المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ

‌الحديث الرابع

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنا وغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالماءِ (1).

العَنَزَةَ: الحَرْبَةُ.

* * *

(عن أنسِ بنِ مالكٍ) خادمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاريِّ (رضي الله عنه

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (149)، كتاب: الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء، و (150)، باب: من حمل معه الماء لطهوره، و (151)، باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، و (214)، باب: ما جاء في غسل البول، و (478)، كتاب: سترة المصلي، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم (271)، (1/ 227)، كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء من التبرز، وهذا لفظ مسلم. ورواه أبو داود (43)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنجاء بالماء، والنسائي (45)، كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 77)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 520)، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 162)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 58)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 251)، و"عمدة القاري" للعيني (2/ 291)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 74)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 121).

ص: 201

قال) أنس رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء) لأجل قضاء الحاجة، (فأحمل أنا وغلام نحوي)؛ أي: مثلي.

ولفظ البخاري: و"غلام منا" بدل "نحوي".

وفي كلام الحافظ ابن حجر: أن البخاري دلَّ ظاهرُ صنيعه على أن الغلامَ المذكورَ في حديث أنسٍ، هو ابنُ مسعودٍ.

قال: ولفظ الغلام يطلق على الصغير والكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعودٍ بمكة وهو يرعى الغنم:"إنك لَغُلامٌ مُعَلَّمٌ"(1).

قال: وعلى هذا؛ فقول أنس: وغلامٌ منا؛ أي: من الصحابة، أو من خَدم النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وأما رواية الإسماعيلي التي فيها: "من الأنصار"، فلعلها من تصرف الراوي؛ حيث رأى في الرواية:"منَّا"، فحملها على القبيلة، فرواها بالمعنى، فقال:"من الأنصار".

وإطلاقُ الأنصار على جميع الصحابة سائغٌ، وإن كان العرف خصَّه بالأوس والخزرج.

لكنْ يبعده وصفُ أنس له بالصغر؛ كما في حديثه: "وتَبِعَهُ غلام، ومعه ميضأة، وهو أصغرنا"(2).

وهذا يبعد كونَه ابنَ مسعود.

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 379)، والبزار في "مسنده"(1824)، وأبو يعلى في "مسنده"(4985)، وابن حبان في "صحيحه"(6504)، والطبراني في "المعجم الكبير"(8455).

(2)

وهي رواية أبي داود المتقدم تخريجها. وانظر: "المسند المستخرج على صحيح مسلم" لأبي نعيم (621).

ص: 202

وفي حديث جابرٍ عند مسلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته، فاتبعه جابرٌ بإداوة (1)، فيحتمل أن يفسر به المبهم، ولا سيما وهو أنصاري.

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي، عن شعبة: فأتبعُه وأنا غلامٌ -بتقديم الواو- فتكون حاليةً.

ولكن تعقبه الإسماعيلي: بأن الصحيح: أنا وغلامٌ، بواو العطف (2)، ولا سيما مع قوله في رواية مسلم: نحوي.

(إداوةٌ من ماء): "الإِداوة" -بالكسر-: المِطْهَرة، وجمعُها: أَداوي؛ كفتاوي، كما في "القاموس"(3).

وقال غيره: الإداوة -بكسر الهمزة-: إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ يُتخذ فيه الماء كالسَّطيحة (4).

والمَطهْرَةَ -بكسر الميم وفتحها-: إناءٌ يُتطهر به (5).

(وعَنَزَةٌ، فيستنجي) صلى الله عليه وسلم (بالماءِ). وهذا المقصود الأكبر من هذا الحديث؛ حيث صرح بالاستنجاء بالماء، وكأن المقصود الردُّ على ما يروى عن سعيد بن المسيب: أن الاستنجاء بالماء يختص بالنساء (6).

وعن غيره من السلف ما يُشعر بذلك -أيضاً-.

(1) رواه مسلم (3012)، كتاب: الزهد والرقاق، باب: حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر.

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 252).

(3)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1624)، (مادة: أدا).

(4)

انظر: النهاية في "غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 33)، و"لسان العرب" لابن منظور (14/ 24)، (مادة: أدا).

(5)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 554)، (مادة: طهر).

(6)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 33).

ص: 203

والسنَّة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع، ولعل سعيداً - رحمه الله تعالى - فهم من أحدٍ غُلُوّاً في هذا الباب، بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، فإنه لما سُئل عن الاستنجاء بالماء، قال: إنما ذلك وضوء النساء؛؛ مبالغةً بإيراده إياه على هذه الصيغة.

وقد ذهب ابن حبيبٍ من أصحاب مالكٍ إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء.

وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيدٍ - رحمه الله تعالى -، قاله ابن دقيق العيد (1).

قال الحافظ رضي الله عنه: (العَنَزَة) -بفتح النون-: عَصًا أقصرُ من الرمح، [وقيل]: هي (الحَرْبَة) الصغيرة (2).

وفي "القاموس": هي رُميحٌ بين العصا والرمح، فيه زُجٌّ (3).

ووقع في رواية كريمة من "صحيح البخاري": "العنزة": عصًا عليها زُجٌّ - بزاي مضمومة ثم جيمٍ مشددة-؛ أي: سِنان.

وفي "الطبقات" لابن سعدٍ: أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم (4).

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 59).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 252).

(3)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 667)، (مادة: عنز).

(4)

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(3/ 235)، والطبراني في "المعجم الكبير"(6/ 41)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(10/ 469)، عن عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم: أنهم أخبروهم: أن النجاشي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عنزات، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه

الحديث.

ص: 204

وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة (1).

وصرح ابن الأثير في "النهاية" بذلك، فقال: العنزةُ مثلُ نصف الرمح، أو أكبر شيئاً، وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح، والعكازة قريبٌ منها، وقد تكرر ذكرها في الحديث، انتهى (2).

فإن قلت: أي مناسبةٍ لذكر العنزة في تعاطي التخلي؟

فالجواب: ما أشار إليه الحافظ ابن حجرٍ: أن المراد بـ (الخلاء) في هذا الحديث: الفضاءُ الواسع، يؤيده ما في بعض الروايات: كان إذا خرج لحاجته (3)، ولقرينة حمل العنزة مع الماء؛ فإن الصلاة إلى العنزة إنما تكون حيث لاسترة غيرها، وأيضاً أخليةُ البيوتِ، وكأن خدمته صلى الله عليه وسلم فيها متعلقة بأهله.

قال الحافظ ابن حجرٍ: وفهم بعضهم من تبويب البخاري؛ أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وفيه نظرٌ؛ لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والسترة ليست كذلك.

نعم، يحتمل أن يركزها أمامه، ويضع عليها الثوب، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لِنَبْشِ الأرض الصلبة، أو منع ما يعرض من هوام الأرض؛ لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى، توضأ، وإذا توضأ، صلى. واستظهر هذا على غيره في "الفتح"(4)، والله أعلم.

* * *

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 252).

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 308).

(3)

وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب.

(4)

انظرت "فتح الباري" لابن حجر (1/ 252).

ص: 205