الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة، فإنه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. فليس بحد ولا منسوخ وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. انتهى
وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة، كما علم في الأصول، والعلم عند الله تعالى (1)
(1) أضواء البيان، جزء (2)، صفحة 407.
د-
مقتطفات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء في كيفية التخلص من المكاسب المحرمة
ورد إلى اللجنة هذا السؤال: (إن بعض البنوك السعودية تعطي أرباحا بالمبالغ التي توضع لديها من قبل المودعين، ونحن لا ندري حكم هذه الفوائد هل هي ربا أم هي ربح جائز يجوز للمسلم أخذه؟) فأجابت بما يلي:
الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربوية، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ويحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك (1).
كما ورد إليها أيضا هذا السؤال:
هل يجوز للولد أن يرث من مال أبيه مع علمه بأن المال خبيث ومن طريق غير مشروع كالربا والتجارة في المحرمات؟ فأجابت بما يلي:
(1) من الفتوى رقم 7133 وتاريخ 6/ 7 / 1404هـ.
إذا علم أن مال أبيه كله حرام أخذ ما يخصه منه وتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر تعففا بما علم أنه حرام ونصح لورثة أبيه أن يتخلصوا مما لهم من هذا المال.
كما سئلت اللجنة أيضا هذا السؤال:
شخص عاش يكسب من حرام مدرسا للموسيقى وعازفا للموسيقى في الملاهي والمراقص ثم تاب واعتزل ذلك الحرام، ولجأ إلى الله فهل من شرط توبته أن يتخلى عن ذلك المال الذي جمعه من هذا الطريق، ثم هو يسأل كيف يتصرف في تلك الأموال مع استعداده لتركها بالكلية، وهل يختلف الأمر إذا كان مستعدا أو غير مستعد للتنازل عن المال ومكتفيا من غيره أم غير مكتف؟ فأجابت بما يلي:
إذا كان كافرا وقت كسبه ما ذكر من الحرام ثم تاب توبة نصوحا من كفره ومن هذا الكسب الحرام تاب الله عليه ولم يجب عليه التخلص مما مضى من الكسب الحرام قبل إسلامه.
وإن كان غير كافر وقت أن كسب هذا المال الحرام ولكنه فاسق بهذا الكسب الحرام ثم تاب فمن شرط قبول توبته التخلص من هذا المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر؛ لأن ذلك دليل صدقه في توبته وإخلاصه فيها (1).
هذا وأسأل الله سبحانه أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يوفقنا إلى العمل بما يرضيه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد الله بن حمد بن عبد الله العبودي
(1) من الفتوى رقم 7631 وتاريخ 24/ 10 / 1404هـ.