الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَسْتَاكُ بسِوَاكٍ، قالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ؛ يَقُولُ: "أُعْ أُعْ"، والسِّوَاكُ في فِيهِ، كأنَه يَتَهَوَّعُ (1).
* * *
(عن أبي موسى) عبدِ الله بنِ قيسِ بنِ عامرٍ (الأشعريِّ) -بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة-، نسبةً إلى الأشعر، واسمه نَبْت -بفتح النون وسكون الموحدة فمثناة- بنُ أُدَد -بضم الهمزة بوزن عُمَر- بنِ زيدٍ.
قدم أبو موسى (رضي الله عنه)، فحالفه سعيدُ بنُ العاصِ بنِ أميةَ، فأسلم بمكةَ، ثم هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع أهل السفينتين
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (241)، كتاب: الوضوء، باب: السواك، واللفظ له، ومسلم (254)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، وأبو داود (49)، كتاب: الطهارة، باب: كيف يستاك؟ والنسائي (3)، كتاب: الطهارة، باب: كيف يستاك؟
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح مسلم" للنووي (3/ 144)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 70)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 36)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 355)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 184).
ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لهم منها، وكذلك أسلمت أمه طيبةُ بنتُ وهب، وتوفيت بالمدينة.
ويقال: إن أبا موسى أسلم قديماً بمكة، ثم رجع إلى بلاده، ولم يزل بها حتى قدم هو وناسٌ من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابنُ الأدهم أبو بكرِ بنُ أبي داود رضي الله عنهما: كان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع حسن صوته بالقرآن فضيلةٌ ليست لأحدٍ من الصحابة: هاجر ثلاث هجرات؛ هجرةٌ من اليمن إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهجرةٌ من مكة إلى الحبشة، وهجرةٌ من الحبشة إلى المدينة، انتهى.
واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زَبِيد، وعَدَن، وساحل اليمن، وولَّاه عمرُ بنُ الخطاب البصرةَ حين عزلَ عنها المغيرةَ بنَ شعبةَ في خبر الشهادة عليه سنة عشرين، فافتتح أبو موسى الأهواز، ولم يزل على البصرة إلى حين من خلافة عثمان، ثم عُزل عنها، فانتقل إلى الكوفة، وأقام بها، فلما رفع أهل الكوفة خلافة ابن العا صعنهم، وَلَّوا أبا موسى الأشعري عليهم، فأقره عثمان على الكوفة، ولم يزل عليهم حتى قُتل عثمان بن عفان، ثم انقبض أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم وما كان منه، فلم يزل بها إلى أن مات سنة إحدى وخمسين على ما رجحه ابن الأثير، وقال النووي: سنة خمسين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، مات بالكوفة، ودُفن بالبصرة، ودُفن بالتربة التي على ميلين منها.
روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة وستون حديثاً، اتفقا على تسعةٍ وأربعين، وانفرد البخاري بأربعةٍ، ومسلم بخمسة عشر (1).
(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 105)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 22)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 221)، و"الاستيعاب" لابن =
مما اتفقا عليه من حديثه: أنه (قال) رضي الله عنه: (أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (يستاك)، أي: في حال استياكه (بسواكٍ، وطرفُ السواكِ على لسانِه) صلى الله عليه وسلم الواو: للحال -أيضاً-.
وظاهرُ صنيع الحافظِ عبد الحق: أن هذا القدر من الحديث الذي أخرجه مسلم (1)، وأن البخاري روى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستنُّ بسواكٍ بيده، وهو (يقول)، وفي لفظٍ: بإسقاط "هو"، والضمير في "يقول" عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو السواك مجازاً (أُعْ أُعْ) -بضم الهمزة وسكون المهملة-.
كذا في رواية أبي ذر كما في "الفتح"(2). وأشار إلى أن غيره رواه بفتح العين، ورواية النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة، وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي أويس (3).
ولأبي داود: بهمزةٍ مكسورة، ثم هاء (4). وللجوزقي: بخاء معجمة بدل الهاء، والرواية الأولى أشهر.
= عبد البر (3/ 979)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (32/ 24)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 364)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 545)، و"تهذيب الكمال" للمزي (15/ 446)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 380)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضا (1/ 23)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 211)، و"تهذيب التهذيب" له أيضا (5/ 317).
(1)
أي: لم يذكر مسلم صفة الاستياك التىِ ذكرها البخاري، انظر:"الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (1/ 207).
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 356).
(3)
تقدم تخريجه عند النسائي في حديث الباب، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"(141)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 35).
(4)
تقدم تخريجه في حديث الباب.
وإنما اختلفت لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته، إذ جعل السواك على طرف لسانه، كما عند مسلم. والمراد: من طرف اللسان الداخل، كما عند الإمام أحمد:"ويَستن إلى فوق"(1)، ولهذا قال:(والسواك في فيهِ) صلى الله عليه وسلم، يستاك به على طرف لسانه الداخل إلى جهة حلقه (2).
(كأنه يتهؤَع)، والمتهوِّع: المتقيىء؛ أي: له صوتٌ كصوت المتقيىء على سبيل المبالغة.
ويستفاد منه: مشروعيةُ السواك على لسانه.
والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى؛ لما يتراقى إليه من أبخرة المعدة، فيكون الاستياك في اللسان طولاً، فأما الأسنان، فليكن فيها عرضاً (3).
وقيل: طولاً، كما في "الفروع" لابن مفلح (4). وقال محققو متأخري علمائنا: طولاً بالنسبة إلى الفم، عرضاً بالنسبة إلى الأسنان، فالمسألة ليست بذات قولين، كما في "حواشي ابن قندُس على الفروع "(5)؛ بدليل ما روى عطاء، قال:[قال] رسول صلى الله عليه وسلم: "إذا اسْتكتُمْ، فاستاكوا عَرْضاً،
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 417).
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 356).
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 70).
(4)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 95).
(5)
انظر: "حاشية ابن قندس على الفروع"(1/ 146). وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 120).
وإذا شربتُم، فاشربوا مَصّا" رواه سعيد في "سننه"، وأبو داود في "مراسيله" (1).
وعن سعيد بنِ المسيب، عن ربيعةَ بنِ أكثمَ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضاً، ويشربُ مَصّاَ، ويقول:"هو أهنأ وأمرأ" رواه أبو بكرٍ الشافعي في "فوائده"(2).
ولأن التسوك طولاً من أطراف الأسنان إلى أصولها ربما آذى اللِّثَة وأدماها.
وفيه: تأكيد استحباب السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، بل يكون على الأسنان واللسان واللثة والحلق.
قال حماد: في قوله: "يستن إلى فوق": كأنه يرفع سواكه، قال: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولاً، رواه الإمام أحمد (3). يعني بقوله: طولاً: استياكه في حلقه.
قال في "شرح الوجيز": وقال: ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه؛ ليستأصل جميعَ ما عليها من القلح.
قال في "الرعاية": ومن سقطت أسنانه، استاك على لثته ولسانه (4).
(1) رواه أبو داود في "المراسيل"(5)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 40).
(2)
رواه أبو بكر الشافعي في "فوائده" المشهورة بـ"الغيلانيات"(978)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 229) وقال: لا يصح، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 40)، وابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 395)، وقال: لا يصح.
(3)
تقدم تخريجه قريباً.
(4)
انظر: "الإنصاف" للمرداوي (1/ 118)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 71).
فوائد:
الأولى: كان السواك واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، كما اختار القولَ بخصوصية وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم: القاضي أبو يعلى، وابنُ عقيل؛ بدليل حديث عبدِ الله بنِ أبي حنظلة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالسواك عند كل صلاةٍ، طاهراً أو غير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة. رواه أبو داود، وتقدم (1)، واختار ابن حامد: عدم وجوبه (2).
الثانية: ذكر في "شرح الوجيز"، وكذا في أدلة "أوراد داود" لابنه (3): أن السواك لا ينبغي أن يزيد على قدر شبر. قال: فإن الشيطان يركب على الزائد منه، انتهى.
قلت: وهو كلامٌ ساقطٌ، لا ينبغي الاعتبار به؛ لعدم وروده فيما علمت.
قال في "شرح الوجيز": ولا يوضع السواك بالأرض، بل يُنصب نصباً؛ فإنه يروى عن سعيد بن جبير: أنه قال: من وضع سواكه بالأرض، فجُنَّ من ذلك، فلا يلومنَّ إلا نفسَه.
الثالثة: المستحب أن يستاك بيساره، يعني: يحمل السواك بها، كما نقله حرب عن الإمام أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمتُ إماماً خالف فيه -يعني: من أصحاب المذاهب-.
(1) وتقدم تخريجه.
(2)
انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (1/ 72).
(3)
سيأتي التعريف به.
وقال جده: يستاك بيمينه (1).
وكلام إمام الحرمين من الشافعية موجبه أنه يكودن باليسرى، فإنه قال: الاستياك عند الاصفرار إزالة القلح (2).
وقال ابن الهمام من المالكية: إدن كالن لإزالة القلح وتغير الفم، فباليسرى، وإلا، فباليمنى (3).
ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه، كما في "المطلع"(4).
وفي "قطعة الفتوحي على الوجيز"(5): يبدأ من أضراس الجانب الأيمن.
قال في "الرعاية": ويقول إذا استاك: اللهمَّ طهِّر به لساني وذنوبي.
قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة.
قال في "شرح الوجيز" للبهاء البغدادي: ويستحب أن يسمي عند إرادته، كذا قال، ويبتلع ريقه أول ما يستاك؛ فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داءٍ، ولا يبتلعه بعد ذلك؛ فإنه يورث الوسوسة، ولا يمص السواك مصاً؛ فإن ذلك يورث العمى، انتهى.
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (98/ 1)، و"حاشية ابن قندس على الفروع"(1/ 148).
(2)
انظر: "المجموع" للنووي (1/ 347).
(3)
انظر: "مواهب الجليل"(1/ 265).
(4)
انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 15).
(5)
للشيخ أحمد بن عبد العزيز بن علي شهاب الدين ابن النجار الفتوحي، المتوفي سنة (949 هـ):"شرح الوجيز" في الفقه، لم يتمه. انظر:"المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (2/ 751، 1002).
الرابعة: قال الحكيم الترمذي: المستحب في إمساكه: أن يجعل الخنصر من اليد أسفل السواك تحته، والبنصر والسبابة فوق، ويحمل الإبهام أسفل رأس السواك، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ولا يقبض عليه؛، فإنه يورث البواسير (1).
الخامسة: جزم متأخرو علمائنا بعدم إصابة السنة بالاستياك بغير عود؛ من إصبع وخرقة.
وقيل: بلى، وهو مذهب أبي حنيفة.
وقيل: بالخرقة دون الإصبع، وهو مذهب الشافعي.
قال الشيخ الموفق: والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها (2).
وقال المجد في "شرح الهداية"(3): الصحيح إصابةُ السنة بالأصبع مَعَ المضمضة؛ لأن الماء يساعدها، وقد وَرد الأثر به، فروي عن علي رضي الله عنه: أنه أتي بكوز من ماء، فغسل كفيه، وتمضمض ثلاثاً، فأدخل بعضَ أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثاً، وتمّم وضوءه، وقال: هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد (4).
(1) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (1/ 21).
(2)
انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 70).
(3)
هو كتاب: "منتهى الغاية في شرح الهداية" لفخر الدين المجد ابن تيمية، بيض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل كتاب الحجر، والباقي لم يبيضه. انظر "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 153)، و"المقصد الأرشد" لابن مفلح (2/ 163)، و"المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (2/ 714).
(4)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 158)، وعبد بن حميد في "مسنده"(95).
وروى البيهقي بإسنادٍ لا بأس به، عن أنس مرفوعاً:"يُجزىء من السواكِ الأصابعُ"(1).
السادسة: يكره السواك بقصب، وطَرْفاءَ، وريحان، ورمانٍ، وآسٍ.
وفي "الإقناع": بريحان، وهو الآس، وبكل عود زكي الرائحة، وكل ما يضر أو يجرح، وكذا التخلل بها، وبالخوص، ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك (2). وقيل: يحرم فعل ذلك بشيء من هذه الأشياء.
السابعة: ذكر أبو شامةَ من الشافعية في مصنفٍ له سماه: "السواك"(3):
أنه لا يشترط السواك في الصلوات المتواليات، كالتراويح والتهجد، قال بعضهم: وكأن المراد: لا يُسن في غير الركعتين الأولتين، ويستأنس لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يستاك عند افتتاح كل ركعتين من تهجده، وإنما كان يستاك مرةً واحدة، كذا قال.
وفيه: ما روى ابن ماجه والنسائي - ورواته ثقاتٍ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك (4).
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 40)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(5/ 334)، والديلمي في "مسند الفردوس"(8891)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(7/ 252).
(2)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 32).
(3)
للإمام المؤرخ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المعروف بأبي شامة، المتوفى سنة (665 هـ)، كتاب:"السواك وما أشبه ذلك"، ذكره البغدادي في "هدية العارفين"(1/ 272)، وفي "إيضاح المكنون"(2/ 304).
(4)
رواه ابن ماجه (288)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، والنسائي فى "السنن الكبرى"(1343)، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 218)، وغيرهم.
الثامنة: في التسوك بكل عود ينقي ولا يضر عدة فوائد:
يطيب النكهة والفم، ويجلو الأسنان ويقويها، ويشد اللِّثة. قال بعضهم: ويسمِّنها، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويمنع الحفر، ويذهب به، ويُصِحُّ المعدة، ويعين على الهضم، ويشهي الطعام، ويصفِّي الصوت، ويسهِّل مجاري الكلام، وينشط، ويطرد النوم، ويخفف عن الرأس وفم المعدة، كما في "الفروع"(1).
وروى الدارقطني وغيره فيما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً: في السواك عشر خصال: مَرْضاة الرب، ومَسْخَطةٌ للشيطان، مَفْرَحةٌ للملائكة، جيدٌ لِلِّثة، ويذهبُ بالبَخْر، ويجلو البصر، ويُطَيِّبُ الفمَ، ويُقِلُّ البلغمَ، وهو من السنة، ويزيد في الحسنات (2).
وفي "أدلة الأوراد" لأبي داود: الاستياك بالأراك يمنع الحَفْر، ويُنقِّي الدماغَ، ويُشهي الطعام،- لاسيما إذا كان مبلولاً بماء الورد -، ويعين على هضمه، ويسهِّل مجاريه، ويُصفِّي اللون، ويجفف الرطوبة من الرأس وفم المعدة.
وزاد غيره: ويسهل خروجَ الروح، ويذكِّر الشهادةَ عند الموت، ويغذِّي من جوع، ويُرهبُ العدو، ويُرغمُ الشيطان، ومع كونه متبِعاً للنبي الكريم، فهو مقتفٍ لأثر سيدنا الخليل إبراهيم - عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم - ومضاعفة الصلاة على ما مرّ، ويكفي عن كل ذلك الاحتفالُ باقتفاء خير البشر، والله الموفق.
* * *
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 96).
(2)
رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 58)، وقال: معلى بن ميمون ضعيف متروك.