الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَزَفٍ، (وَيَتَّجِهُ) عَدَمُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ (أَخْرَجَهُ الِاحْتِرَاقُ عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ) ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(أَوْ) أَيْ: وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ (بِطِينٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا غُبَارَ لَهُ، (لَكِنْ إنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ وَتَيَمَّمَ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتٍ) وَلَوْ لِاخْتِيَارٍ (لَزِمَ ذَلِكَ) ، وَإِنْ دَقَّ الطِّينَ الْيَابِسَ، كَالْأَرْمَنِيِّ وَالْخُرَاسَانِيّ، جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تُرَابٌ (وَإِنْ خَالَطَ مَا يَصِحُّ تَيَمُّمٌ بِهِ) ، وَهُوَ التُّرَابُ الطَّهُورُ، (ذُو غُبَارٍ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يَصِحُّ) التَّيَمُّمُ بِهِ (كَجِصٍّ وَنَوْرَةٍ) وَسَحِيقِ كَدَانٍ وَمَرْمَرٍ (فَكَمَاءٍ طَهُورٍ خَالَطَهُ) مَاءٌ (طَاهِرٌ، فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِتُرَابٍ: جَازَ، وَ) إنْ كَانَتْ (لِمُخَالِطٍ لَا) يَجُوزُ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ: الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا، وَجُزِمَ بِهِ فِي " الْهِدَايَةِ "" وَالْمُسْتَوْعِبِ "" وَالْخُلَاصَةِ "" وَالتَّلْخِيصِ "" وَالْوَجِيزِ " وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى " " وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ " وَغَيْرِهِمْ، (وَابْنُ عَقِيلٍ مَنَعَ) التَّيَمُّمَ بِتُرَابٍ خَالَطَهُ غَيْرُهُ، (وَإِنْ كَانَ) التُّرَابُ الطَّهُورُ كَثِيرًا، وَالْمُخَالِطُ لَهُ (قَلِيلًا) حَيْثُ كَانَ الْمُخَالِطُ ذَا غُبَارٍ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُخَالِطُ لَهُ نَجَاسَةً، وَإِنْ قَلَّتْ، (وَلَا يَضُرُّ مُخَالِطٌ لَا غُبَارَ لَهُ) يَعْلَقُ بِالْيَدِ (مُطْلَقًا) ، كَثِيرًا كَانَ الْمُخَالِطُ أَوْ قَلِيلًا (لِجَوَازِ تَيَمُّمٍ مِنْ شَعِيرٍ نَصًّا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ عَلَى الْيَدِ مِنْهُ مَا يَحُولُ بَيْنَ غُبَارِ التُّرَابِ وَبَيْنَهَا.
[فَصْلٌ فَرَائِضُ التَّيَمُّم]
(فَصْلٌ)(وَفَرَائِضُ تَيَمُّمٍ خَمْسَةٌ) الْأَوَّلُ: (مَسْحُ جَمِيعِ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ حَتَّى
مُسْتَرْسِلِهَا) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [المائدة: 6] وَ (لَا) يَجِبُ مَسْحُ (مَا تَحْتَ شَعْرٍ وَلَوْ) كَانَ الشَّعْرُ (خَفِيفًا أَوْ دَاخِلَ فَمٍ وَأَنْفٍ، وَيُكْرَهُ) إدْخَالُ التُّرَابِ فَمَهُ وَأَنْفَهُ لِتَقْذِيرِهِ.
(وَ) الثَّانِي: (مَسْحُ يَدَيْهِ إلَى كُوعَيْهِ)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:. {وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43] وَإِذَا عُلِّقَ حُكْمٌ بِمُطْلَقِ الْيَدَيْنِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الذِّرَاعُ، كَقَطْعِ السَّارِقِ، وَمَسِّ الْفَرْجِ، وَلِحَدِيثِ عَمَّارٍ قَالَ:«بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ أَمَرَّ مَحَلَّ تَيَمُّمٍ عَلَى تُرَابٍ) وَمَسَحَ بِهِ صَحَّ، (أَوْ صَمَّدَهُ) - أَيْ: نَصَبَ الْمَحَلَّ الَّذِي يُمْسَحُ فِي التَّيَمُّمِ - (لِرِيحٍ أَثَارَهُ) - أَيْ: التُّرَابَ - (فَعَمَّهُ) التُّرَابُ (وَمَسَحَهُ بِهِ صَحَّ) تَيَمَّمَ إنْ نَوَاهُ، كَمَا لَوْ صَمَّدَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لِمَاءٍ فَجَرَى عَلَيْهَا، (لَا إنْ سَفَتْهُ)، أَيْ: سَفَتْ رِيحٌ التُّرَابَ عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ مَسْحُهُ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ غَيْرِ تَصْمِيدٍ (قَبْلَ نِيَّةٍ) أَيْ: قَصْدٍ (فَمَسَحَهُ بِهِ) فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِقَصْدِ الصَّعِيدِ، وَلَمْ يُوجَدْ.
(وَإِنْ)(تَيَمَّمَ بِبَعْضِ يَدِهِ، أَوْ) تَيَمَّمَ (بِحَائِلٍ) كَخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا فَكَوُضُوءٍ يَصِحُّ حَيْثُ مَسَحَ مَا يَجِبُ مَسْحُهُ لِوُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ، (أَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَنِيَّتُهُ فَكَوُضُوءٍ)، يَعْنِي: أَنَّهُ يَصِحُّ كَمَا لَوْ وَضَّأَهُ غَيْرُهُ بِاخْتِيَارِ مُوَضَّإٍ.
(وَ) الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ:(تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ لَا) لِحَدَثٍ (أَكْبَرَ، وَ) لَا (نَجَاسَةِ) بَدَنٍ، لِأَنَّ التَّيَمُّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ، وَهُمَا فَرْضَانِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ مَا سِوَاهُ، (وَهِيَ) - أَيْ: الْمُوَالَاةُ - (هُنَا)
أَيْ: فِي التَّيَمُّمِ - (بِقَدْرِهَا) زَمَنًا فِي وُضُوءٍ.
وَهِيَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ مَسْحَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا قَبْلَهُ لَوْ كَانَ مَغْسُولًا بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ.
(وَ) الْخَامِسُ: (تَعْيِينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ) مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.
كَصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَوْ غَيْرَهُمَا (لَا رَفْعَ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ) أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ، جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، (أَوْ نَجَاسَةٍ) بِبَدَنٍ فَإِنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثٍ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، لِأَنَّهُ مُبِيحٌ لَا رَافِعٌ، لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورَةً، (فَلَا يَكْفِي) مَنْ هُوَ مُحْدِثٌ وَبِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ التَّيَمُّمُ (لِأَحَدِهِمَا) عَنْ الْأُخْرَى، (أَوْ)، أَيْ: وَلَا يَكْفِي مَنْ هُوَ مُحْدِثٌ جُنُبٌ التَّيَمُّمُ (لِأَحَدِ الْحَدَثَيْنِ عَنْ) الْحَدَثِ (الْآخَرِ) ، وَكَذَا الْجَرِيحُ فِي عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ غُسْلِهِ، لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» وَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ أُبِيحَ لَهُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ دُونَ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ، وَإِنْ أَحْدَثَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي هَذَا التَّيَمُّمُ.
(وَإِنْ نَوَاهُمَا) أَيْ: الْحَدَثَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَوْ نَوَى الْحَدَثَ وَنَجَاسَةً بِبَدَنٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا، (أَوْ) نَوَى (أَحَدَ أَسْبَابِ أَحَدِهِمَا) - أَيْ: الْحَدَثَيْنِ - بِأَنْ بَالَ وَتَغَوَّطَ وَخَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَنَحْوُهُ وَنَوَى وَاحِدًا مِنْهَا وَتَيَمَّمَ (أَجْزَأَ) تَيَمُّمُهُ (عَنْ الْجَمِيعِ) ، وَكَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ، وَنَوَى أَحَدَهَا، لَكِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ لَا إنْ نَوَى أَنْ لَا يَسْتَبِيحَ مِنْ غَيْرِهِ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ (يُجْزِئُ عَنْ حَدَثٍ وَنَجَاسَةٍ) عَلَى بَدَنٍ (نِيَّةُ) مُتَيَمِّمِ (اسْتِبَاحَةٍ نَحْوَ صَلَاةٍ) ، كَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ، (لِأَنَّهَا) - أَيْ: الصَّلَاةَ - (لَا تُسْتَبَاحُ مَعَهُمَا)، أَيْ: مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ، لِاشْتِرَاطِ إزَالَتِهِمَا بِالْمَاءِ، وَنِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ قَامَتْ مَقَامَ الْمَاءِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَوْ)(تَيَمَّمَ لِجَنَابَةٍ) وَنَحْوِهَا (دُونَ حَدَثٍ) أَصْغَرَ (أُبِيحَ لَهُ مَا يُبَاحُ لِمُحْدِثٍ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ) فِي مَسْجِدٍ، وَ (لَا) يُبَاحُ لَهُ (طَوَافٌ) وَلَا صَلَاةٌ (وَ) لَا (مَسُّ مُصْحَفٍ) ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الِاسْتِبَاحَةَ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ.
(وَإِنْ أَحْدَثَ) مَنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ، وَنَحْوُهُ (لَمْ يُؤَثِّرْ) ذَلِكَ (فِي تَيَمُّمِهِ) لِحَدَثٍ، لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مُبْدَلِهِ وَهُوَ الْغُسْلُ.
(وَإِنْ تَيَمَّمَ لِجَنَابَةٍ وَحَدَثٍ، ثُمَّ أَحْدَثَ؛ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِحَدَثٍ لَا جَنَابَةٍ) فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ لَهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، أَوْ يُوجَدَ مُوجِبُ الْغُسْلِ، وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ وَالْخُبُثِ بِبَدَنِهِ وَأَحْدَثَ؛ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ، وَبَقِيَ تَيَمُّمُهُ لِلْخُبُثِ.
(وَ) لَوْ تَيَمَّمَتْ (لِحَيْضٍ) بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْهُ، ثُمَّ أَجْنَبَتْ أَوْ أَحْدَثَتْ، (لَمْ يَبْطُلْ) تَيَمُّمُهَا لِحَدَثِ الْحَيْضِ (بِجَنَابَةٍ) ، وَلَا حَدَثٍ، وَلَمْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا (بَلْ) يَبْطُلُ (بِنِفَاسٍ) ، فَلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ لَهُ.
(وَمَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ شَيْئًا)، أَيْ: اسْتِبَاحَةَ شَيْءٍ تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ (اسْتَبَاحَهُ) ، لِأَنَّهُ مَنْوِيٌّ، (وَ) اسْتَبَاحَ فَرْضًا (مِثْلَهُ) ، فَمَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ مَثَلًا فَلَهُ فِعْلُهَا وَفِعْلُ مِثْلِهَا (كَفَائِتِهِ) ، لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، (وَ) اسْتَبَاحَ (دُونَهُ) أَيْ: دُونَ مَا نَوَاهُ كَالنَّفْلِ فِي الْمِثَالِ، لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَنِيَّةُ الْفَرْضِ تَتَضَمَّنُهُ.
وَ (لَا) يَسْتَبِيحُ مَنْ نَوَى شَيْئًا (أَعْلَى مِنْهُ) ؛ فَمَنْ نَوَى النَّفَلَ لَا يَسْتَبِيحُ الْفَرْضَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْوِيًّا صَرِيحًا وَلَا ضِمْنًا، (فَأَعْلَاهُ) - أَيْ: أَعْلَى مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ - (فَرْضُ عَيْنٍ) كَوَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ، (فَنَذْرٌ، فَ) فَرْضُ (كِفَايَةٍ) كَصَلَاةِ عِيدٍ، (فَنَافِلَةٌ) كَرَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ، (فَطَوَافُ) فَرْضٍ فَطَوَافُ (نَفْلٍ فَمَسُّ مُصْحَفٍ) .
قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَإِنْ نَوَى نَافِلَةً أُبِيحَ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَالطَّوَافُ، لِأَنَّ النَّافِلَةَ آكَدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِكَوْنِ الطَّهَارَةِ مُشْتَرَطَةً لَهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَقَالَ وَإِنْ نَوَى فَرْضَ الطَّوَافِ اسْتَبَاحَ نَفْلَهُ، وَلَا يَسْتَبِيحُ الْفَرْضَ مِنْهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ كَالصَّلَاةِ وَقَالَ فِي " الْمُبْدِعِ ": وَيُبَاحُ الطَّوَافُ