الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب:
إذا تميز النهار من الليل في مكان ما وجب على المكلفين من سكانه في رمضان أن يصوموا ويمسكوا عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ذلك اليوم طال النهار أم قصر، لعموم قوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 187
فتوى رقم 986 وتاريخ 24/ 3 / 1395 هـ
السؤال الأول:
رجل يذكر أنه
باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته
، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، ويسأل ماذا يترتب عليه.
الجواب:
هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة، وحيت ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في
الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها.
السؤال الثاني:
رجل اشترى له سلعة بمائتي ريال ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل فسامها منه بمائة ريال (100)، مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال، مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال؟
الجواب:
لا يخلو الأمر من حالين، إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال (200)، ثمنها مؤجل أو حال وقد نقده المشتري وإن كان مؤجلا فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال (100) أو من غيره، فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال (100) فلا يجوز له أن يشتريها وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها لكون التبايع بها وسيلة الربا، فهي داخلة في عموم أدلة الربا، أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشتري أو أنها بثمن مؤجل إلا أنها من شخص آخر، فإذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها له فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم فلا يستغل فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه
(1) سورة الحجرات الآية 10
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر (1)». وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (2)» . وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة بعضهم على بعض واغتنام حاجة بعضهم لتكون سببا في المبالغة في التكسب.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري الأدب (6011)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2586)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270).
(2)
صحيح البخاري الصلاة (481)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2585)، سنن الترمذي البر والصلة (1928)، سنن النسائي الزكاة (2560)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 405).
فتوى رقم 1016 وتاريخ 6/ 5 / 1395هـ
السؤال الأول:
هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع أو أنه يختص بالإبل التي قل ما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل.
الجواب:
أولا: الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أبي داود، عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على
أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، (1)» وروى أبو داود أيضا من طريق آخر، عن حرام بن محيصة عن أبيه «أن ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل (2)» .
ثانيا: هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبب خاص وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره ولكن لفظه عام، لأنه عبر بلفظ الماشية، حيث قال إن حفظ الماشية بالليل على أهلها وإن على أهل الماشية ما أصابت، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه الأغنام والأبقار.
ثالثا: كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلا، ولا يضمن ما أصابته نهارا، قال الشافعي: أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، وجعله هؤلاء مخصصا لعموم حديث العجماء جبار، ومن العلماء من قال بالضمان مطلقا، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقا، والمختار الأول لما فيه من الجمع بين الحديثين العام والخاص، وعلى من يريد أن يتزود من العلم أن يرجع إلى قول العلماء في ذلك وإلى أدلتهم في مظانها، وعلى من كانت له قضية أن يرفعها للقاضي فما حكم به من أقوال العلماء المعتبرين نفذ حكمه ورفع الخلاف فيه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) سنن أبو داود البيوع (3570)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 436)، موطأ مالك الأقضية (1467).
(2)
سنن أبو داود البيوع (3569)، سنن ابن ماجه الأحكام (2332).
فتوى برقم 1128 في 2/ 1 / 1396هـ
السؤال:
توفي رجل عن امرأة كبيرة السن يزيد عمرها عن سبعين سنة وقليلة الرأي والفكر وليست بخدمته، وتوفي وهي بذمته، فهل يلزمها الحداد كغيرها، وما هي الحكمة من مشروعيته إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحدود هو التأكد من خلو المرأة من الحمل أو وجوده، وكبيرة السن قد توقفت عن ذلك؟
الجواب:
المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا لدخولها في عموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1)
ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن ومتوقفة عن الحمل: تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرطه وقضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل، ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط لعموم قوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (3)
ومن الحكم تعلق انتهاء العدة بوضع الحمل لأن الحمل حق للزوج الأول فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة أو غيرها وهي حامل يكون الزوج
(1) سورة البقرة الآية 234
(2)
سورة الطلاق الآية 4
(3)
سورة البقرة الآية 234
الثاني قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (1)» ، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه.
والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها مع الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في كل ما شرعه وقدره لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على نور وخير إلى خير، وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود النكاح (2158)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 108)، سنن الدارمي السير (2477).
فتوى برقم 1407 في 9/ 11 / 1396هـ
السؤال الأول:
ما حكم الرجل الذي لا يصلي وهو متزوج امرأة مسلمة أو العكس؟
الجواب:
الصلاة ركن من أركان الإسلام ومن تركها من المكلفين عالما بوجوبها فقد كفر فيستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.
السؤال الثاني:
ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل يجوز الصدقة، والحج، وأعمال البر من أثمانها، وأرباحها؟
الجواب:
لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات لأنه من الخبائث ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو يحج به أو ينفقه في وجوه البر لعموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (1)
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (2)» . . .) الحديث.
السؤال الثالث:
من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فماذا ينهى عنه بعد دخول شهر ذي الحجة وهل النهي يعم أهل البيت كلهم كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
الجواب:
روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (3)» ، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي (4)» ، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك،
(1) سورة البقرة الآية 267
(2)
صحيح مسلم الزكاة (1015)، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 328)، سنن الدارمي الرقاق (2717).
(3)
صحيح مسلم الأضاحي (1977)، سنن الترمذي الأضاحي (1523)، سنن النسائي الضحايا (4362)، سنن أبو داود الضحايا (2791)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3150)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 289)، سنن الدارمي الأضاحي (1947).
(4)
صحيح مسلم الأضاحي (1977)، سنن الترمذي الأضاحي (1523)، سنن النسائي الضحايا (4362)، سنن أبو داود الضحايا (2791)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3150)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 311)، سنن الدارمي الأضاحي (1947).
وأصله أنه يقتضي الوجوب ولا نعلم له صارفا عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم أي تحريم الأخذ ولا نعلم صارفا يصرفه عن ذلك فتبين بهذا أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط. أما المضحى عنه فسواء كان كبيرا أو صغيرا فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته وأظفاره بناء على الأصل، وهو الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على خلاف الأصل.
السؤال الرابع:
ما حكم المرأة التي تستعمل الحجاب وتخرج أمام الرجال الأجانب كاشفة وبعض الأحيان تجلس معهم تناولهم القهوة وتتحدث معهم وتخرج معهم ووليها راض بذلك؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها ولا تجلس معهم ولا تخرج معهم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز