الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجنابة
أي: أحكامُها؛ من موجباتها، والغسلِ منها، ومتعلقاتِ ذلك. والجنابة: مأخوذة من البُعْد. قيل: لأن المتصف بها يتجنب مواضعَ الصلاة. وقيل: لمجانبته الناس. وقيل: لمجانبة النطفةِ ومفارقتِها محلَّها، وخروجِها، وبعدِها عصَّا كانت فيه من الجسد (1).
يقال: رجلٌ جُنُبٌ، ورجال جُنُبٌ، ومنه:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، وامرأة جُنُبٌ. ويقال: رجلٌ جُنُبُ: بعيدُ النسب، وجنب وأجنب: أصابته جنابة، كما في "المطالع"(2).
وقال في "المطلع": في تسميته بذلك وجهان حكاهما ابن فارس:
أحدهما: لبعده عما كات مباحاً له.
والثاني: لمخالطته أهله.
قال: ومعلومٌ من كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته: قد أجنبَ، وإن لم يكن منه إنزال، وعزا ذلك إلى الشافعي.
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 302)، و"لسان العرب" لابن منظور (1/ 279)، (مادة: جنب).
(2)
وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 155).
قال: ويقال: جُنُبٌ للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع.
قال الجوهري: وقد يقال: أجنابٌ، وجُنُبُون (1).
وفي "صحيح مسلم" في كلام عائشة رضي الله عنها: ونحن جُنُبان (2).
وذكر الحافظ - رحمه الله تعالى - في هذا الباب ثمانية أحاديث.
* * *
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 103)، (مادة: جنب).
(2)
رواه مسلم (321)، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. وانظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 31).