المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحيض أصله: السيلان. قال في "المطلع": حاضت المرأة تَحيضُ حَيْضًا، ومَحِيضًا، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌باب الحيض أصله: السيلان. قال في "المطلع": حاضت المرأة تَحيضُ حَيْضًا، ومَحِيضًا،

‌باب الحيض

أصله: السيلان.

قال في "المطلع": حاضت المرأة تَحيضُ حَيْضًا، ومَحِيضًا، فهي حائض، وحائضةٌ أيضاً، ذكره ابن الأثير (1)، وغيرُه (2).

واستُحِيضَت: استمرَّ بها الدمُ بعد أيامها، فهي مُسْتَحاضَةٌ، وتَحَيَّضَت: قعدَتْ أيامَ حَيْضِها عن الصَّلاة (3).

وقال الزمخشري في كتابه "أساس البلاغة": من المجاز: حاضت السَّمُرة: خرج منها شبهُ الدم (4).

وفي العرف: الحيض: دمٌ يُرخيه الرحم، فيخرج من قَعْرِه إذا بَلَغَتِ المرأةُ، ثم يعتادها في أوقات معلومة مع الصحة؛ لحكمة تربية الولد، فإذا حملت، انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الجنين، ولذلك الحاملُ لا تحيض، فإذا وضعت الولد، قَلَبَه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذَّى

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 468).

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1073)، (مادة: حيض).

(3)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(4)

انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 149).

ص: 497

به؛ ولذلك قلَّما تَحيض المُرْضِع، فإذا خَلَتْ من حمل ورضاع، بقي ذلك الدمُ لا مَصْرِفَ له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك، ويقل، ويطول شهر المرأة، ويقصر، على حسب ما يركِّبه الله تعالى في الطِّباع (1).

وأما الاستحاضة: فسيلانُ الدم في غير وقته من عِرْقٍ يقال له: العاذل -بالذال المعجمة، وقد يقال بالمهملة-، حكاه ابن سيده (2).

وقال الجوهري: العاذرُ لغةٌ؛ يعني:- بالذال المعجمة، والراء (3).

وفم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره (4).

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما، عن الاستحاضة، فقال: ذاك العاذل يغذو (5)؛ يعني: يسيل (6).

فائدة:

حكى في "شرح الوجيز" عن الماوردي: أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، قال الله عز وجل: يا آدم! ما حملكَ على

(1) وانظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 188).

(2)

انظر: "المخصص" لابن سيده (2/ 158).

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 740)، (مادة: عذر).

(4)

قاله الأزهري في "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"(ص: 68)، وقال: ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(5)

ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث"(4/ 234)، وابن معين في "تاريخه"(4/ 272 - روايه الدوري).

(6)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 39 - 40).

ص: 498

ما صنعتَ قال: زيَّنته لي حوَّاءُ، قال: فإني أعاقِبُها لا تحمل إلا كُرْهًا، ولا تضع إلا كُرْهًا، ودَمَيْتُها في الشهر مرتين، قال: فرنَّت حواءُ عند ذلك، فقال:"عليك الرنّة وعلي بناتكِ"(1).

وفي "صحيح البخاري": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا شيءٌ كتبه الله على بناتِ آدَم"(2).

وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض علي بني إسرائيل.

قال البخاري: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر (3).

وأخرج عبد الرزاق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح؛ قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، وكانت المرأة تتشرَّفُ للرجل، فألقى الله عليهن الحيض، ومنعهنَّ المساجد (4).

وعنده عن عائشة نحوه (5).

(1) رواه ابن منيع في "مسنده"(2/ 515 - "المطالب العالية، لابن حجر"، وقال الحافظ: هذا موقوف صحيح الإسناد، وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 201)، والحاكم في "المستدرك"(3437)، وأبو الشيخ في "العظمة"(5/ 1583)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5790).

(2)

رواه البخاري (290)، كتاب: الحيض، باب: كيف كان بدء الحيض؟ ومسلم (1211)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، عن عائشة رضي الله عنها.

(3)

انظر: "صحيح البخاري"(1/ 113). ويعني البخاري ببعضهم: ابن مسعود رضي الله عنه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"(2/ 167). وانظر الأثر الآتي عنه رضي الله عنه.

(4)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(5115)، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير"(9484).

(5)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(5114).

ص: 499

قال الداودي: ونساء بني إسرائيل من بنات آدم، فلا مخالفة، ولعل الذي أرسل علي بنات إسرائيل طولُ مكثه بهن عقوبةً لهن.

وإلا ففي قصة إبراهيم {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ} [هود: 71] أي: حاضت.

والقصة سابقة لبني إسرائيل، وقصة حواء المذكورة، فإما أن يحمل على طوله، أو على أنهن أول من استحضن، والله أعلم (1).

ثم إن الحافظ رضي الله عنه ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث.

* * *

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 400).

ص: 500