الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1934 في 24/ 5 / 1398 هـ
السؤال الأول:
شخص عقد على امرأة وتوفي قبل الدخول بها فهل عليها حداد؟
الجواب:
المرأة التي توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد
لأنها بمجرد العقد تكون زوجة مشمولة بقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) ولما روى البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2)» ، ولما روى أحمد وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها بأن عليها العدة ولها الميراث.
السؤال الثاني:
هل يجوز أن ترث البنت من أبي المتوفى حيث إنه لم يقسم من أبيه وأبوه على قيد الحياة؟
الجواب:
إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (3)
(1) سورة البقرة الآية 234
(2)
صحيح البخاري الحيض (313)، صحيح مسلم الطلاق (938)، سنن النسائي الطلاق (3534)، سنن أبو داود الطلاق (2302)، سنن ابن ماجه الطلاق (2087)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 85)، سنن الدارمي الطلاق (2286).
(3)
سورة النساء الآية 12
أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في ماله شيء.
السؤال الثالث:
هل يرث أولاد الابن من جدهم مع أولاده؟
الجواب:
لا يرث أولاد الابن من جدهم مع أعمامهم لأنهم محجوبون بإجماع أهل العلم.
السؤال الرابع:
هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى؟
الجواب:
زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته. وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1996 في 2/ 7 / 1398 هـ
السؤال:
رجل يقول: نحن ثلاثة إخوة أشقاء ومشتركون في جميع ممتلكاتنا، وقد توفي واحد منا وله ثلاثة أولاد ولا نزال مشتركين في معيشتنا كما كنا من قبل حتى تاريخ هذه الفتوى، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة، فهل تدخل هذه الرواتب في شركتنا وأولاده على ما كان عليه والدهم من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط أم لا؟
الجواب:
المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة ملك لهم خاصة، ومن كان منهم بالغا رشيدا ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه ويشترك معكما في المعيشة جاز له ذلك، ومن كان منهم قاصرا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء الأولاد التي كسبوها بأيديهم أو ورثوها مثلا فكل على ملكه والشركة في المعيشة خلطة واستثمارا وتصرفا وانتفاعا بالتراضي والاختيار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز