل "تيممتها".

(2)

انظر: "إصلاح المنطق" لابن السِّكيت (2/ 315).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 431).

(4)

انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: 52)، و"المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 32).

ص: 460

وشرعاً: مسح وجه ويدين بترابٍ طهورٍ على وجهٍ مخصوص (1).

والأصل في التيمم: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

وأما السنة: فالأحاديث الآتية وغيرها.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة.

وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": اختُلف في التيمم هل هو عزيمة، أو رخصة؟

قال: وفصَّل بعضهم، فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ، وللعذر رخصةٌ، انتهى (2).

وفي "شرح الوجيز": أن التيمم رخصة، وجزم في "الإقناع": بأنه عزيمة (3)، والله أعلم.

ثم إن الحافظ - رحمه الله تعالى - ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث.

* * *

(1) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (1/ 160).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 432).

(3)

انظر: "الإقناع" للحجَّاوي (1/ 77).

ص: 461