الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ: أَنَّهَا أَتَتْ بابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ؛ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ، فَبَالَ على ثَوْبِه، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (1).
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (221)، كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، ومسلم (287)، (1/ 238)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود (374)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (302)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والترمذي (71)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، وابن ماجه (524)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 355)، و"المنتقى شرح الموطأ" للباجي (1/ 460)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (1/ 93)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 111)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 546)، و"شرح مسلم" للنووي 31/ 194)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 80)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 326)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 132)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 55).
(عن أم قيس): اسمها اَمنةُ كما قاله السهيلي في "الروض"(1)، وأبو القاسم الجوهري في "مسند الموطأ"، وقال ابن عبد البر: اسمها جذامة (2)(بنتِ مِحْصَن) -بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون- (الأسدية) نسبة إلى أسدِ بنِ خُزيمة، أختِ عُكَّاشةَ -بضم العين المهملة وتشديد الكاف وبالشين المعجمة - بنِ مِحْصَن بنِ حُرْثان -بضم الحاء المهملة وسكون الراء وبالثاء المثلثة-.
أسلمت أم قيسٍ قديماً بمكة، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى المدينةِ.
رُوي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون حديثاً، اتفقا على حديثين منها (3).
(أنها) رضي الله عنها (أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ) صفة لابنٍ (لم يأكل الطعام)؛ أي: بشهوةٍ.
وفي لفظٍ: أتت بابنٍ لها لم يبلغ أن يأكل الطعام (4)(إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال البرماوي: لم نر مَنْ سَمَّاه.
(1) انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (2/ 252 - 253).
(2)
انظر: "التمهيد"(9/ 108)، و"الاستيعاب" كلاهما لابن عبد البر (4/ 1951).
(3)
وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 242)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 459)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1951)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 368)، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 379)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 280)، و"تهذيب التهذيب" له أيضاً (12/ 502).
(4)
وهي رواية مسلم، كما تقدم تخريجها في حديث الباب.
(فأجلسه) لفظة: "فأجلسه" للبخاري وحده.
وفي لفظٍ لمسلم: فوضعه؛ أي: أجلس ابنَها الصغير (رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجْره) -بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم -: هو الثوب، والحِضْن، وإذا أريد به المصدر، فالفتحُ لا غير، وإن أريد الاسم، فالكسرُ لا غير (1)، والمراد هنا: الحضن.
(فبال)؛ أي: الصبيُّ (على ثوبه)؛ أي: النبيِّ صلى الله عليه وسلم، (فدعا) صلى الله عليه وسلم (بماء)؛ أي: فجيء به.
(فنضحه)؛ أي: نضحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البولَ الذي وقعَ من الصبي على ثوبه.
والنضحُ: الرشُّ، وهو أن يغمره بالماء (2)، (ولم يغسله) صلى الله عليه وسلم الغسلَ المعهود، بل اكتفى برشِّ الماء عليه، بحيثُ غمرَ الماءُ المحلَّ الذي أصابه بولُ الغلام.
وفي روايةٍ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماءٍ، فنضحه على ثوبه، ولم يغسِلْه غسلاً (3).
وفي لفظٍ: فلم يزد على أن نضح الماء (4).
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 342)، و"لسان العرب" لابن منظور (4/ 167)، (مادة: حجر).
(2)
انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (2/ 602)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 68 - 69)، و"لسان العرب" لابن منظور (2/ 618)، (مادة: نضح).
(3)
وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(4)
وهي رواية لمسلم أيضاً.
وفي آخر: فدعا بماءٍ فَرَشَّه (1).
وكل هذه الألفاظ في "الصحيحين"(2)، إلا أن البخاري لم يقل: غَسْلاً، وكلُّها تدل على الاكتفاء بالنضح والرش، ولم تحوج إلى الغسل، ومثله سواءٌ:
* * *
(1) وهي رواية لمسلم أيضاً.
(2)
تقدم أن هذه الألفاظ هي لمسلم فقط دون البخاري، إذ لم يروه البخاري إلا باللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله.