الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِفَايَةٍ، لِعَدَمِ الِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ، (إلَّا إذَا صَلَّى) إمَامٌ (بِهِمْ فِي صَلَاةِ خَوْفٍ صَلَاتَيْنِ) فِي الْوَجْهِ الرَّابِعِ الْآتِي فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ أَحْمَدُ.
(وَيَصِحُّ عَكْسُهُ) أَيْ: ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ؛ لِأَنَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ، وَزِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَهِيَ الْوُجُوبُ، فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» .
[تَتِمَّةٌ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا]
تَتِمَّةٌ: لَوْ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا؛ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ وَلَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا مَنْ لَمْ يُصَلِّ.
صَحَّحَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهِ، وَوُجُوبُ فِعْلِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَكَّ: هَلْ صَلَّى، أَوْ لَا.
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ]
(فَصْلٌ)
فِي أَحْكَامِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ (يَصِحُّ بِلَا بَأْسٍ وُقُوفُ إمَامٍ وَسْطَ مَأْمُومِينَ، وَالسُّنَّةُ وُقُوفُهُ)، أَيْ: الْإِمَامِ (مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ) وَوُقُوفُهُمْ خَلْفَهُ «لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ، وَقَامَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ» وَرُوِيَ «أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.
وَلَا يَنْقُلُهُمَا إلَّا إلَى الْأَكْمَلِ، (وَلَوْ بَعُدَ) الْإِمَامُ (عَنْهُمْ)، أَيْ: الْمَأْمُومِينَ، (وَقُرْبُهُ) مِنْهُمْ (أَفْضَلُ) مِنْ بُعْدِهِ.
(إلَّا الْعُرَاةَ) إذَا صَلَّوْا جَمَاعَةً (ف) إنَّ إمَامَهُمْ يَقِفُ (وَسْطًا وُجُوبًا)، وَيَقِفُ الْمَأْمُومُونَ عَنْ جَانِبَيْهِ. (وَيَتَّجِهُ: لَا) يَجِبُ وُقُوفُ إمَامِ عُرَاةٍ وَسْطَهُمْ إذَا كَانُوا عُمْيًا، أَوْ (بِظُلْمَةٍ) لِأَمْنِ رُؤْيَتِهِمْ عَوْرَتَهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) إلَّا (امْرَأَةً
أَمَّتْ نِسَاءً، ف) إنَّهَا تَقِفُ بَيْنَهُنَّ (وَسْطًا نَدْبًا) فِي حَقِّ جَمِيعِهِنَّ.
(وَإِنْ تَقَدَّمَهُ)، أَيْ: تَقَدَّمَ الْإِمَامَ (مَأْمُومٌ وَلَوْ) كَانَ تَقَدُّمُهُ (بِإِحْرَامٍ) ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ إحْرَامِهِ مُتَقَهْقِرًا حَتَّى وَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ؛ (لَمْ تَصِحَّ) الصَّلَاةُ (لَهُ)، أَيْ: لِلْمَأْمُومِ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ إلَى الِالْتِفَاتِ فِي صَلَاتِهِ، فَيَكُونُ فِي حَالِ الْتِفَاتِهِ مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ عَمْدًا، وَذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ، وَإِلَّا أَدَّى إلَى مُخَالَفَتِهِ لِإِمَامِهِ فِي أَفْعَالِهِ، وَهُوَ مُبْطِلٌ أَيْضًا.
وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِتَقَدُّمِ مَأْمُومِهِ، فَلَوْ جَاءَ غَيْرُهُ فَنَوَى الِائْتِمَامَ، وَوَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ الْمَشْرُوعِ لَهُ؛ صَحَّتْ جَمَاعَةً، وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْدَ دُخُولِهِ مَعَ الْإِمَامِ؛ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ، وَجَازَ أَنْ يُتِمَّهَا الْإِمَامُ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ لَيْسَتْ مُتَضَمِّنَةً لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ وَلَا مُتَعَلِّقَةً بِهَا.
(وَلَا يَضُرُّ تَقْدِيمُ رِجْلِهِ)، أَيْ: الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ (بِلَا اعْتِمَادٍ عَلَيْهَا)، أَيْ: حَيْثُ كَانَتْ رِجْلُهُ مَرْفُوعَةً عَنْ الْأَرْضِ.
(وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَقَدَّمَ) الْمَأْمُومُ عَلَى إمَامِهِ (فِي أَثْنَاءِ) صَلَاةٍ (قَهْرًا، ثُمَّ رَجَعَ فَوْرًا لَا يَضُرُّ) تَقَدُّمُهُ فِي صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (كَمَا لَوْ) أَمَّ غَيْرَهُ فِي صَلَاةِ نَفْلٍ، و (تَقَابَلَا)، أَيْ: الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي الْكَعْبَةِ، (أَوْ تَدَابَرَا فِي الْكَعْبَةِ) بِأَنْ جَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا ظَهْرَهُ لِلْآخَرِ، فَلَا يَضُرُّ فِي صَلَاتِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ.
و (لَا) تَصِحُّ صَلَاةُ مَأْمُومٍ (إنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ لِوَجْهِ إمَامِهِ) دَاخِلَ الْكَعْبَةِ كَخَارِجِهَا، لِتَحَقُّقِ التَّقَدُّمِ، (أَوْ اسْتَدَارَ صَفٌّ حَوْلَهَا)، أَيْ: الْكَعْبَةِ (وَالْإِمَامُ عَنْهَا)، أَيْ: الْكَعْبَةِ، (أَبْعَدُ مِمَّنْ) أَيْ: مِنْ الْمُؤْتَمِّ بِهِ الَّذِي
(هُوَ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ) بِأَنْ كَانَ الْمَأْمُومُ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ شِمَالِهِ، أَوْ مُقَابِلَةِ الْجِهَةِ الَّتِي يُصَلِّي الْإِمَامُ إلَيْهَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ:(وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) الْمَأْمُومُ مُتَقَدِّمًا (فِي الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْإِمَامِ)، أَيْ: الْجِهَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ.
أَمَّا إذَا تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَيْهِ فِيهَا؛ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِتَحَقُّقِ التَّقَدُّمِ، بِخِلَافِ تَقَدُّمِهِ فِي الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ لِمَا بِإِزَاءِ الْإِمَامِ، فَهَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَمْنَةِ الْإِمَامِ وَيَسْرَتِهِ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ، وَلَوْ كَانَ إلَى الْكَعْبَةِ أَقْرَبَ مِنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ.
قَالَ فِي " الْمُبْدِعِ ": فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ أَقْرَبَ فِي جِهَتِهِ؛ جَازَ، فَإِنْ كَانَ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بَطَلَتْ.
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ": إذَا اسْتَدَارَ الصَّفُّ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وَالْإِمَامُ مِنْهَا عَلَى ذِرَاعَيْنِ، وَالْمُقَابِلُونَ مِنْهُ عَلَى ذِرَاعٍ؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ": لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي ابْنُ مُنَجَّى: صَحَّتْ إجْمَاعًا، وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْمُنْتَهَى " وَغَيْرِهِ، (خِلَافًا لَهُ) ، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَالَ: وَفِيمَا إذَا اسْتَدَارَ الصَّفُّ حَوْلَهَا؛ فَلَا بَأْسَ بِتَقْدِيمِ الْمَأْمُومِ إذَا كَانَ فِي الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْإِمَامِ فَقَطْ. (أَوْ فِي شِدَّةِ خَوْفٍ إذَا أَمْكَنَتْ مُتَابَعَتُهُ)، أَيْ: الْمَأْمُومِ
لِإِمَامِهِ، فَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ نَصًّا، لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ الْمُتَابَعَةُ؛ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ.
(وَالِاعْتِبَارُ حَالَ قِيَامٍ فِي تَقَدُّمٍ وَمُسَاوَاةٍ فِي مُؤَخَّرِ قَدَمٍ وَهُوَ الْعَقِبُ) وَتَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. (فَلَوْ اسْتَوَيَا)، أَيْ: الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (بِعَقِبٍ، وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ مَأْمُومٍ) لِطُولِ قَدَمِهِ، (أَوْ تَقَدَّمَ) الْمَأْمُومُ (عَلَيْهِ)، أَيْ: عَلَى الْإِمَامِ (بِرَأْسِهِ فِي سُجُودٍ) لِطُولِهِ؛ (لَمْ يَضُرَّ) اعْتِبَارًا بِالْعَقِبِ. (وَعَكْسُهُ)، أَيْ: لَوْ اسْتَوَيَا بِالْأَصَابِعِ، وَتَقَدَّمَ عَقِبُ الْمَأْمُومِ عَلَى عَقِبِ إمَامِهِ؛ (يَضُرُّ)، أَيْ: فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى إمَامِهِ.
(وَفِي جُلُوسٍ الِاعْتِبَارُ بِمَحَلِّ قُعُودٍ وَهُوَ الْأَلْيَةُ) حَتَّى لَوْ مَدَّ رِجْلَيْهِ وَقَدَّمَهُمَا عَلَى إمَامِهِ لَمْ يَضُرَّ، كَمَا لَوْ قَدَّمَ الْقَائِمُ رِجْلَهُ مَرْفُوعَةً عَلَى الْأَرْضِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا، وَتَقَدَّمَ؛ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَائِمًا وَالْآخَرُ قَاعِدًا؛ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ: فَلَا يُقَدِّمُ الْقَائِمُ عَقِبَهُ عَلَى مُؤَخَّرِ أَلْيَةِ الْجَالِسِ.
(وَيَقِفُ) مَأْمُومٌ (وَاحِدٌ) رَجُلٌ أَوْ خُنْثَى (عَنْ يَمِينِهِ)، أَيْ: الْإِمَامِ «لِإِدَارَتِهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا إلَى يَمِينِهِ لَمَّا وَقَفَا عَنْ يَسَارِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ وَالْخُنْثَى رَجُلٌ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَالْخُنْثَى عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ يَمِينِ الرَّجُلِ، وَلَا يَقِفَانِ خَلْفَهُ لِجَوَازِ كَوْنِ الْخُنْثَى امْرَأَةً. (وَيَنْدُرُ تَخَلُّفُهُ)، أَيْ: الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ (قَلِيلًا) بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُصَافًّا لَهُ، (قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعِ ") ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " حَوَاشِي الْفُرُوعِ "، وَ " غَايَةِ الْمَطْلَبِ "، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. (وَيَتَّجِهُ: فَلَا يَضُرُّ) فِي صَلَاةِ مَأْمُومٍ (عَدَمُ مُسَاوَاةٍ)، أَيْ: مُسَامَتَتِهِ لِإِمَامِهِ (بِتَأَخُّرِهِ) عَنْهُ قَلِيلًا، بِحَيْثُ يَظْهَرُ لِلرَّائِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ، (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " فِيمَا يُوهِمُ مِنْ عِبَارَتِهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَدَّمَ عَقِبُ الْمَأْمُومِ عَقِبَ الْإِمَامِ مَعَ
تَأَخُّرِ أَصَابِعِهِ عَنْ أَصَابِعِ الْإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ، وَكَذَا تَأَخُّرُ عَقِبِ الْمَأْمُومِ، انْتَهَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
و (لَا) يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ مَأْمُومٌ (وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ عَنْ يَسَارِهِ)، أَيْ: الْإِمَامِ (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ) إنْ صَلَّى رَكْعَةً فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَوْقِفَهُ (ك) مَا لَا يَصِحُّ وُقُوفُ مَأْمُومٍ (وَاحِدٍ خَلْفَهُ) لِأَنَّهُ فَذٌّ.
(وَإِنْ وَقَفَ) أَحَدٌ (عَنْ يَسَارِهِ)، أَيْ: الْإِمَامِ (أَحْرَمَ) بِالصَّلَاةِ (أَوْ لَا؛ أَدَارَهُ) الْإِمَامُ (نَدْبًا مِنْ وَرَائِهِ إلَى يَمِينِهِ مَعَ بَقَاءِ تَحْرِيمَتِهِ) ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ. (وَ) مَحَلُّ إدَارَتِهِ مِنْ وَرَائِهِ حَيْثُ (لَا عَمَلَ) كَثِيرٌ، فَإِنْ عَمِلَ فِي إدَارَتِهِ عَمَلًا كَثِيرًا.
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
(فَإِنْ جَاءَ) مَأْمُومٌ (آخَرُ) فَوَقَفَ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ أَصَابَا السُّنَّةَ، (وَ) إنْ (لَمْ يَقِفَا خَلْفَهُ أَدَارَهُمَا) الْإِمَامُ (خَلْفَهُ)، لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ:«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ. فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ. صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا، فَدَفَعْنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد. (فَإِنْ شَقَّ) عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا الْإِدَارَةُ: (تَقَدَّمَ) الْإِمَامُ (عَلَيْهِمَا) لِيَصِيرَا خَلْفَهُ وَيُصِيبُوا السُّنَّةَ.
(وَإِنَّ أَمَّ رَجُلًا وَصَبِيًّا: سُنَّ وُقُوفُ رَجُلٍ يَمِينًا) لِكَمَالِهِ. (وَصَبِيٌّ شِمَالًا) .
(وَ) لَوْ أَمَّ (رَجُلًا وَامْرَأَةً؛ فَرَجُلٌ) يَقِفُ (يَمِينًا.
وَ) تَقِفُ (امْرَأَةٌ خَلْفًا)، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ، «فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَهُ» .
(وَمَنْ صَلَّى وَلَوْ نَفْلًا يَسَارَ إمَامِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ) وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ جَمَاعَةً؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إذَا صَلَّى رَكْعَةً كَامِلَةً، لِمُخَالَفَتِهِ مَوْقِفَهُ.
(وَلَوْ كَانَ وَرَاءَهُ)، أَيْ: الْإِمَامِ (صَفٌّ، أَوْ) صَلَّى (فَذًّا، وَلَوْ) كَانَ الْفَذُّ (امْرَأَةً خَلْفَ امْرَأَةٍ رَكْعَةً كَامِلَةً؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا، نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا، لِحَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَثْبَتَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هَذَا الْحَدِيثَ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ مَرْفُوعًا: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّهُ خَالَفَ مَوْقِفَهُ.
وَظَاهِرُهُ
وَلَوْ زُحِمَ فِي ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ، فَخَرَجَ مِنْ الصَّفِّ، وَبَقِيَ مُنْفَرِدًا؛ فَيَنْوِي الْمُفَارَقَةَ وَيُتِمُّ لِنَفْسِهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ. صَحَّحَهُ فِي " تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ "
(وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا لِعُذْرٍ، كَخَوْفِ فَوْتِ رَكْعَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ) قَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ؛ صَحَّتْ، (أَوْ) رَكَعَ فَذًّا لِعُذْرٍ، ثُمَّ (وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ؛ صَحَّتْ) صَلَاتُهُ «لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَاسْمُهُ نُفَيْعٌ، رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ الصَّفَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَادَك اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفَعَلَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ.
وَكَمَا لَوْ أَدْرَكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ (وَ) إنْ رَكَعَ فَذًّا (لِغَيْرِ عُذْرٍ) بِأَنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ دَخَلَ الصَّفَّ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ رَفْعِهِ وَقَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ؛ صَحَّتْ. وَإِلَّا (فَلَا) ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي الْمَعْذُورِ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ.
(وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ أَحَدِ اثْنَيْنِ صَفَّا) بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا الْحَدَثُ وَنَحْوُهُ، (تَقَدَّمَ الْآخَرُ) الَّذِي لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ (إلَى يَمِينِهِ)، أَيْ: الْإِمَامِ، (أَوْ) انْضَمَّ إلَى (صَفٍّ) آخَرَ إنْ كَانَ حَذِرًا مِنْ أَنْ يَصِيرَ فَذًّا، أَوْ جَاءَ مَأْمُومٌ آخَرُ فَوَقَفَ مَعَهُ، صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا، (وَإِلَّا) يُمْكِنْهُ التَّقَدُّمُ، وَلَمْ يَقِفْ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ (نَوَى الْمُفَارَقَةَ) لِلْعُذْرِ، وَأَتَمَّهَا مُنْفَرِدًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
(وَيَتَّجِهُ) صِحَّةُ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ: فِي (غَيْرِ أُولَى جُمُعَةٍ) أَمَّا فِي أُولَى رَكْعَتَيْهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ الْمُفَارَقَةُ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُدْرَكُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ مُصَافِّهِ (بِثَانِيَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ زُحِمَ فِيهَا)، أَيْ: الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، (فَأُخْرِجَ مِنْ الصَّفِّ وَبَقِيَ فَذًّا) ؛ فَإِنَّهُ (يَنْوِي الْمُفَارَقَةَ) لِلْعُذْرِ، (وَيُتِمُّهَا جُمُعَةً) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ. (وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ) إمَامَهُ، (وَأَتَمَّهَا) مَعَهُ (جُمُعَةً) وَهُوَ فَذٌّ؛ (صَحَّتْ جُمُعَةً) فِي وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقْضَى، فَاغْتُفِرَ فِيهَا ذَلِكَ.
وَصَحَّحَ فِي " تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ " عَدَمَ الصِّحَّةِ.
ذَكَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ " الْمُنْتَهَى " وَغَيْرِهِ، وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَمَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ. (وَيَتَّجِهُ) إنَّمَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ (لِجَاهِلٍ) لَمْ يُفَارِقْ إمَامَهُ بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ مَا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ فَذًّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
(وَمَنْ)(وَجَدَ فُرْجَةً) بِضَمِّ الْفَاءِ وَهِيَ الْخَلَلُ فِي الصَّفِّ، دَخَلَ فِيهَا، (أَوْ) وَجَدَ (الصَّفَّ غَيْرَ مَرْصُوصٍ وَقَفَ فِيهِ) نَصًّا؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصَّفَّ» .
(وَكُرِهَ مَشْيُهُ)، أَيْ: الْمُصَلِّي إلَى الْفُرْجَةِ (عَرْضًا بَيْنَ يَدَيْ مَأْمُومِينَ)، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ:«لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي.» الْحَدِيثَ.
وَلَعَلَّ عَدَمَ التَّحْرِيمِ هُنَا، إمَّا لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، أَوْ لِلْحَاجَةِ. (وَإِلَّا) يَجِدْ مَوْضِعًا فِي الصَّفِّ يَقِفُ فِيهِ؛ (ف) يَقِفْ (عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ) إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَوْقِفُ الْوَاحِدِ، (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ؛ (نَبَّهَ بِنَحْوِ كَلَامٍ) كَنَحْنَحَةٍ (أَوْ إشَارَةٍ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ) ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اجْتِنَابِ الْفَذِّيَّةِ، (وَيَتْبَعُهُ) مَنْ نَبَّهَهُ (وُجُوبًا) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ. (وَكُرِهَ) تَنْبِيهُهُ (بِجَذْبِهِ) نَصًّا، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، (وَلَوْ) كَانَ (عَبْدَهُ) أَوْ ابْنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حَالَ الْعِبَادَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ. (وَيَتَّجِهُ) : أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى صُنْعِهِ الْمَعْرُوفَ بِإِجَابَتِهِ مَنْ نَبَّهَهُ، وَتَحْصِيلِهِ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ (وَلَا يَفُوتُهُ)، أَيْ: الْمُجِيبَ لِلْمُنَبِّهِ (ثَوَابُ صَفٍّ كَانَ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ ف) تَقِفُ (خَلْفَهُ) ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ «أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ،
فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا لِأُصَلِّيَ لَكُمْ، فَقُمْت إلَى حَصِيرٍ قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْت أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَقَامَتْ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ. (وَإِنْ وَقَفَتْ) الْمَرْأَةُ (بِجَانِبِهِ، فَكَرَجُلٍ) ، فَإِنْ وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِهِ، صَحَّ، لَا عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
(وَيَتَّجِهُ: لَا يَصِحُّ وُقُوفُهَا)، أَيْ: الْمَرْأَةِ (خَلْفَ خُنْثَى) مُشْكِلٍ، (خِلَافًا لَهُمَا)، أَيْ:" الْإِقْنَاعِ "" وَالْمُنْتَهَى " حَيْثُ جَزَمَا بِوُقُوفِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الْخُنْثَى.
وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ: (لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ)، أَيْ: الْخُنْثَى (امْرَأَةً) ، وَحِينَئِذٍ فَتَقِفُ الْمَرْأَةُ بِجَنْبِ الْخُنْثَى احْتِيَاطًا
(وَلَا يَصِحُّ وُقُوفُهُ)، أَيْ: الْخُنْثَى (خَلْفَ رَجُلٍ) قَطْعًا، (لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ)، أَيْ: الْخُنْثَى (رَجُلًا) ، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ.
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ": وَالصَّحِيحُ عِنْدِي عَلَى أَصْلِنَا: أَنَّهُ يَقِفُ الْخُنْثَى عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ جَنْبَ الرَّجُلِ غَيْرُ مُبْطِلٍ، وَوُقُوفُهُ خَلْفَهُ فِيهِ احْتِمَالُ كَوْنِهِ رَجُلًا فَذًّا، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ.
قَالَ: وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا بِفَهْمٍ؛ عَلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ سَهْوٌ عَلَى الْمَذْهَبِ.
قَالَ الشَّارِحُ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ.
(وَإِنْ)(وَقَفَ الْخَنَاثَى صَفًّا) ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَالْبَاقِي نِسَاءً.
(وَيَتَّجِهُ: أَوْ) وَقَفُوا صَفًّا، (وَمَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَطْ) ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ (لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ) ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمْ نِسَاءً.
، وَوُجُودُ الرَّجُلِ مَعَهُمْ كَعَدَمِهِ.
(وَإِنْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ بِصَفِّ رِجَالٍ، كُرِهَ لَهَا) ذَلِكَ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهَا، (وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا) مِنْ الرِّجَالِ، (وَ) لَا صَلَاةُ مَنْ (خَلْفَهَا) مِنْهُمْ، كَمَا لَوْ وَقَفَتْ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ. (وَصَفٌّ تَامٌّ مِنْ نِسَاءٍ لَا يَمْنَعُ اقْتِدَاءَ مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنْ رِجَالٍ) ، لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَسُنَّ أَنْ يُقَدَّمَ) إلَى الْإِمَامِ (مِنْ أَنْوَاعٍ) مَأْمُومِينَ رِجَالٌ (أَحْرَارٌ بَالِغُونَ) الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، (فَعَبِيدٌ) بَالِغُونَ (الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ) ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي الْحُرِّيَّةِ فَضْلٌ عَلَى الرِّقِّ؛ قُدِّمَتْ الْأَحْرَارُ عَلَى الْعَبِيدِ. (وَيَتَّجِهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا) فِي الصِّفَةِ؛ (ف) يُقَدَّمُ (أَسَنُّ) ، لِمَزِيَّتِهِ عَلَى مَنْ دُونَهُ فِي السِّنِّ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (فَصِبْيَانٌ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «صَفَّ الرِّجَالَ، ثُمَّ صَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (فَنِسَاءٌ كَذَلِكَ)، أَيْ: الْبَالِغَاتُ الْأَحْرَارُ، ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ، ثُمَّ غَيْرُ الْبَالِغَاتِ الْأَحْرَارِ، ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ.
الْفُضْلَى فَالْفُضْلَى، وَقَدَّمَ الصِّبْيَانَ
عَلَى النِّسَاءِ لِفَضْلِهِمْ عَلَيْهِنَّ بِالذُّكُورِيَّةِ.
(فَمَنْ انْفَرَدَتْ) مِنْ النِّسَاءِ عَنْ الصَّفِّ وَصَلَّتْ وَحْدَهَا (إذَنْ)، أَيْ: مَعَ وُجُودِ مَنْ يُصَافُّهَا، (لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهَا، (كَذَا فِي " الْمُبْدِعِ ") .
قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي " التَّعْلِيقِ " وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ "، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. (وَفِي " الْكَافِي " تَصِحُّ) صَلَاةُ مَنْ انْفَرَدَتْ مِنْ النِّسَاءِ عَنْ الصَّفِّ، صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ، وَالْمَذْهَبُ مَا فِي " الْمُبْدِعِ ".
وَأَمَّا إذَا وَقَفَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ، أَوْ خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهَا حَتَّى مَعَ وُجُودِ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَأَكْثَرَ.
و (لَا) يَصِحُّ وُقُوفُ (خَنَاثَى صَفًّا) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَالْبَاقِي نِسَاءً، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، (خِلَافًا لَهُ) ، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ صِبْيَانٌ كَذَلِكَ، ثُمَّ خَنَاثَى.
(وَ) يُقَدَّمُ (مِنْ جَنَائِزَ إلَى إمَامٍ وَإِلَى قِبْلَةٍ فِي قَبْرٍ حَيْثُ جَازَ حُرٌّ بَالِغٌ، فَعَبْدٌ، فَصَبِيٌّ) حُرٌّ، فَصَبِيٌّ عَبْدٌ (فَخُنْثَى فَامْرَأَةٌ كَذَلِكَ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ) فِي صَفِّهِ (إلَّا كَافِرٌ) ، فَفَذٌّ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْكَافِرِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
(أَوْ) لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلَّا (امْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى) وَهُوَ ذَكَرٌ فَفَذٌّ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوُقُوفِ مَعَهُ.
(أَوْ) لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلَّا (مَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ أَوْ نَجَاسَتَهُ أَوْ مَجْنُونٌ) ، فَفَذٌّ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى، لِأَنَّ وُجُودَهُمْ كَعَدَمِهِمْ، وَكَذَا سَائِرُ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ.
(أَوْ) لَمْ يَقِفْ