الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَضَعَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجَنابةِ؛ فَأَكْفَأ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يدَهُ بالأَرْضِ، أَوْ بِالحَائِطِ مَرَّتَينِ، أو ثَلاثاً، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتنشَقَ، وغَسَلَ وَجْهَهُ، وذِرَاعَيْهِ، تمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الماءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَّحَى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ فَأَتَيْتُه بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا؛ فَجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدِهِ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (270)، كتاب: الغسل، باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يُعِد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، واللفظ له، ورواه أيضاً:(254)، باب: الغسل مرة واحدة، و (256)، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و (257)، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، و (262)، باب: تفريق الغسل والوضوء، و (263)، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و (272)، باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و (277)، باب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (317)، (1/ 254)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو داود (254)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (253)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، والترمذي (103)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (573)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 152)، و"إكمال =
(عن) أم المؤمنين (ميمونةَ بنتِ الحارث) بنِ حَزْن -بفتح الحاء وسكون الزاي وآخره نون- ابنِ بُجَير -بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون المثناة تحت - الهلاليةِ العامريةِ- رضي الله عنها (زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم). يقال: كان اسمها بَرَّة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفي في الجاهلية، ففارقها، فتزوجها أبو رُهْم -بضم الراء وسكون الهاء- ابنُ عبد العزى، وتوفي عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ستّ من الهجرة.
والمشهور أنه تزوجها في عُمرة القضيَّة في ذي القعدة سنة سبع بِسَرِف -بفتح السين المهملة وكسر الراء وآخره فاء-: موضع على عشرة أميالٍ من مكة.
قال ابن الجوزي وغيره: وقدر الله تعالى أنها ماتت بِسَرِف في المكان الذي بنى بها رسولُ الله فيه، ودفنت هناك.
قال النووي: سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: ستٍّ وستين.
والحق أنها ماتت قبل عائشة، وعائشةُ ماتت سنة سبع وخمسين، وصلى عليها لما توفيت ابن أختها سيدُنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم.
= المعلم" للقاضي عياض (2/ 156)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 577)، وشرح مسلم" للنووي (3/ 228)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 95)، و"العُدَّة في شرح العمدة" لابن العطار (1/ 204)، و"فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (1/ 315)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 383)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 211)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 90)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 309).
وهي أخت أم الفضل لأبيها، وأخت أسماء بنت عُمَيس لأمها، وأختُ أم خالد بن الوليد لأبيها، وهي لُبابة الصغرى، وهي آخر من تزوج النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج بعدها.
قال الحافظ ابن الجوزي في "منتخب المنتخب": روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستةٌ وسبعون حديثًا، منها في "الصحيحين " ثلاثة عشر، المتفق عليه منها: سبعة، وانفرد البخاري بحديثٍ، ومسلم بخمسة (1).
فمن المتفق عليه ما (قالت) رضي الله عنها: (وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة).
تقدم: أن الوَضوء -بالفتح- اسمٌ للماء المضاف إلى الوضوء، أو لمطلق الماء. ويؤيد الثانيَ إضافُته هنا للجنابة (2)، والجنابة تقدم الكلام عليها.
ولما كان الغسلُ من الجنابة معروفا قبل الإسلام، وبَقِيّهً من دين إبراهيم وإسماعيل؛ كالحج والنكاح، خوطبوا في القرآن به، ولم يحتاجوا إلى بيانه، كما قال- تعالى-:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ومن ذلك: نَذْرُ أبي سفيان أَلَّا يمسَّ رأسَه ماءُ من جنابةٍ حتى يغزوَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (3)، بخلاف الحدث الأصغر، فإنه لم يكن معروفاً عندهم،
(1) وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 132)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 407)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1914)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 262)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 619)، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 312)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 238)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 126)، و"تهذيب التهذيب" له أيضاً (12/ 480).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 95).
(3)
رواه ابن إسحاق في "السيرة"(3/ 291).
فبين أعضاءه -جل شأنه-، وكيفيتَه، والسببَ الموجبَ له.
وفي روايةٍ: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً (1).
قال النووي في "شرح مسلم": الغسل إذا أريد به الماء، فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل، فيجوز -ضمُّ العين وفتحُها- لغتان مشهورتان.
قال: وبعضهم يقول: إن كان مصدراً، فبالفتح؛ كضربت ضَرْباً، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم؛ كقولنا: غسلُ الجمعة مسنونٌ، وغسلُ الجنابة واجبٌ. وأما ما ذكره بعض مَنْ صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم: غسل الجنابة والجمعة وشبههما بالضم لحنٌ، فخطأٌ منه، بل الذي قالوه صوابٌ؛ لما ذكرناه؛ يعني: على إحدى اللغتين، انتهى (2).
وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم أشهر عند الفقهاء. والغِسْل -بالكسر-: ما يُغسل به من سِدْر ونحوه.
(فأكفأ) صلى الله عليه وسلم؛ أي: قلبَ وأمال: الإناء. يقال: كَفَأَ وأكفأ.
وقال القاضي عياض: أنكر بعضُهم كون كفأ وأكفأ بمعنًى، وإنما يقال: في قلبت: كفأت ثلاثياً، وأمّا أكفأت رباعياً، فبمعنى أملت، وهو مذهب الكسائي (3). وتقدم.
(1) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (263، 272) عنده.
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 99).
(3)
انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 344).
(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثاً)؛ مبالغةً في التنظيف، (ثم غسل فرجه).
قال في "الفتح": فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي ترتيباً. وقد بين ذلك ابنُ المبارك عن الثوري في "البخاري"(1).
قلت: والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف، أو للقيام من نوم الليل.
(ثم ضرب صلى الله عليه وسلم يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثاً) من المرات.
وفي لفظٍ للبخاري: ثم صبَّ بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض، فمسحها ثم غسلها (2).
وفي آخر: غسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ (3).
وقال الإمام ابن القيم في كتابه "البدائع": وفي رواية أحمد بن الحسين؛ يعني: عن الإمام أحمد رضي الله عنه، قال: يغسل يده ثلاثاً، ثم يستنجي، ثم يغسل يده ويتوضأ.
قال أبو حفص: قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسلُ اليد في الطهارة في ثلاثة مواضع:
أحدها: قبل الاستنجاء.
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 362).
(2)
تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (272) عنده.
(3)
تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (257) عنده.
والثاني: غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء.
والثالث: عند ابتداء الوضوء، انتهى (1).
وحكمة ضرب يده صلى الله عليه وسلم بالأرض لإزالة ما لعلَّه يعلَق بها من رائحةٍ.
وقد تقدم أنه يُعفى عن الرائحة، فلا يضر بقاءُ ريح النجاسة كلونها عجزاً، وحينئذٍ فهو لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته، أو لإزالة احتمال بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها (2).
وفي روايةٍ لمسلم: فدلَكَها دلكاً شديداً، وهذا يؤيد أنه لإزالة الرائحة العالقة، فتكون موجودة، ولم تزل بالماء وحده؛ فدلكها لتذهب بالدلك.
(ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه) وهذا دليلٌ على مشروعية هذه الأفعال في الغسل. وفي حديث عائشة: فإنه توضأ وضوءه للصلاة (3)، وهو المشروع المستحب كما تقدم، والفمُ والأنف من الظاهر، فلا بدَّ من المضمضة والاستنشاق؛ وفاقاً للحنفية، ونفى الوجوبَ مالكٌ والشافعي، وتقدم دليل ذلك في الوضوء (4).
(ثم أفاض) صلى الله عليه وسلم (على رأسه الماء) ظاهره: أنه لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء، لكن حديث عائشة يدل على أنه أكمل وضوءه، وكذلك في حديث ميمونة: ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَفَناتٍ ملءَ كفيه (5).
(1) انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (4/ 914).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 96).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 96).
(5)
وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
وفي لفظٍ (1): وصف الوضوء كله، كما في مسلم وغيره".
والحاصل: أن الأحاديث دالةٌ على أنه أكمل الوضوء.
(ثم غسل) صلى الله عليه وسلم (جسدَه)؛ أي: بقيته، أو المراد: أنه بعد التثليث أفاض الماء على جميع جسده، فعمَّمه بالماء.
(ثم تنحى)؛ أي: قصد وانصرف لناحيةٍ غير المكان الذي كان واقفًا به، ومعتمدًا على رجليه فيه، (فغسل رجليه) صلى الله عليه وسلم، أي: أعاد غسلهما ثانيًا؛ استيعابًا للغسل بعد غسله لهما في الوضوء؛ ليوافق كونه تَوَضأ الوضوء الكامل.
واختار أبو حنيفة تأخيرَ غسل الرجلين، كما تقدم، وهي رواية عن أحمد.
وبعضهم فرق بين كون المكان وسخًا، فأخر غسلهما؛ ليكون مرةً واحدةً؛ توفيرًا للماء، وبين كونه نظيفًا، فقدمه، وهو قول المالكية (2).
قالت ميمونة رضي الله عنها: (فأتيته)، تعني: بعدَ فراغه من غسله، وغسل رجليه (بخِرْقةٍ) -بالكسر-: القطعةُ من الثوب، والجمع: خِرَق، كعنب (3)، (فلم يُرِدْها) بضم أوله من الإرادة (4).
استدل به على عدم استحباب التنشيف للأعضاء من ماء الطهارة.
واختلفوا، هل يكره أو لا؟.
(1) وهي من رواية وكيع، كما ذكر مسلم في "صحيحه"(1/ 254).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 97).
(3)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1133)، (مادة: خرق).
(4)
قال الزركشي في "النكت على العمدة"(ص: 49)، قوله:"يُردها" من الإرادة،
لا من الرَّد، ومن رواه بالتشديد على أنه من الرَّد، فقد صحَّف وغيَّر المعنَى.
قال في "الفروع": وتُباح معونتُه وفاقًا، وتنشيفُ أعضائه وفاقًا.
وعنه: يُكرهان؛ كنفض يده؛ لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا توضَّأتم، فلا تنفُضوا أيديكم؛ فإنها مراوحُ الشيطان" رواه المعمري وغيره من رواية البَخْتَريِّ بن عُبَيد، وهو متروكٌ (1).
واختار صاحب "المغني"(2)، و"المحرر"، وغيرهما: لا يكره، واستظهره في "الفروع"(3).
ومن قال بالكراهة، استدل بظاهر هذا الحديث، ولا حجةَ فيه؛ لأنها واقعةُ حال يتطرَّق إليها الاحتمال، فلا ينهض بها الاستدلال؛ لجواز أن يكون عدمُ أخذه صلى الله عليه وسلم الخرقةَ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل يتعلق بالخرقة؛ لكونها كانت مستعملة.
قال المهلب: يحتمل تركُه التمندلَ؛ لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشيءٍ رآه دي الثوب من حريرٍ أو وسخٍ.
وقد وقع عند الإمام أحمد، والإسماعيلي، من رواية أبي عوانة هذا الحديث، عن الأعمش، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رَدَّه مخافة أن تصير عادةً (4).
قال التيمي في شرح هذا الحديث: فيه دليلٌ على أنه كان يتنشف، ولولا
(1) رواه ابن أبي حاتم في "علل الحديث"(1/ 36)، وابن حبان في "المجروحين"(1/ 203)، والديلمي في "مسند الفردوس"(1029)، وانظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 99).
(2)
انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 95).
(3)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 124).
(4)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 336).
ذلك، لم تأته ميمونة رضي الله عنها بالمنديل (1).
وفي لفظٍ: ثم أتيته بالمنديل، فرده (2). وفي آخر: فناولته ثوبًا، فام يأخذه (3).
(فجعل صلى الله عليه وسلم ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده).
وفي لفظٍ: فانطلق وهو ينفض يديه (4).
وفي آخر: فناولته خرقةً، فقال بيده هكذا، ولم يُردها (5).
قال ابن دقيق العيد: نفضُه صلى الله عليه وسلم الماءَ بيده يدل على أَنْ لا كراهةَ في التنشيف؛ لأن كلًا منهما إزالة (6).
وعند الشافعية: في التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابُ تركه. وقيل: مكروهٌ. وقيل: مباحٌ (7). وقيل: مستحبٌ. وقيل: مكروهٌ في الصيف دون الشتاء. كما قاله في "الفتح"(8).
وليس عندنا فيه إلا الإباحة -على المعتمد-، أو الكراهة -على مرجوحٍ -.
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 363).
(2)
وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(3)
وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (272) عنده.
(4)
وهي رواية البخاري أيضاً برقم (272) السالف ذكرها.
(5)
وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديت الباب برقم (263) عنده.
(6)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 97).
(7)
وهذا هو الأظهر المختار، كما ذكر النووي في "شرح مسلم"(3/ 232).
(8)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 363) وقد نقله الحافظ عن الإمام النووي في "شرح مسلم"(3/ 232).
نعم، استوجه العلامة الشيخ مرعي في "غايته"(1) وجوبَه على مَنْ في بعض أعضائه ما يحتاج إلى تيمم له، وتفوت موالاةٌ لولاه، وهو وجيه.
وأما نفض الماء: فاعتمدوا أنه مكروهٌ على ما اختاره ابنُ عقيلٍ وأكثر الأصحاب.
قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة": كرهه القاضي وأصحابه (2)، واختار [5] الموفق، والمجد. واستظهر في "الفروع"(3) عدمَ الكراهة -كما تقدم-.
قال ابن عبيدان: والأقوى أنه لا يكره، وكذا قال في "مجمع البحرين"(4).
والحديث الذي تقدم فيه، لا تنهض به حجةٌ، ولو لم يعارضه ما في "الصحيحين". وقد قال ابن الصلاح: لم أجده.
وتُعقب: بأنه أخرجه ابن حِبان في "الضعفاء"، وابن أبي حاتم في "العلل"(5).
واستدل بحديث ميمونة رضي الله عنها على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر، خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (6)، والله الموفق.
* * *
(1) انظر: "غاية المنتهى" لمرعي الحنبلي (1/ 123).
(2)
انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 215).
(3)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 124).
(4)
انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 167 - 168).
(5)
تقدم تخريجه. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 363).
(6)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 363). وقد تكلَّف العيني في "عمدة القاري"(3/ 195) في الإجابة عمَّا أورده الحافظ ابن حجر، فلينظر في موضعه.