الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1637 وتاريخ 7/ 8 / 1397 هـ
السؤال الأول:
هل يصح أن نضحي عن الميت أو لا؟ أو الأضحية عن الأحياء فقط؟
السؤال الثاني:
هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى. في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده، وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه، هل هذان الحديثان صحيحان أو لا؟
الجواب:
الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما
الأضحية عن الميت
فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها في وقف له أو أجنبي تطوعا منه فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت. والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
الجواب الثاني:
أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه ولينت فضله مطلقا ومقيدا بزمن أو حال أما كونه باليد أو بأناملها فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله
عنهما- وكانت من المهاجرات- قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات (1)» ، وروى الترمذي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، (2)» وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب، ثم قال وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله.
ورواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر بن بسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، (3)» قال ابن قدامة بيمينه.
من هذا يتبين للسائل ألفاظ الروايات التي روي بها هذا الحديث وليس بينها تناف بل بعضها مجماع وبعضها متبين مفسر ويشهد لاختيار التسبيح باليمين عموم حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن ما استطاع في طهوره وتنقله وترحله وفي شأنه كله، (4)» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والأمر في ذلك واسع ولا حرج في استعمال أنامل اليدين جميعا كما هو ظاهر من حديث يسيرة المقدم ولكن استعمال أنامل اليمنى في ذلك أفضل لما تقدم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الدعوات (3583)، سنن أبو داود الصلاة (1501)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 371).
(2)
سنن الترمذي الدعوات (3486)، سنن النسائي السهو (1355)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (926).
(3)
سنن الترمذي الدعوات (3411)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (926).
(4)
صحيح البخاري الأطعمة (5380)، صحيح مسلم الطهارة (268)، سنن الترمذي الجمعة (608)، سنن النسائي الطهارة (112)، سنن أبو داود اللباس (4140)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (401)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 202).