المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نقول عن بعض الفقهاء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العددالحكورات

- ‌المسألة الثانية: الزيادة في الأجرة أثناء المدة:

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء

- ‌الفتاوى

- ‌ احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم

- ‌ باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته

- ‌ القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه

- ‌ الزكاة في حلي المرأة

- ‌ ترجمة القرآن

- ‌ لبس البدلة

- ‌ الأضحية عن الميت

- ‌الرضاع الذي يحصل به التحريم

- ‌ أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس

- ‌المرأة التي توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد

- ‌تخصيص يوم السابع ويوم الأربعين أو يوم آخر سواهما بذبيحة تذبح عن الميت

- ‌كمال هذا الدين:

- ‌سبيل المؤمنين:

- ‌الكتاب والسنة مصدر كل سعادة:

- ‌ذم التفرق وبيان أسبابه:

- ‌حفظ هذا الدين وبقاؤه:

- ‌وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة:

- ‌المرجع عند التنازع:

- ‌حكم الإحداث في الدين:

- ‌حرص الصحابة على لزوم الكتاب والسنة والبعد عن البدع:

- ‌ من أقوال التابعين وغيرهم من السلف في الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع

- ‌ الفارق والميزان الذي نميز به بين البدعة والسنة

- ‌أمثلة من البدع الشائعة بين المسلمين:

- ‌الانقطاع للعبادة وترك الكسب الحلال وإقامة المآتم وقراءة القرآن

- ‌ بدعة الاحتفال بعيد مولده صلى الله عليه وسلم

- ‌رحلاته:

- ‌حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

- ‌عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌أصول دعوة الشيخ رحمه الله

- ‌المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ محمد

- ‌المراجع التي يعتمد عليها الشيخ رحمه الله وعلماء الدعوة من بعده

- ‌ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وآثارها:

- ‌الشبه التي أثيرت حول دعوة الشيخ والرد عليها:

- ‌نشأة علم نقد الحديث

- ‌ الأسباب التي دعت إلى الاهتمام بنقد الحديث:

- ‌ صغار الصحابة يحتاطون في قبول الحديث:

- ‌ نقد الحديث في دور التابعين:

- ‌ النقد في عصر أتباع التابعين:

- ‌ نبذ عن الأئمة النقاد في عصر التابعين:

- ‌ ظهور التقعيدات العامة للنقد:

- ‌أقوال العلماءفي حكم من تاب من الكسب الحرامكالربا وأنواع المكاسبالمحرمة الأخرى

- ‌ماذا يفعل من تاب من الكسب الحرام كالرباوأنوع المكاسب المحرمة الأخرى

- ‌المقدمة

- ‌ الربا

- ‌ أنواع المكاسب المحرمةمن ربا وغيره

- ‌(فصل في الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام)

- ‌ حكم المال المغلول

- ‌ مقتطفات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوثالعلمية والإفتاء في كيفية التخلص من المكاسب المحرمة

- ‌مصادر البحث

- ‌وصف المخطوط

- ‌نص الرسالة

- ‌قضية البعثفي ضوء الوحي والعقل

- ‌من المشهود إلى المحجوب

- ‌بين الحياة والموت

- ‌الرحلة الجديدة

- ‌شهادة كونية

- ‌ونسي خلقه

- ‌الأصل المفقود

- ‌بلى شهدنا

- ‌من المسؤول

- ‌موجود فوق المادة

- ‌ذلك هو الإنسان

- ‌ليس الموت بالعدم المحض

- ‌مناط الثواب والعقاب

- ‌الأحلام والرؤى

- ‌الله أنبتكم

- ‌صمام الأمن

- ‌الحاجة إلى الرسالة:

- ‌الإسلام بمعناه العام:

- ‌إعلان الوحدة الكبرى للدين:

- ‌قاعدة التصور الإسلامي وآثارها:

- ‌التوحيد قاعدة كل رسالة من عند الله:

- ‌التوحيد مفتاح دعوة الرسل:

- ‌حقيقة واحدة:

- ‌ثبات. . لا تطور

- ‌لا نفرق بين أحد من رسله:

- ‌الكفر بواحد من الرسل كفر بالجميع:

- ‌التصور الإسلامي لوحدة الرسالة والرسل:

- ‌ولله في هذا حكمة:

- ‌هذا الدين وهذه الأمة:

- ‌بين الإيمان والإسلام:

- ‌معنى الإيمان لغة:

- ‌معنى الإسلام لغة:

- ‌موازنة بين الإسلام والإيمان في اللغة:

- ‌الإيمان والإسلام في الاصطلاح الشرعي:

- ‌معنى الإيمان شرعا:

- ‌معنى الإسلام شرعا:

- ‌هل الإيمان والإسلام مترادفان أم متغايران

- ‌أصل معنى كلمة " الإسلام

- ‌الدين واحد والشرائع متعددة:

- ‌كل دين عقيدة ومنهج حياة:

- ‌هل اسم الإسلام خاص بهذه الأمة

- ‌لماذا سمي الدين بالإسلام

- ‌وهذه الأمة. . . الأمة المسلمة:

- ‌الأقليات الإسلامية.ظروفها وآمالها وآلامها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ نقول عن بعض الفقهاء

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى

عضو

عضو

عضو

عضو

رئيس مجلس القضاء

صالح اللحيدان

غنيم المبارك

عبد الحميد حسن

عبد الله بن عقيل

عبد الله بن حميد

ص: 88

‌المسألة الثانية: الزيادة في الأجرة أثناء المدة:

وفيما يلي‌

‌ نقول عن بعض الفقهاء

في ذلك:

قال الشيخ الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي في الفتاوى البزازية، ج3 (1).، ص 268، أجر أرض الوقف ثلاثة أعوام بأجر المثل ثم زاد الأجر في أثناء المدة. إن زاد عند كل الناس في رواية فتاوى سمرقند لا يفسخ وفي رواية شرح الطحاوي يفسخ ولكن يجب لما مضى إلى وقت الفسخ المسمى بقسطه وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها بأن كان فيها زرع ولم يحصد يجب المسمى إلى وقت الزيادة وبعدها يجب أجر المثل وإن زاد من ينازع مع المستأجر في الأجرة تعنتا لا يعتبر الزيادة ولذلك قيدنا بالزيادة عند الكل وذكر في المحيط ما يؤيد هذا القيد. ا. هـ.

وقال الأستاذ محمود الأوزجندي قاضيخان في فتاواه، ج3 (2).

(1) وهو بهامش الجزء السادس من المسائل العالكبرية المعروفة بالهندية.

(2)

وهو بهامش الجزء الثالث من الفتاوى العالكبرية المعروفة بالهندية.

ص: 88

ص 334، رجل استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر مثلها، فلما دخلت السنة الثالثة كثرت رغائب الناس فزاد أجر الأرض قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد ووقت العقد كان المسمى أجر المثل فلا يعتبر التغيير بعد ذلك ا. هـ.

وفي فتح العلي المالك من الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج2، ص 199، أن الأستاذ أبا عبد الله الشيخ محمد عليش سئل ما قولكم في أرض نحو ألف ذراع محبسة على الجامع الكبير بمدينة إسنا بأقصى صعيد مصر طرح الناس تربة وأقذارا فيها حتى صارت تلالا ينتفع به في الحال فآجرها نائب القاضي تسعة وتسعين سنة لمن ينقل ما فيها من الأتربة والأقذار ويبنيها خانا كل سنة بأربعة أرطال زيت لا غير وأزال المكتري ما فيها وأصلحها فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة فهل تنفسخ تلك الإجارة ويصير الأنفع للوقف أفيدوا؟ والجواب. قال فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تفسخ إن وجد حين عقد الإجارة من يستأجرها بأجرة زائدة عما استؤجرت به الحادثة بعد عقد الإجارة ونقل ما فيها وقد أفتى جماعة من محققي المتأخرين بجواز إجارة الوقف المدة الطويلة لمن يعمره ويختص بزائد غلته إذا لم يكن للوقف ريع يعمر به ووقعت الإجارة بأجرة المثل في وقتها وجرى العمل بفتواهم إلى الآن في مصر. ا. هـ.

قال الإمام النووي في فتاويه المسماة بالمسائل المنثورة ترتيب تلميذه علاء الدين بن العطار، ص 70، ط مطبعة الاستقامة مسألة إذا أوجر المكان الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حال الإيجاب ثم زاد إنسان في الأجرة بعد التفرق من مجلس الإجارة واستقر العقد هل ينفسخ العقد أم

ص: 89

يجوز للناظر أو لغيره فسخه وفي الحالة هذه الجواب لا ينفسخ ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه وسواء زيد فيه الثلث أو أكثر لا يجوز فسخه فهذا هو الصواب. وأما ما يفعله بعض الجهلاء أو الجهلة من متولي الأوقاف ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة إذا بلغت الثلث وفسخهم بذلك فباطل لا أصل له ولا يغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه فإنه خطأ من جاهل أو متجاهل وإنما ذكر بعض أصحاب الشافعي وجها أنه يجوز الفسخ مطلقا وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم ومن حكا منهم متفقون على ضعفه وبطلانه وأنه لا يفتى به ولا يعول عليه والله أعلم. ا. هـ.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ج3، ص 247، ليس المراد بأجرة المثل إلا القدر الذي يرغب به في تلك العين حال الإجارة فلا ينظر فيها للمستقبلات وحينئذ فشهادة الشهود بأن أجرة مثل هذه العين إذا أوجرت خمسين سنة بكذا شهادة صحيحة لأنهم لم يشهدوا بأمر مستقبل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وإنما شهدوا بأمر منضبط لا يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال الإجارة ومن ثم لو أجر الناظر الوقف سنين متعددة بأجرة متعينة وشهدت بينة أنها أجرة المثل حال الإجارة ثم زادت الأجرة زيادة كثيرة لم يلتفت لتلك الزيادة ولم يؤثر في صحة الإجارة بذلك القدر إلا ما نقص لما تقرر أن العبرة بأجرة المثل عند الاستيجار لا بما بعد ذلك والله أعلم. ا. هـ.

وقال السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ص 364 - 365، طبعة مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر عام 1378هـ، فرع مهم: أفتى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل بأنه يتبين بطلان العقد وإن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة

ص: 90

إنما يصح إذا استمرت الحالة الموجودة حالة التقويم أما إذا لم تستمر وطرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فيتبين أن المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة قال وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأصحاب أن الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرنا قال فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت وقال الشيخ تاج الدين السبكي ما أفتى به ابن الصلاح ضعيف فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل. قال فالتحقيق أن يقال إن لم تتغير القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيف وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغيير وكذا بعده فيما يظهر ولا يظهر خلافه. ا. هـ.

وقال الحافظ السيوطي في رسالته " قطع المجادلة عند تغيير المعاملة " وهي من محتويات الجزء الأول من الحاوي للسيوطي، ص 99، قال فصل في حكم ذلك في الأوقاف. إذا شرط الواقف لأرباب الوظائف معلوما من أحد الأصناف الثلاثة ثم تغير سعرها عما كان حالة الوقف فله حالان: الأول أن يعلق ذلك بالوزن بأن يشرط مثقالا من الذهب أو عشرة دراهم من الفضة أو رطلا من الفلوس فالمستحق الوزن الذي شرطه زاد سعره أم نقص. الثاني أن يعلقه بغيره كثلاثمائة مثلا ويكون هذا القدر قيمة الدينار يومئذ أو قيمة اثني عشر درهما ونصفا أو قيمة عشرة أرطال من الفلوس فالعبرة بما قيمته ذلك فلو زاد سعر الدينار فصار بأربعمائة فله في الحال الأول دينار وفي الثاني ثلاثة أرباع دينار ولو نقص فصار باثنين فله في الحال الأول دينار وفي الثاني دينار ونصف وكذا لو زادت قيمة دراهم الفضة أو نقصت أو قيمة أرطال الفلوس فالمستحق ما يساوي ثلاثمائة في الحال الثاني وما هو الوزن المقرر في الحال الأول ا. هـ.

ص: 91

جاء في قانون العدل والإنصاف

للقضاء على مشكلات الأوقاف

مادة 281

إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حين إلى تمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.

مادة 282

إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد.

مادة 336

لا يصح الاحتكار إلا إذا كان الحكر بأجرة المثل لا أقل منها ولا تبقى على حال واحد بل تزيد وتنقص في الأجرة والحكر على حسب الزمان والمكان.

مادة 337

إذا زادت أجرة المثل زيادة فاحشة فإن كانت الزيادة بسبب العمارة والبناء الذي أقامه المحتكر فيها فلا تلزمه الزيادة وإن كانت زيادة أجرة الأرض من نفسها لكثرة رغبات الناس في الصقع تلزمه الزيادة إتماما لأجر المثل الكائن به فإن أبى استئجارها بأجر المثل ينظر فإن كانت الأرض

ص: 92

لو رفعت منها العمارة لا تستأجر بأكثر من الأجرة المقررة تترك في يد صاحب العمارة بذلك الأجر لعدم الغدر على الجانبين وإن كانت في يد صاحب العمارة بذلك الأجر لعدم الغدر على الجانبين، وإن كانت تستأجر بأكثر منها ورضي بالزيادة فهو أولى دفعا للضرر عنه، وإن لم يرض بالزيادة يجبر دفعا للضرر عن الوقف على رفع بنائه إن لم يضر رفعه بالأرض فإن أضر رفعه بالأرض فليس له رفعه.

وإن كانت العمارة نافعة للوقف فللناظر إن كان للوقف ريع أن يدفع ثمنه ويتملكه للوقف بأقل القيمتين منزوعا أو غير منزوع إن رضي المستأجر بذلك. فإن أبى المتولي أن يتملك البناء بأقل القيمتين فلا أجر عليه ويتربص صاحب البناء إلى أن ينهدم بناؤه ويستخلص أنقاضه. وللمتولي أن يؤجر الأرض والبناء بإذن صاحبه ويقسم الأجرة على البناء والعرصة فما أصاب البناء يعطي لمالكه وما أصاب العرصة فللوقف.

مادة 339

إذا زادت أجرة مثل الأرض بسبب بناء المحتكر أو غرسه فلا تلزمه الزيادة.

فإن زادت أجرة مثلها زيادة فاحشة في نفسها لزمته وإن كانت الزيادة صادرة من متعنت فلا تقبل ويمنع المتعنت من الزيادة التي يترتب عليها الضرر عملا بالأمر السلطاني المطاع.

مادة 340

القول للمحتكر أن ما يدفعه أجرة المثل وعلى الناظر إثبات الزيادة بالبرهان.

ص: 93

من مرشد الحيران

مادة 703

إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكرة بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة.

من إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف

مادة 286

عقار أرضه حكر من وقف وبناؤه وغراسه ملك يزاد حكر أرضه حتى يعادل أجر المثل إذا كان دون أجر المثل بحسب الوقت والحال.

وأما خلاصة الموضوع فهي ما يلي

المسألة الأولى: مدة الإجارة في المذاهب الأربعة

1 -

المدة عند الحنفية

الواقف إما أن لا يشترط مدة يؤجر الوقف فيها أو يشترط فإذا لم يشترط مدة فقيل تطلق الزيادة للقيم. وقيل تقيد بسنة مطلقا وقيل يفتى بسنة في الدور وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمنا وموضعا وإذا احتيج إلى تأجيرها مدة طويلة عقد عقودا مترادفة فيكون الأول لازما لأنه ناجز، والثاني غير لازم لأنه مضاف وقال أبو جعفر الفتوى بإبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود انتهى. لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيه تصرف

ص: 94

الملاك على طول الزمان يزعمه مالكا فإذا ادعاه شهد له بالملك. وجمع بين القول بالتوقيت وعدم التوقيت بأنه إذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وهو توفيق حسن وقيل إذا لم يمكن عمارة الوقف إلا بإجارته مدة طويلة رفع الأمر إلى الحاكم ليؤجره بقدر عمارته وقال محمد بن الفضل لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة ولكن الحاكم بتصرفه فإن كان يضر بالوقف أبطلها وهكذا قال علي السندي.

وأذا اشترط الواقف مدة فليس للناظر مخالفتها من جهة نقصها أو الزيادة عنها بل يرفع الأمر إلى الحاكم لينظر فيما هو أصلح للوقف وأنفع للموقوف عليه لأن القاضي له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت.

فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف أن لا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا يحتاج إلى مرافعة إلى القاضي لأن الواقف أذن له بذلك (1).

2 -

المدة عند المالكية

ينقسم العقار الموقوف إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها بالنسبة لبيعه والاستبدال بثمنه غيره من نوعه أو المناقلة به أو إكرائه المدة الطويلة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يجوز بيعه اتفاقا وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود وفي إبقائه ضرر مثل الحيوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا يمكن أن يستعمل في نفقته فيضر الإنفاق عليه في المحبس عليه أو بيت المال إن كان حبسا في السبيل أو على المساكين.

(1) ص، 36 - 40 من البحث.

ص: 95

القسم الثاني: لا يجوز بيعه اتفاقا وهو ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في إبقائه.

القسم الثالث: اختلف في جواز بيعه والاستبدال به وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن تعود ففيه قولان: الأول بالمنع مطلقا. والقول بالجواز إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان في العمران أو بعيدا عنها والقول بالمنع لمالك في المدونة وغيرها والجواز بإحدى روايتى أبي الفرج عنه إلا أن المنع صرح بمشهوريته غير واحد من أهل المذهب (1).

فتحصل من هذه النصوص أن في العقار الموقوف إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان في مدينة أو بعيدا عن العمران لمالك قولان: الأول: المنع وهو المشهور عنه في المدونة والعتبية والموازية وغيرها وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره.

والثاني الجواز وهو ما رواه عنه أبو الفرج في حاويه وقال به جماعة من العلماء ورجحه ابن عرفة كما تقدم في نقل البرزلي وبه وقعت الفتوى والحكم وقال أبو سعيد بن لب إنه الصحيح من القولين وقال يحيى بن خلف إنه الصواب.

ووجه القاضي عبد الوهاب قي شرح الرسالة القول بالمنع ما نصه والدليل على ذلك أي المنع أن الوقف إزالة ملك لا إلى ملك فإذا كان فيما لا ضرر في تبقيته فلم يجز البيع اعتبارا به إذا لم يخرب وبذلك فارق الحيوان على أحد الوجهين لأن قي تبقيته ضررا إذا لم ينتفع به وإن أجبنا بالتسوية قلنا لأنه إزالة ملك بسبب يمنع البيع مع السلامة فوجب أن يمنع فيه مع التنير كالعتق وتزيد الإزالة في النوع النافع ولأن القصد انتفاع الموقوف عليه بمنفعته فلو أجزنا بيعه لخالفنا شرط الواقف وجعلنا المنفعة له

(1) ص، 40 من البحث.

ص: 96

بالأصل ولأن العمارة قد تعود وتنتقل ففي إجازة بيعه إبطال حق من جعل له حق بعد هذا البطن وذلك مما لا سبيل إليه انتهى.

ووجه الجواز بما نصه ووجه الجواز اعتباره للحيوان ولأن الواقف إنما أراد وصول الانتفاع إلى الموقوف عليهم في جهة هذا الوقف فإذا لم يكن من جهته منفعة وجب أن تنتقل إلى منفعة ما يقوم مقامه وإلا كان في ذلك إبطال شرطه والأول أصح وأوضح ا. هـ.

فهذا ملخص ما يتعلق بالكلام على البيع إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها والاستبدال بثمنه من نوعه (1).

وأما حكم المعاوضة: بالعقار الخرب بعقار آخر غير خرب ففيه خلاف فمالك يمنعه وربيعة وابن القاسم يجيزان بيعه ووجه قول مالك سدا للذريعة وحسما للباب (2). وأما بيع بعض العقار الوقف لإصلاح بعضه فابن الماجشون يقول إنه لا يجوز بيعه من غير خلاف (3).

وقيده ابن الماجشون إذا كانت لا تضر بغيرها من الصدقة فمفهومه أنها إذا أخذت بغيرها من الصدقة أنها تباع فأجاز بيعها لإصلاح باقيها بإزالة الضرر عنه.

وفي أحكام ابن سهل الكبري عن ابن زرب أنه يجوز بيع بعض الأنقاض وإصلاح باقي الوقف بها (4).

وأما كراء الوقف فقال الحطاب الحبس إذا كان على معينين كبني فلان فللناظر أن يكريه سنتين أو ثلاث سنين ولا يكريه أكثر من ذلك. . فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة على القول بأنه لا يجوز فعثر على ذلك

(1) ص، 45 من البحث.

(2)

ص، 46 - 47 من البحث.

(3)

ص، 47 من البحث.

(4)

ص، 47 من البحث.

ص: 97

وقد مضى بعضها فإن كان الذي بقي يسيرا لم يفسخ وإن كان كثيرا فسخ على ما قاله في كتاب محمد قال الحطاب: واليسير في الشهر والشهرين (1).

وفي نوازل ابن رشد فيمن حبس على بني فلان أكرى أحدهم نصيبه خمسين عاما فأجاب إن وقع الكراء لهذه المدة على النقد فسخ وفي جوازه على غير النقد قولان الصحيح منهما عندي المنع وهذا فيما ينفسخ فيه الكراء بموت المكرى (2).

أما الحبس على المساجد والمساكين وشبههما فلا يكريها الناظر إلى أكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا أو أكثر من عام إن كانت دارا وهو عمل الناس ومضى عليه عمل القضاة فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان ناظرا على مذهب ابن القاسم وروايته ولا يفسخ (3). ا. هـ.

وفي المدونة والعتيبية والواضحة والوقار مسائل منها لا يجوز كراء الحبس إلا إلى سنة ونحوها ولا بأس بكراء الدور سنة وفوق ذلك إلى عشرين سنة. وما أجاب به ابن رزق من جواز عقد الكراء سبعين عاما يبطله ما تقدم ولا سمعته ولا رأيته إنما حكي لي عن المنصور ابن أبي عامر أنه اكترى موضعا حبسا إلى سبعين عاما وهذا لو صح نقله فلا يصح أصله ولا يجوز العمل لما ذكرناه عن مالك وأصحابه وفي وثائق ابن العطار الذي جرى به العمل قبالات أرض الأحباس لأربعة أعوام وهذا الذي شاهدناه بقرطبة ودور الأحباس والحوانيت إنما تكرى عاما فعاما وشاهدنا ذلك من قضاتها بمحضر قضائها إلخ (4).

(1) ص، 48 من البحث.

(2)

ص، 49 من البحث.

(3)

ص، 49 من البحث.

(4)

ص، 50 من البحث.

ص: 98

3 -

المدة عند الشافعية:

اختلف قول الشافعي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة فقال في موضع سنة ووجهه الشيرازي بأنه عقد على غرر أجيز للحاجة ولا تدعو الحاجة: أكثر من سنة لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة وناقشه ابن قدامة بأنه تحديد لا أصل له وقال في موضع ثلاثين سنة: ووجه الشيرازي بأنه شطر لعمر ولا تبقى الأعيان على صفة: أكثر من ذلك وناقشه ابن قدامة بأنه تحديد لا أصل له. وقال في موضع آخر يجوز ما شاء وفي أصحابه من قال هي على القولين وأما الثلاثون فإنما ذكرها على سبيل التكثير لا على سبيل التحديد وهو الصحيح. ووجه الشيرازي القول بالجواز ما شاء بأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منها كالكتابة والبيع إلى أجل ووجه بعض الشافعية بأن المصلحة المجوزة لإجارة المدة الطويلة هي المصلحة: ترجع إلى بقاء عين الوقف وأما مجرد زيادة أجرة المثل فلا تجوز إجارة المدة الطويلة لأنها تؤدي إلى تملك الوقف ومفاسد أخرى ومحل امتناعها إذا كانت المصلحة عائدة للمستحقين فقط وأما إطلاق الأذرعي امتناعها وإن عادت إلى عين الوقف فلا يتجه كما بينه أبو زرعة وذلك لأن رعاية حفظ المصلحة بالعمارة أولى من مملكه. وقد تباينت آراء الأئمة الشافعية في إجارة الوقف المدة الطويلة فمنعها الأذرعي والزركشي ومن وافقهما وبنوا المنع على أن المفاسد محققة وجوزها آخرون بشروط منهم السبكي وأبو زرعة وغيرهما. وقد شرط أبو زرعة لإجارة الدار مدة تبقى غالبا إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض القدر المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة (1). وإذا خالف الناظر شرط الواقف فشرط الواقف ألا يؤجر إلا على سنة فأجره عشرين عاما لا لمصلحة

(1) ص، 58 من البحث.

ص: 99

الوقف أن العقد باطل ولهذا قال علي بن عبد الكافي السبكي (1). وإذا شرط الواقف في وقفه ألا يؤجر أكثر من سنة بأجرة مثله فإذا أجره الناظر عشر سنين في عشرة عقود كل سنة بأجرة مثله في شخص واحد فقد جوزه زكريا الأنصاري ومن وافقه وهذا نظر فيه إلى اللفظ ومنعه ابن الصلاح ومن وافقه وهذا نظر فيه إلى المعنى ومحل الخلاف حيث لم يشترط الواقف ألا يدخل عقد على عقد وإلا بطل العقد الثاني وما بعده اتفاقا لاستلزام القول بصحته مخالفة تصريح الواقف بامتناعه من غير ضرورة داعية لذلك إذ الغرض أن الوقف محاصر (2).

وصحة تصحيح العقد المستأنف مع أن المذهب أنه لا يجوز إجارة مدة مستقبلة، أن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد.

ونوقش بأن هذا بعينه يقتضي في هذه الصورة البطلان فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد (3).

4 -

المدة عند الحنابلة:

لا تتقدر أكثر مدة الإجارة بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت قال ابن قدامة رحمه الله وهذا قول كافة أهل العلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته حسب المصلحة ولا يتوقف ذلك بعدد عند أكثر العلماء.

واستدل له بقوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام

{عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} (4).

(1) ص، 59 من البحث.

(2)

ص، 69 - 70 من البحث.

(3)

ص، 70 من البحث.

(4)

سورة القصص الآية 27

ص: 100

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل.

ولأن ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها كالبيع والنكاح والمساقاة وقد أشار ابن القيم إلى المفاسد المترتبة على الإجارة مدة طويلة (1).

وهل تقسط الأجرة على السنين فيه خلاف (2).

وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لواحد منها الفسخ إلا عند تقضي كل شهر وهو لازم في الشهر الأول وما بعده فيه خلاف (3). وفي الجملة فاشتراط مدة الإجارة متفق عليه من حيث الأصل وأما مقدار المدة فإن وجد فيه من الواقف تحديد فليس للناظر مخالفته بزيادة أو نقص إلا من طريق الحاكم الشرعي.

وإن فوض الواقف إلى الناظر تأجيره مدة حسبما تقتضيه المصلحة الراجعة إلى عين الوقف فإنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى الحاكم.

وإذا لم يوجد تحديد من الواقف ولا تفويض منه إلى الناظر حسبما تقضي به المصلحة فليس للناظر أن يؤجره أكثر من المعتاد فإن أجره أكثر من المعتاد رجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ومن هذا يتبين أن لكل قضية من قضايا الحكورات ظروفها وملابساتها وأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد فيعود النظر فيها إلى الحاكم الشرعي ليحقق ما تقتض المصلحة التي قصدها الواقف وينسد باب التلاعب في ذلك.

المسألة الثانية: الزيادة في الأجرة أثناء المدة:

يرى الحنفية أن الأجرة إذا زيدت تعنتا فليست بمعتبرة وإن حصلت الزيادة بسبب تغير الأحوال فإنها معتبرة.

(1) انظر ص، 80 - 81 من البحث.

(2)

ص، 75 من البحث.

(3)

ص، 76 - 77 من البحث.

ص: 101

ويقول محمد عليش من المالكية إن وجد من يستأجرها بأجرة زائدة عما استؤجرت به فسخ العقد الأول وأجرت وهذا رأي ابن الصلاح من الشافعية.

والمنقول عن أكثر الشافعية لا تعتبر الزيادة اعتبارا بحال العقد وهذا كله عند الجميع إذا أجر العقار بأجر المثل بموجب بينة عادلة.

وفي الجملة إذا طبق هذا الفرع على القواعد السابقة فقد يقال بعدم لزوم استمرار الزيادة لما يترتب على لزومه من المفاسد التي تتنافى مع قصد الواقف وما يفوته من المصالح وما يترتب على عدم لزومه من جلب المصالح ودرء المفاسد وسدا لباب الفساد وأما تعارف الناس على استمرار هذه العقود وأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا فهذا صحيح إذا لم يخالف نصا ولا قاعدة من قواعد التشريع، وفي هذه الحال خالف لأن المفاسد في لزوم الاستمرار أكثر من المصالح وقد يقال بلزوم العقد بدون زيادة نظرا إلى اللفظ وفي هذه الحال ينظر إلى المخرج من ذلك بما جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وكذلك قرار الهيئة القضائية (1). وقد يناقش بأن العبرة بالمقاصد لا بمجرد الألفاظ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) ص، 83 - 84 - 85 - 86 من البحث.

ص: 102