المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل اسم الإسلام خاص بهذه الأمة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العددالحكورات

- ‌المسألة الثانية: الزيادة في الأجرة أثناء المدة:

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء

- ‌الفتاوى

- ‌ احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم

- ‌ باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته

- ‌ القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه

- ‌ الزكاة في حلي المرأة

- ‌ ترجمة القرآن

- ‌ لبس البدلة

- ‌ الأضحية عن الميت

- ‌الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس

- ‌المرأة التي توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد

- ‌تخصيص يوم السابع ويوم الأربعين أو يوم آخر سواهما بذبيحة تذبح عن الميت

- ‌كمال هذا الدين:

- ‌سبيل المؤمنين:

- ‌الكتاب والسنة مصدر كل سعادة:

- ‌ذم التفرق وبيان أسبابه:

- ‌حفظ هذا الدين وبقاؤه:

- ‌وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة:

- ‌المرجع عند التنازع:

- ‌حكم الإحداث في الدين:

- ‌حرص الصحابة على لزوم الكتاب والسنة والبعد عن البدع:

- ‌ من أقوال التابعين وغيرهم من السلف في الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع

- ‌ الفارق والميزان الذي نميز به بين البدعة والسنة

- ‌أمثلة من البدع الشائعة بين المسلمين:

- ‌الانقطاع للعبادة وترك الكسب الحلال وإقامة المآتم وقراءة القرآن

- ‌ بدعة الاحتفال بعيد مولده صلى الله عليه وسلم

- ‌رحلاته:

- ‌حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

- ‌عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌أصول دعوة الشيخ رحمه الله

- ‌المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ محمد

- ‌المراجع التي يعتمد عليها الشيخ رحمه الله وعلماء الدعوة من بعده

- ‌ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وآثارها:

- ‌الشبه التي أثيرت حول دعوة الشيخ والرد عليها:

- ‌نشأة علم نقد الحديث

- ‌ الأسباب التي دعت إلى الاهتمام بنقد الحديث:

- ‌ صغار الصحابة يحتاطون في قبول الحديث:

- ‌ نقد الحديث في دور التابعين:

- ‌ النقد في عصر أتباع التابعين:

- ‌ نبذ عن الأئمة النقاد في عصر التابعين:

- ‌ ظهور التقعيدات العامة للنقد:

- ‌أقوال العلماءفي حكم من تاب من الكسب الحرامكالربا وأنواع المكاسبالمحرمة الأخرى

- ‌ماذا يفعل من تاب من الكسب الحرام كالرباوأنوع المكاسب المحرمة الأخرى

- ‌المقدمة

- ‌ الربا

- ‌ أنواع المكاسب المحرمةمن ربا وغيره

- ‌(فصل في الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام)

- ‌ حكم المال المغلول

- ‌ مقتطفات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوثالعلمية والإفتاء في كيفية التخلص من المكاسب المحرمة

- ‌مصادر البحث

- ‌وصف المخطوط

- ‌نص الرسالة

- ‌قضية البعثفي ضوء الوحي والعقل

- ‌من المشهود إلى المحجوب

- ‌بين الحياة والموت

- ‌الرحلة الجديدة

- ‌شهادة كونية

- ‌ونسي خلقه

- ‌الأصل المفقود

- ‌بلى شهدنا

- ‌من المسؤول

- ‌موجود فوق المادة

- ‌ذلك هو الإنسان

- ‌ليس الموت بالعدم المحض

- ‌مناط الثواب والعقاب

- ‌الأحلام والرؤى

- ‌الله أنبتكم

- ‌صمام الأمن

- ‌الحاجة إلى الرسالة:

- ‌الإسلام بمعناه العام:

- ‌إعلان الوحدة الكبرى للدين:

- ‌قاعدة التصور الإسلامي وآثارها:

- ‌التوحيد قاعدة كل رسالة من عند الله:

- ‌التوحيد مفتاح دعوة الرسل:

- ‌حقيقة واحدة:

- ‌ثبات. . لا تطور

- ‌لا نفرق بين أحد من رسله:

- ‌الكفر بواحد من الرسل كفر بالجميع:

- ‌التصور الإسلامي لوحدة الرسالة والرسل:

- ‌ولله في هذا حكمة:

- ‌هذا الدين وهذه الأمة:

- ‌بين الإيمان والإسلام:

- ‌معنى الإيمان لغة:

- ‌معنى الإسلام لغة:

- ‌موازنة بين الإسلام والإيمان في اللغة:

- ‌الإيمان والإسلام في الاصطلاح الشرعي:

- ‌معنى الإيمان شرعا:

- ‌معنى الإسلام شرعا:

- ‌هل الإيمان والإسلام مترادفان أم متغايران

- ‌أصل معنى كلمة " الإسلام

- ‌الدين واحد والشرائع متعددة:

- ‌كل دين عقيدة ومنهج حياة:

- ‌هل اسم الإسلام خاص بهذه الأمة

- ‌لماذا سمي الدين بالإسلام

- ‌وهذه الأمة. . . الأمة المسلمة:

- ‌الأقليات الإسلامية.ظروفها وآمالها وآلامها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌هل اسم الإسلام خاص بهذه الأمة

‌كل دين عقيدة ومنهج حياة:

فظهر بذلك أن كل دين من عند الله تعالى يتضمن جانبين اثنين: العقيدة والشريعة، إذ أن طبيعة الدين، أي دين، أن يتضمن تنظيما لحياة الناس بالتشريع وألا يقتصر على الجانب العقدي أو التهذيبي الأخلاقي، ولا على المشاعر الوجدانية وحدها، ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك، فهذا لا يكون دينا، فما الدين إلا منهج الحياة الذي أراده الله للبشر، ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس بمنهج الله، ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية عن الشعائر التعبدية عن القيم الخلقية عن الشعائر التنظيمية في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق المنهج الإلهي، وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الدين قي النفوس وفي الحياة ويخالف مفهوم الدين وطبيعته، كما أراده الله سبحانه.

وإذا كانت العقيدة - كما سبق- واحدة لا تختلف فإن الشريعة لكل قوم مباينة لغيرها من الشرائع، وبكلا الجانبين جاءت الآيات القرآنية الكريمة ولا تعارض بينها إذ أن كل آية دلت على عدم التباين في الدين فهي دالة على أصول الدين، وأما الآيات الدالة على حصول التباين فمحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات، فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما يشاء (1).

(1) تفسير الخازن 2/ 50 - انظر: الفخر الرازي 12/ 14، فتح الباري 15/ 49، شرح الطحاوبة 464 وما بعدها.

ص: 330

‌هل اسم الإسلام خاص بهذه الأمة

؟

ووقع النزاع بعد ذلك في اختصاص اسم الإسلام بهذه الأمة، هل

ص: 330

هو خاص بها أم يوصف به من سبقها من الأمم ويطلق على من آمن بنبيه من أمة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى نبينا وتسليمه؟.

وللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، حكاهما غير واحد من الأئمة:

أحدهما: أنه يطلق الإسلام على كل دين حق، ولا يختص بهذه الملة، وبهذا أجاب ابن الصلاح رحمه الله فقال: يطلق اسم الإسلام على الجميع، وهو اسم لكل دين حق لغة وشرعا، فقد ورد ذلك بألفاظ راجعة إلى هذا في كتاب الله تعالى (1).

واستدل لهذا الرأي بقوله تعالى {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (2){فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (3) وبقوله تعالى {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (4) وقوله تعالى {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} (5).

وأجاب الإمام السيوطي عن ذلك أنه كان يطلق فيما تقدم على الأنبياء، وما أطلق على غيرهم إلا على سبيل التغليب أو على سبيل التبعية (6).

والقول الثاني: أن الإسلام خاص بهذه الملة الشريفة، ووصف المسلمين خاص بهذه الأمة المحمدية، ولم يوصف به أحد من الأمم السابقة سوى الأنبياء فقط، وقد خصت هذه الأمة من بين سائر الأمم

(1) فتاوى ابن الصلاح في التفسير والعقائد، ص 37، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، في الجزء الرابع.

(2)

سورة الذاريات الآية 35

(3)

سورة الذاريات الآية 36

(4)

سورة البقرة الآية 133

(5)

سورة يونس الآية 84

(6)

الحاوي للفتاوى: لجلال الدين السيوطي 2/ 224.

ص: 331

بخصائص لم تكن لأحد سواها، إلا للأنبياء فقط.

ومن الأدلة التي ترجح هذا القول: قوله تعالى {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (1)، فلو لم يكن قوله سبحانه {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ} (2) خاصا بهذه الأمة، كالذي ذكر قبله من الهداية ورفع الحرج، لم يكن لتخصيصه بالذكر ولاقترانه بما قبله معنى.

ولم يذكر الله سبحانه بالإسلام غير هذه الأمة، ولم نسمع بأمة ذكرت بالإسلام غيرها، ونصوص أئمة السلف المفسرين من الصحابة وغيرهم من التابعين وأتباعهم: إن الله تعالى سمى هذه الأمة " المسلمين " في اللوح المحفوظ وفي التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة وفي القرآن الكريم، فإنه اختصهم بهذا الاسم من بين سائر الأمم فلا يدعون إلا به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم)، قالوا: يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال: (نعم، وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم، بما سماهم الله عز وجل: المسلمين المؤمنين، عباد الله عز وجل (3)» .

(1) سورة الحج الآية 78

(2)

سورة الحج الآية 78

(3)

أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 130 و 5/ 344، والترمذي في الأمثال 4/ 226 - 227 وقال: حسن صحيح غريب، وقال ابن كثير في التفسير 1/ 59 هذا حديث حسن وعزاه للنسائي في 3/ 237، وأخرج الآجري في الشريعة قطعة منه بإسناده ص 8. وقوله من جثي جهنم - وفي المسند جثاء- أي من جماعاتها، والجثوة: ما جمع من تراب وغيره، فاستعيرت، وروي: "جثي" وهو جمع جاث، من قوله تعالى " / 403/ 403 حول جهنم جثيا ". انظر: الفائق: للزمخشري 1/ 190، ترتيب القاموس المحيط 1/ 445.

ص: 332

وقال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} (1)، دعا بذلك لنفسه ولولده، وهما نبيان، ثم دعا به لأمة من ذريته، وهي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عقب ذلك {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} (2) وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فاستجاب الله دعاءه بالأمرين: ببعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وتسميتهم مسلمين.

وقال الله تعالى {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (3).

وهذه الآية ظاهرة في الاختصاص، فإن تقديم " لكم " يستلزم الاختصاص ويفيد أنه لم يرضه لغيرهم، فقد اختاره الله لنفسه ولهذه الأمة، ويشير إلى هذا ما أخرجه البغوي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال جبريل، قال الله تعالى: هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه (4)» .

وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن مكحول في حديث طويل، وفيه: «تسمى الله باسمين، سمى الله بهما أمتي، هو السلام وسمى بها أمتي المسلمين، وهو المؤمن وسمى

(1) سورة البقرة الآية 128

(2)

سورة البقرة الآية 129

(3)

سورة المائدة الآية 3

(4)

تفسير البغوي، 2/ 9 - 10، وانظر: الطبري 9/ 523 شاكر، البحر المحيط 3/ 426، الحاوي: للسيوطي، نفس الموضع.

ص: 333

بها أمتي المؤمنين (1)». قال السيوطي: وهذا الحديث صريح في اختصاص أمته صلى الله عليه وسلم بوصف الإسلام، ولذلك أطبقت ألسنة الخلق كلهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم والمجتهدين والفقهاء والعلماء على اختلاف فنونهم، والمسلمين بأسرهم، واليهود والنصارى والمجوس وسائر الفرق حتى الحيوانات والشجر والحجر في آخر الزمان على تسمية من كان على دين موسى يهوديا، ومن كان على دين عيسى نصرانيا، ومن كان على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسلما لا يمتري في ذلك أحد، وما كان هذا عن فساد، بل هو الحق المطابق للواقع (2).

تحرير محل النزاع:

ونضع هنا كلمة قيمة لابن تيمية رحمه الله يحرر فيها محل النزاع، قال: وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى، هل هم مسلمون أم لا؟.

وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن: ليس إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء (3).

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه.

(2)

الحاوي للفتاوى: للسيوطي 2/ 219، 223.

(3)

الرسالة التدمرية لابن تيمية: 113، وهي نفسها في مجموع الفتاوى 3/ 128.

ص: 334