الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ"(1)، ولمسلمٍ:"لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"(2).
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (236)، كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، واللفظ له، ومسلم (282)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو داود (69)، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، والنسائي (400)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والترمذي (68)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، إلا أنه قال:"ثم يتوضأ منه".
(2)
رواه مسلم (283)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وأبو داود (70)، كتاب: البول في الماء الراكد، والنسائي (220)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجه (605)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم، أيجزئه؟
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 38)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 105)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 541)، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 187)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 347)، و"سبل السلام" للصنعاني (1/ 19)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 27).
(عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَبُولَنَّ) نهيٌ مؤكَّد بالنون الثقيلة، والبولُ معروفٌ، يقال: بال الإنسان والدابة يبول بَوْلاً ومَبالاً، فهو بائل، والجمعُ أبوال.
(أَحَدُكُمْ) معشرَ الأمة من كل مكلف، ويتناولُ وليَّ الصغير؛ لتأثيرِ بولهِ في الماء اليسير بإتلافه، (في الماءِ الدائِمِ)؛ أي: الساكن، (الذِي لا يَجْرِي) قيلَ: إنه تفسيرٌ للدائم، وإيضاحٌ لمعناه، وقيل: احترزَ به عن راكدٍ يجري بعضُه؛ كالبِرَكِ، وقيلَ: احترزَ به من الدائم؛ لأنه جارٍ من حيثُ الصورةُ، ساكنٌ من حيثُ المعنى، ولهذا لم يذكر القيدَ في رواية:"الراكد"(1) بدلَ الدائمِ.
قال ابن الأنباري: الدائمُ منَ الأضداد، يقال للساكن والدائر (2)، فعلى هذا قوله:"لا يجري" صفة مخصِّصَةٌ لأحد معنيي المشترك، وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري، لكن الدائمَ هو الذي له نبعٌ، والراكد الذي لا نبعَ له.
(ثُم يَغْتَسِلُ) بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوزُ الجزمُ عطفاً على "يبولَن"؛ لأنه مجزومُ الموضع بلا الناهية، ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنون (3)، ومنع ذلك القرطبي؛ لأنه لو أراد ذلك، لقال: ثم لا يغتسلَنَّ، فحينئذٍ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي
(1) رواه مسلم (281)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، عن جابر رضي الله عنه.
(2)
انظر: "الأضداد" لابن الأنباري (ص: 83).
(3)
انظر: "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص: 220).
تواردا عليه شيءٌ واحد، وهو الماء. قال: فعدولُه عن ذلك يدل على أنه لم يردِ العطفَ، بل نبه على مآلِ الحال، والمعنى: أنه إذا بال فيه، قد يحتاجُ إليه، فيمتنعُ انتفاعُه منه (1).
ومثله قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا يَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الأَمَةِ، ثُم يُضاجِعُها"(2)، فتمتنع؛ لإساءته عليها، فلا يحصل له مقصودُه، وتقديرُ اللفظ: ثم هو يضاجعُها.
وفي الحديث يكون المعنى: ثم هو يغتسلُ منه؛ أي من ذلك الماء الدائم الذي بال فيه.
قال الحافظُ ابنُ رجبٍ - في بعض تعاليقه - في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُم يُضَاجِعُها مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ"(3) يضاجعُها هو بالرفع، ومعناه التعليل؛ للنهي عن الضرب المبرح، وتقديره: وهو يضاجعُها، كأنه يقول: كيف يجلدُها وهو بصددِ أن يجامعَها في آخر الليل، فربما تعذر عليه ذلك لما أساء من عشرتها، قال: ولا تجوز فيه الرواية بالسكون عطفاً على النهي.
(1) انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " للقرطبي (1/ 541 - 542).
(2)
رواه البخاري (4658)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، ومسلم (2855)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه بلفظ:"إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ ولعله يضاجعها من آخر يومه"، وهذا سياق مسلم. ورواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 17) عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أيضاً بلفظ:"علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؟ ثم يضاجعها من آخر الليل".
(3)
انظر: تخريج الحديث المتقدم.
قال القرطبي في "شرح مسلم": [لم] يروه أحدٌ بالسكون، ولا يتخيله أحد (1)، يشير إلى أنه لا يصح في المعنى، قال الحافظ ابن رجب: بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ، ثُم يَغْتَسِلْ منهُ"؛ فإنه قد روي بالجزم عطفاً على يبولَنَّ، قال: والفرقُ بينهما أن النهي عن الاغتسال بعد البول مناسبٌ لما فيه من فساد الماء ونجاسته به، أو خشيةَ حصول الوسواس إذا اغتسل عقب البول، فربما أصابه من أجزاء البول قبلَ استهلاكه، وهذا المعنى منعكس في المجامعة بعد الضرب؛ لأنه قد يحصل به حينئذ تَلافي الضرب، وهو من باب إحسان العشرة بعدَ الإساءة، والحسنة تمحو السيئةَ.
(ولمسلم) رضي الله عنه من حديث جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يُبالَ في الماء الراكد (2)، وفي رواية لمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:(لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ وهُوَ جُنُبٌ)، فقيلَ: كيف نفعلُ يا أبا هريرة؟ قال: يتناولُه تناولاً (3)، فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يُصَيِّرَهُ مستعمَلاً، فيمتنعُ على الغير الانتفاعُ به، والصحابي أعلمُ بمورد الخطاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أن الماء المستعملَ غيرُ طَهورٍ.
وروى أبو داود النهيَ عنهما في حديث واحد؛ ولفظُه: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ، وَلا يَغْتَسِلْ فيهِ مِنَ الجَنابَةِ"(4).
واستدل بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمَل؛ لأن البولَ
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 542).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
تقدم تخريجه، وهذا لفظ أبي داود.
ينجسه، فكذلك الاغتسالُ، وقد نهى عنهما معاً، وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها دلالة اقترانٍ، وهي ضعيفةٌ، وعلى تقدير تسليمها، فلا يلزمُ التسويةُ، فيكون النهيُ عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسالِ فيه لئلا يسلبه الطهوريةَ.
تنبيهات:
الأول: ظاهرُ الحديث أن غيرَ بولِ الآدمي لا يساويه في الحكم، وهو قولٌ في المذهب، بل هي أشهرُ الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه، نقلاً من أن بولَ الآدمي وعَذِرَتَهُ ينجسُ الماءَ الكثير كالقليل، ولا فرقَ بين كونِه يتغير به أو لا. قال القاضي: اختارَها الخرقي وشيوخُ أصحابنا (1).
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: اختارها أكثرُ المتقدمين (2).
قال الزركشي: وأكثرُ المتوسطين؛ كالقاضي، والشريف، وابن البنا، وابن عبدوس، وغيرهم (3)؛ لظاهر هذا الحديث، ونحوه من الأحاديث الصحيحة، اللهم إلا أن يكون الماءُ الذي وقع فيه بولُ الآدمي أو عَذِرَتُه مما يشق نزحُه مثلَ مصانعِ طرقِ مكة، والأوديةِ المتعذرِ نزحُها، فلا تنجسُ، قولاً واحداً، والمعتمَدُ في المذهب أن حكم البول والعذرة حكم غيرهما، اختار هذه الرواية الإمامُ ابنُ عقيلٍ، وأبو الخطابِ، والموفقُ، والمجدُ.
قال شيخُ الإسلام: اختارها أكثرُ المتأخرين (4)، وهي مذهب إسحاق،
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 58)، و"الإنصاف" للمرداوي (1/ 60).
(2)
انظر: "شرح العمدة" لابن تيمية (1/ 65).
(3)
انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(1/ 133).
(4)
انظر: "شرح العمدة" لابن تيمية (1/ 65).
وأبي عبيد، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأكثرِ أهل العلم، قال صاحبُ "المحرر" (1): وهي الصحيحةُ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ"(2)، وخبر بئر بضاعة (3) يلقى فيه عذر الناس (4)، ولأن نجاسة بول الآدميين لا تزيدُ على نجاسة بول الكلب والخنزير، وهو لا ينجس القلتين، فبولُ الآدمي أولى، وحديث أبي هريرة محمولٌ على ما دون القلتين؛ بدليلِ أنه عطف عليه الغُسْلَ من الجنابة في رواية الإمام أحمد، ومسلم، وأبي داود (5)، وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير،
(1) انظر: "النكت والفوائد السنيَّة على مشكل المحرر" لابن مفلح (1/ 3).
(2)
رواه ابن ماجه (517)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، والإمام أحمد في "المسند"(26/ 2)، وابن حبان في "صحيحه"(1249)، والدارقطني في "سننه"(1/ 13)، والحاكم في "المستدرك"(458)، وغيرهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا اللفظ.
(3)
جاء في هامش الأصل: قوله: بئر بضاعة، قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها، فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت، فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة برداء مددته ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غُيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
(4)
رواه أبو داود (66)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة، والنسائي (326)، كتاب: المياه، باب: ذكر بئر بضاعة، والترمذي (66)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال: حسن، وابن ماجه (519)، كتاب: الطهارة، باب: الحياض، وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(5)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 433). وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود في حديث الباب.
وارتفاع الحدث به، فكذلك في المعطوف عليه، مع أنه لا بد من تخصيص حديث أبي هريرة بدليل ما لا يمكن نزحُه، وما لا تبلغ إليه حركة النجاسة فهو متروك العموم بالإجماع، وإذا لم يكن بد من تخصيصه وتقييد عمومه، فبالقلتين المنصوص عليهما أولى مما لم يرد به نص ولا إجماع، ولأنه لو تساوى الحديثان، لوجب العدولُ إلى القياس على سائر المائعات، والله الموفق.
الثاني: النهي ضد الأمرِ، وصيغة (لا) حقيقة في دلالتها على التحريم؛ نحو قوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32]، {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: 130]، {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]، ولا تصرف عن حقيقتها إلا بقرينة، وحمله الإمام مالك على الكراهة؛ ليصح حكمُ الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، فهذا لا يلتفت على حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية، وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التحريم في هذا الحديث، فإن جعلنا النهي التحريم، كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه، قاله ابن دقيق العيد (1).
الثالث: لا خصوصيةَ للنهي عن الغسل من الماء الدائم الذي بال فيه، بل الوضوء في معناه، وقد ورد مصرَّحاً به في رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ"
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (1/ 23).
رواه الترمذي (1)، ولو لم يرد، لكان معلوماً قطعاً؛ لاستواء الطهارتين في الحكم لفهم المعنى، إذ القصدُ التنزُّهُ عن التقرب إلى الله - تعالى - بالمستقذَرات.
الرابع: ورد في رواية البخاري: "ثُم يَغْتَسِلُ فيهِ"، وفي رواية مسلم:"ثُم يَغْتَسِلُ مِنْهُ"، قال ابن دقيق العيد: معناه مختلفٌ، يفيد كل واحد حكماً بطريق النص، وآخرَ بطريق الاستنباط، ولو لم يرد، لاستويا (2).
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: وجهُه أن الروايةَ بلفظ "فيه" تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناوُلِ بالاستنباطِ، والروايةُ بلفظِ "منه" بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجُس بملاقاة النجاسة، والله أعلم (3).
الخامس: قالَ ابنُ دقيقِ العيد: مما يُعْلَمُ بطلانُه قطعاً ما ذهبَ إليه الظاهريةُ الجامدةُ من أن الحكمَ مخصوصٌ بالبولِ في الماء، حتى لو بالَ في كوزٍ وصبه في الماءِ لم يضر عندَهم، وكذا لو بال خارجَ الماءِ فجرى البولُ إلى الماء، والعلمُ القطعي حاصلٌ ببطلان قولِهم؛ لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصودَ اجتنابُ ما وقعت فيه النجاسةُ من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به، انتهى (4).
* * *
(1) تقدم تخريجه.
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 24).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 348).
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 24).