المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَن حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنه، قالَ: "كُنْتُ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَن حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنه، قالَ: "كُنْتُ

‌الحديث الثاني

عَن حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنه، قالَ:"كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمسَحَ على خُفَّيْهِ"(1). مُختَصَرٌ.

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (222)، كتاب: الوضوء، باب: البول قائماً وقاعداً، و (223)، باب: البول عند صاحبه، والتستر بالحائط، و (224)، باب: البول عند سباطة قوم. (2339) كتاب: المظالم، باب: الوقوف والبول عند سباطة القوم. قلت: وليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين، كما سيأتي في الشرح. وقد رواه مسلم (273)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، باللفظ الذي سيذكره الشارح قريباً، واختصوه صاحب "العمدة"، كما أشار. ورواه أيضاً: أبو داود (23)، كتاب: الطهارة، باب: البول قائماً، والنسائي (18)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك ذلك، و (26، 27، 28)، باب: الرخصة في البول في الصحراء قائماً، والترمذي (13)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، وابن ماجه (305)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في البول قائماً.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 20)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 360)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 83)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 525)، و"شرح مسلم"، للنووي (3/ 167)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 72)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 38)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 328)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 134)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 109).

ص: 279

(عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه) صاحبِ سرِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم) في سفرٍ، (فبالَ، وتوضأ).

كذا في نسخ "العمدة" على مارأيته، والذي في "صحيح مسلم"، و"الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سُبَاطَةِ قومٍ، فبالَ قائماً، فتنحيتُ، فقال:"ادْنُهْ"، فدنوت حتى قمتُ عند عَقبِهِ، فتوضأ، فمسح على خفيه.

قال الحافظ عبد الحق: لم يذكر البخاري المسحَ في حديث حذيفة (1).

وفي "مسلم" أيضاً، عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدِّد في

(1) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق (1/ 216). قال الزركشي في "النكت على العمدة"(ص: 38): وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عدُّ هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/ 328): ولعلَّ البخاري اختصره لتفرد الأعمش به، فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة: أن عاصماً رواه عن أبي وائل، عن المغيرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال قائماً. قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل، عن حذيفة، وما حفظه؛ يعني: أن روايته هي الصواب، قال شعبة: فسألت عنه منصوراً، فحدثنيه عن أبي وائل، عن حذيفة؛ يعني: كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح، فقد وافق منصور الأعمشَ على قوله:"عن حذيفة" دون الزيادة، ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة، بل ذكرها في حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظ، وقال الترمذي: حديث أبي وائل، عن حذيفة أصحُّ -يعني: من حديثه عن المغيرة-، وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله: عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معاً. لكن من حيث الترجيح: رواية الأعمش ومنصور؛ لاتفاقهما، أصح من راوية عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال، انتهى.

ص: 280

البول، ويبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلدَ أحدهم بولٌ، قَرَضَه بالمقاريض، فقال حذيفة: لَوَدِدْتُ أن صاحبكم لا يشدِّد هذا التشديدَ، فلقد رأيتُني أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سُباطةَ قومٍ خلفَ حائط، فقام كما يقوم أحدُكم، فبال، فانتبذُت منه، فأشار إلي فجئتُ، فقمت عند عَقِبيه حتى فرغ (1)، ترجم البخاري عليه: باب البول قائماً وقاعداً، وباب البول عند صاحبه، وباب البول عند سباطة قومٍ، وقال في بعض طرقه عن حذيفة: فبال قائماً، ثم دعا بماءٍ، فأتيته (2).

(فتوضأ)؛ أي: من ذلك الماء الذي أتيتُه به، زاد مسلمٌ:(ومسح)، وفي لفظٍ - بالفاء - (على خفيه).

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (مختصرٌ)؛ أي: هذا مختصرٌ من حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد ذكرته بطوله - كما ترى -.

و"السُّباطة": ملقى القمامة والتراب.

والعرب تستشفي لوجع الصُّلْب بالبول قائماً (3).

وفي حديث حذيفة تصريحٌ بجواز المسح عن حدث البول.

وفي حديث صفوان بن عَسَّالٍ (4) -بالعين المهملة والسين المشددة-، ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضاً.

(1) رواه مسلم (273)، (1/ 228)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.

(2)

تقدم تخريج طرقه عند البخاري في حديث الباب.

(3)

انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 101)، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 165)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 330).

(4)

تقدم تخريجه في صدر الباب.

ص: 281

تنبيهات:

الأول: قد أشرنا -فيما تقدم- إلى اشتهار المسح على الخفين، وصيرورته من شعار أهل السنة، حتى يذكروه في العقائد إرغاماً لمن خالف فيه من الرافضة، قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني: سبعة وثلاثون نفساً يروون المسحَ عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).

وقال ابن عبد البر: نحو من أربعين (2).

وروى ابن المنذر، عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على الخفين (3).

وذكر ابن عبد البر عنه: أنه قال: أدركتُ سبعين رجلاً من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين (4).

وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا (5).

قال في "تنقيح التحقيق": قد روى حديثَ المسح: عمرُ، وعليٌّ، وسعدٌ، وبلالٌ، وثوبانُ، وعبادةُ بنُ الصامت، وحذيفةُ، وأنسٌ، وسهل بنُ سعد، وأسامةُ بنُ زيد، وأسامةُ بنُ شريك، وصفوان بنُ عَسَّال،

(1) انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 249).

(2)

انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (11/ 137).

(3)

رواه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 433).

(4)

انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (11/ 137).

(5)

انظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 184). وانظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 174).

ص: 282

وأبو أمامةَ، وجابرٌ، وعمرُ وبنُ أمية، في آخرين (1).

قال ابن عبد البر: عمل بالمسح على الخفين: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسائر أهل بدر، وأهلُ الحديبية، وغيرُهم من المهاجرين والأنصار - رضوان الله عليهم أجمعين - (2).

واحتجت الإمامية بما رُوي عن علي رضي الله عنه: أنه قال: ما أبالي مسحتُ على الخفين، أو على ظهر حمار (3).

وجواب هذا: أنه قد صح عن علي رضي الله عنه حديثُ المسح، وما ذكروه عنه لا يصحُّ ولا يثبت.

واحتجوا أيضاً: بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: سبقَ كتابُ الله المسحَ، وما أبالي أمسحتُ على الخفين، أو على ظهر بختي هذا (4)، وأنه قال: قد مسحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، واللهِ! ما مسح بعد المائدة (5). فأثبتَ مسحَه صلى الله عليه وسلم، وادَّعى النسخَ.

والجواب: أن هذا لم يصحَّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما (6)، ولو

(1) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 184).

(2)

انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (11/ 137).

(3)

ذكره ابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 206). وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1952)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1949).

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 323)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12287).

(6)

قال البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 272): إن ابن عباس كره المسح حين لم يثبت له مسح النبي على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له، رجع إليه، ثم ساق بإسناده رجوع ابن عباس إلى المسح على الخفين.

ص: 283

صح، فقد روى البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: أنه بالَ، ثم توضأ، ومسح على خفيه، قال: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله بالَ، ثم توضأ، ومسح على خفيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبُهم هذا الحديث؛ لأن إسلامَ جريرٍ كانَ بعدَ نزول المائدة (1).

قال الحافظ ابن الجوزي في "التحقيق": فجريرٌ أعلمُ بحال نفسِه، وقد ذكر أنه روى المسح، وقال: أسلمتُ بعد [المائدة](2).

وفي النسائي: وكان أصحاب عبد الله -يعني: ابنَ مسعود رضي الله عنه

- يعجبهم قولُ جرير، وكان إسلامُ جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير (3).

ولأبي داود قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول [المائدة]، قال: ما أسلمتُ إلا بعد نزول [المائدة](4).

وللإمام أحمدَ، عن جرير رضي الله عنه، قال: ما أسلمتُ إلا بعد أن نزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمت (5).

قال أهلُ السِّيَر: كان إسلام جرير في آخر سنة عشر، وقيل: في أولها، وقيل: قي أول سنة إحدى عشرة، وفيها مات النبي صلى الله عليه وسلم (6).

(1) رواه البخاري (380)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف، ومسلم (272)، كتاب الطهارة، باب: المسح على الخفين، وهذا لفظ مسلم.

(2)

انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 206).

(3)

رواه النسائي (118)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.

(4)

رواه أبو داود (154)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 363)، والطبراني في "المعجم الكبير"(2503).

(6)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 217).

ص: 284

وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً (1)، كذا قيل.

قلت: وهذا ليس بشيءٍ؛ فقد ثبت في "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: "استَنْصِتِ الناسَ"(2).

وجزم الواقدي بأنه أسلم، ودخل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنةَ عشر، وأنَّ بعثه إلى ذي الخَلَصَة كان بعد ذلك، وأنه وافى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع من عامه (3).

قلت: واعتمد هذا، وجزم به الحافظُ ابن الجوزي في "الوفا"(4)، و"المنتخب" وغيرهما.

قال ابن الجوزي: روى جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة حديث.

والحاصل: تأخرُ إسلام جرير عن إنزال سورة المائدة على كلِّ قولٍ، والله الموفق.

وروى الإمام أحمد، من حديث عوف بن مالك الأشجعيِّ: أن

(1) انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 237).

(2)

رواه البخاري (121)، كتاب: العلم، باب: الإنصات للعلماء، ومسلم (65)، كتاب: الإيمان، باب: بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

(3)

انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 475) قال الحافظ: وفيه عندي نظر؛ لأن شريكاً حدث عن الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخاكم النجاشي قد مات

" الحديث، أخرجه الطبراني، فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي مات قبل ذلك.

(4)

انظر: "الوفا بأحوال المصطفى" لابن الجوزي (2/ 753).

ص: 285

رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (1).

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: هذا أجود حديث في المسح؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم (2).

ورواه الطبراني (3).

الثاني: جوزَ الإمام مالك المسح سفراً، وعنه في جوازه حضراً روايتان، وقد تظافرت الأخبار وتظاهرت الآثار عن النبي المختار، وعن أصحابه الأطهار - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - ما تعاقب الليل والنهار، بجواز المسح حضراً وسفراً؛ في الحضر يوماً وليلة، وفي السفر الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيامٍ بلياليها.

الثالث: لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة -كما قدمنا-.

وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك، وتقدم حديث صفوان بن عسالٍ رضي الله عنه.

الرابع: يمسح ظاهرُ الخف دونَ باطنه.

وقال مالك والشافعي: يمسح الظاهر والباطن.

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(27/ 6)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1853)، والطبراني في "المعجم الكبير"(18/ 40)، وفي "المعجم الأوسط"(1145)، والدارقطني في "سننه"(1/ 197)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 275).

(2)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 177)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 187).

(3)

كما تقدم تخريجه قريباً.

ص: 286

لنا: حديث عمر رضي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله (1)

وقال رحمه الله: يصح المسح أيضاً على خُمُر النساء المُدارة تحت حُلوقهن؛ لأن أم سَلَمة رضي الله عنها كانت تمسح ظاهر خمارها، كذا ذكره ابن المنذر (2).

ولحديث: "امسحوا على الخفين والخمار" رواه الإمام أحمد (3)، ولأنه ساترٌ يشق نزعه (4).

ولابد من كون العِمامة كالخِمار محنكتين، إلا أن تكون العمامة ذاتَ ذُوابة؛ لأنها المعهودة إذ ذاك، ولتخرج عن كونها صماء (5)، والله الموفق.

* * *

(1) هنا سقط واضح من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية، وتتمة الكلام: كما نقله الشارح من "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 212): "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف"، انتهى. وقد رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 195)، وابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 208).

(2)

انظر: "الأوسط" لابن المنذر (1/ 471).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 12)، وعبد الرازق في "المصنف"(737)، والطبراني في "المعجم الكبير"(1068)، عن بلال رضي الله عنه.

(4)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 186 - 187)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 112).

(5)

انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 186)، و"المبدع" لابن مفلح (1/ 149).

ص: 287