المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجنابة أي: أحكامُها؛ من موجباتها، والغسلِ منها، ومتعلقاتِ ذلك. والجنابة: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُفي ترجمة الإمام أحمد

- ‌الفَصْلُ الثَّانيفي ترجمة مؤلّف "العمدة

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌الحديث الثالث

- ‌ باب:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب المزي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌باب الجنابة أي: أحكامُها؛ من موجباتها، والغسلِ منها، ومتعلقاتِ ذلك. والجنابة:

‌باب الجنابة

أي: أحكامُها؛ من موجباتها، والغسلِ منها، ومتعلقاتِ ذلك. والجنابة: مأخوذة من البُعْد. قيل: لأن المتصف بها يتجنب مواضعَ الصلاة. وقيل: لمجانبته الناس. وقيل: لمجانبة النطفةِ ومفارقتِها محلَّها، وخروجِها، وبعدِها عصَّا كانت فيه من الجسد (1).

يقال: رجلٌ جُنُبٌ، ورجال جُنُبٌ، ومنه:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، وامرأة جُنُبٌ. ويقال: رجلٌ جُنُبُ: بعيدُ النسب، وجنب وأجنب: أصابته جنابة، كما في "المطالع"(2).

وقال في "المطلع": في تسميته بذلك وجهان حكاهما ابن فارس:

أحدهما: لبعده عما كات مباحاً له.

والثاني: لمخالطته أهله.

قال: ومعلومٌ من كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته: قد أجنبَ، وإن لم يكن منه إنزال، وعزا ذلك إلى الشافعي.

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 302)، و"لسان العرب" لابن منظور (1/ 279)، (مادة: جنب).

(2)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 155).

ص: 383

قال: ويقال: جُنُبٌ للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع.

قال الجوهري: وقد يقال: أجنابٌ، وجُنُبُون (1).

وفي "صحيح مسلم" في كلام عائشة رضي الله عنها: ونحن جُنُبان (2).

وذكر الحافظ - رحمه الله تعالى - في هذا الباب ثمانية أحاديث.

* * *

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 103)، (مادة: جنب).

(2)

رواه مسلم (321)، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. وانظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 31).

ص: 384