الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1496 في 3/ 3 / 1397 هـ
السؤال الأول:
هل يجوز
القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه
وإهالة التراب عليه؟
الجواب:
نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له بل ذلك مستحب لما رواه أبو داود والحاكم وصححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (1)» .
السؤال الثاني:
بأي صفة يكون الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه؟
الجواب:
لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتد عليه فيما نعلم وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له كأن يقول (اللهم اغفر له وثبته على الحق) ونحو ذلك.
السؤال الثالث:
هل يجوز صنع المعروف والإحسان إلى أهل الميت بالملبس والمال
(1) سنن أبو داود الجنائز (3221).
وغيره ليقوم ذلك المال والإحسان مقام الطعام عملا بقوله صلى الله عليه وسلم «اصنعوا لآل جعفر طعاما (1)» ، أم لا؟
الجواب:
دفع الملبس أو المال لأهل الميت يقوم مقام صنع الطعام لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث «فقد أتاهم ما يشغلهم (2)» ، فإن ذلك صريح في أنه إنما آمر بصنع الطعام لأهل الميت من أجل أنهم قد شغلوا بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم. لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه حث عليه الشرع عموما عند وجود مقتضيه لأهل الميت وغيرهم، فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج كربة فقد فعل خيرا.
السؤال الرابع:
هل يجوز لبس الأحذية في المقابر إذا كان الحذاء ليس له صوت أم لا يجوز مطلقا بأي نوع كان؟
الجواب:
يجوز للإنسان أن يمشي بين القبور وهو لابس نعليه سواء كان لهما صوت أم لا، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم (3)» . . .)، فإن قوله:«وإنه ليسمع قرع نعالهم (4)» ظاهر في أنهم كانوا لابسين نعالهم حين توليهم عن الميت بعد دفنه وإنه يسمع قرع نعالهم حين الانصراف من عند قبره لكن لا يجوز لهم المشي على القبور مطلقا لثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
(1) سنن الترمذي الجنائز (998)، سنن أبو داود الجنائز (3132)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).
(2)
سنن الترمذي الجنائز (998)، سنن أبو داود الجنائز (3132)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).
(3)
صحيح البخاري الجنائز (1374)، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2870)، سنن النسائي الجنائز (2051)، سنن أبو داود الجنائز (3231)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 126).
(4)
صحيح البخاري الجنائز (1374)، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2870)، سنن النسائي الجنائز (2051)، سنن أبو داود الجنائز (3231)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 126).
وكره بعض العلماء المشي بين القبور بالنعال لما رواه أبو داود والنسائي عن بشير مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتين ويحك ألق سبتتك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (1)» . والأولى ترك المشي بين القبور بالنعال خروجا من خلاف العلماء في ذلك.
السؤال الخامس:
هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ سن الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟
الجواب:
نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملا أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (2) الآية.
وعموم قوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (3)
السؤال السادس:
هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود أم أن ذلك الاحتفال بدعة وكفر؟
(1) سنن النسائي الجنائز (2048)، سنن أبو داود الجنائز (3230)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1568)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 83).
(2)
سورة البقرة الآية 234
(3)
سورة الطلاق الآية 4
الجواب:
لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل من أصحابه في عهده، فمن فعل على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وكان ذلك منه بدعة مردودة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» ولكنه ليس كفرا. أما من فعله على سبيل الفرح والسرور أو من أجل تناول طعام العقيقة لا على أنه سنة فلا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولود.
السؤال السابع:
هل صلاة الجنازة خاصة بالرجال أو عامة للرجال والنساء؟
الجواب:
صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية رضي الله عنها:«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (2)» ، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
(2)
صحيح البخاري الجنائز (1278)، صحيح مسلم الجنائز (938).