الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1521 وتاريخ 19/ 3 / 1397 هـ
السؤال الأول:
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يزكى؟
الجواب:
تجب
الزكاة في حلي المرأة
الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (1){يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (2) وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (3)» ، رواه مسلم.
ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها سكتان غليظتان من ذهب، فقال لها:(أتعطين زكاة هذا؟)، قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)
(1) سورة التوبة الآية 34
(2)
سورة التوبة الآية 35
(3)
صحيح مسلم الزكاة (987)، سنن أبو داود الزكاة (1658)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 276).