الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 124 في 8/ 5 / 1392 هـ
السؤال:
إذا كان هناك مراعي تكثر فيها الحشائش حول بلد ما ولكن أهل البلد تضرروا من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقد ثبت عند القاضي أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدا وأن السوائم هلكت من الجوع مما جعل أهلها يفدون إلى الأرض التي يكثر فيها الربيع ولا شك أن
احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم
، فما الحكم؟
الجواب:
إذا ثبت لدى الجهة المسؤولة أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا ضرر ولا ضرار (1)» .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 327).
فتوى برقم 888 وتاريخ 16/ 11 / 1394 هـ
السؤال الأول:
رجل يسأل، يقول: لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن في البيت التابع لنا والثانية مع زوج ابنتها والثالثة مع زوجها، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي بسبب إرث مشترك بيننا أردن بيعه بدون إذن مني لكوني شريكا لهن في ذلك الإرث ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلا منعت المشتري وأرجعت له ماله الذي دفعه لهن وأنا لا أستفيد من ثمن هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت وأريد أن يعشن فيما تنتجه المزارع ويسكن البيت على شرط أن لا يتصرفن في شيء، وأنا بعد أن قاطعنني عزلت نفسي عنهن وبقيت لوحدي وأنا أخاف من قطع الرحم حيث أكون معرضا لعقوبة قاطع الرحم، فما الحكم؟
الجواب:
منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعا فيما تملكه وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعا، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم وأن تستسمحهن وتزورهن فإن الله جل وعلا أمر بصلة الرحم، فقال تعالى {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (1) وقوله تعالى {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (2)
وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة،
(1) سورة النساء الآية 1
(2)
سورة الإسراء الآية 26
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه (1)» الحديث.
السؤال الثاني:
ما الحكم في نوع من الألعاب يطلق عليه " البلوت " إذا جلس أهلها يلعبونها وارتفع صوت الأذان لا يتابعونه ولا يذكرون الله عند الانتهاء ولا يدعون بالدعاء الوارد عند سماعه ويذهب الناس إلى المسجد للصلاة ولا يحضرها هؤلاء الناس، وبعد العودة من المسجد يدخل عليهم الناس ويسلمون عليهم ولا يردون عليهم السلام لكون أفكارهم وقلوبهم مشغولة ولا يستطيع الإنسان الجلوس في البيت من ريح الدخان وضجيج الأصوات المزعجة والضحك واللعن والأيمان (الحلف) بعضها بالله وبعضها بغيره. فما حكم هذه اللعبة وما يلحق لاعبها منها وما أثرها على المجتمع؟
الجواب:
اللعب بالأوراق على ما وصفه السائل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحدث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين وقد يكون على مال يدفعه المغلوب للغالب وهو مصحوب بتبادل اللعن وإيقاع الأيمان الفاجرة، فإذا ترتب عليه هذه الأمور وما في معناها أو بعضها فإنه حرام لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (3)
وأما ما يلحق لاعبيها فإنهم قد ارتكبوا أمرا محرما وهم آثمون في
(1) صحيح البخاري الأدب (6138)، صحيح مسلم الإيمان (47)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 433)، سنن الدارمي النكاح (2222).
(2)
سورة المائدة الآية 90
(3)
سورة المائدة الآية 91
ارتكاب ذلك وما يقترن به من ترك واجب كترك الصلاة جماعة، أو فعل محرم كاللعن والأيمان الكاذبة والحلف بغير الله وشرب الدخان.
وأما أثر هذه اللعبة على المجتمع فإن روابط المجتمع السليم تتحقق بأمرين: اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، ويتفكك المجتمع بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، وهذه اللعبة من العوامل التي تؤثر على المجتمع، فهي سبب ترك الصلاة جماعة، وينشأ عنها التباعد والتقاطع والشحناء والتساهل في ارتكاب المحرمات، كما أنها مورثة للكسل عن طلب الرزق، هذا إذا لم تكن على عوض فإن كانت على عوض فالمال الذي يحصل بسبب هذا اللعب هو مال حرام وقد سبق دليل ذلك في أول الجواب. هذا وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
فتوى برقم 1108 وتاريخ 12/ 11 / 1395 هـ
السؤال:
إذا كان النهار في شمال أوربا أكثر من عشرين ساعة في اليوم في بعض أيام الصيف فكيف العمل بالنسبة للصيام في المكان والزمان المذكورين؟