الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ]
(بَابُ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ)(تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُبْطِلِ طَهَارَةٍ) مِنْ حَدَثٍ وَنَحْوِهِ: (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِتَرْكِ وَاجِبٍ) مِنْ تَكْبِيرٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَسْمِيعٍ وَتَحْمِيدٍ، وَطَلَبِ مَغْفِرَةٍ، وَنَحْوِهَا، (عَمْدًا) لَا سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِتَرْكِ (رُكْنٍ) ، كَتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ (مُطْلَقًا)، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (اتِّصَالِ نَجَاسَةٍ) غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا (بِهِ)، أَيْ: بِالْمُصَلِّي (إنْ) قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا، وَ (لَمْ يُزِلْهَا حَالًا) ، وَإِلَّا فَلَا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِاسْتِدْبَارِ قِبْلَةٍ حَيْثُ شَرْطُ اسْتِقْبَالِهَا) بِأَنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ رَاحِلَةٍ، وَلَا تَبْطُلُ فِي نَحْوِ خَوْفٍ.
وَالِاسْتِدْبَارُ حَقِيقَةً: أَنْ يَجْعَلَ الْقِبْلَةَ خَلْفَ دُبُرِهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا؛ بَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ الِاسْتِقْبَالِ؛ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ مُجَانِبًا لَهَا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِكَشْفِ) كَثِيرٍ مِنْ (عَوْرَةٍ) إنْ لَمْ يَسْتُرْهُ فِي الْحَالِ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ) ؛ كَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ عَمْدًا (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ عَلَى بَعْضٍ) ، كَسُجُودٍ قَبْلَ رُكُوعٍ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (سَلَامٍ قَبْلَ إتْمَامِهَا)، أَيْ: الصَّلَاةِ.
(وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (إحَالَةِ مَعْنَى قِرَاءَةٍ) ؛
كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْتَ، أَوْ كَسْرِهَا.
وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بِفِعْلِ ذَلِكَ (عَمْدًا فِي الْكُلِّ)، أَيْ: كُلِّ مَا تَقَدَّمَ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِوُجُودِ سُتْرَةٍ بَعِيدَةٍ لِعُرْيَانٍ وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (اسْتِنَادِ) مُصَلٍّ اسْتِنَادًا (قَوِيًّا بِلَا عُذْرٍ وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (رُجُوعِهِ)، أَيْ: الْمُصَلِّي (عَالِمًا ذَاكِرًا لِتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ بَعْدَ) اسْتِوَاءٍ قَائِمًا (وَشُرُوعٍ فِي قِرَاءَةٍ) لَا قَبْلَهُ وَتَقَدَّمَ مُفَصَّلًا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِرُجُوعِ مُصَلٍّ لِ (تَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَ) تَسْبِيحِ (سُجُودٍ بَعْدَ اعْتِدَالٍ) مِنْ رُكُوعٍ (وَ) بَعْدَ (جُلُوسٍ) مِنْ سُجُودٍ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِرُجُوعِهِ (لِسُؤَالِ مَغْفِرَةٍ بَعْدَ سُجُودٍ) ثَانٍ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِفَسْخِ نِيَّةٍ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (وَتَرَدُّدٍ فِيهِ)، أَيْ: الْفَسْخِ لِاشْتِرَاطِ اسْتِدَامَةِ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا اسْتِدَامَةَ مَعَ التَّرَدُّدِ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (عَزْمٍ عَلَيْهِ)، أَيْ: الْفَسْخِ وَتَقَدَّمَ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِشَكِّهِ؛ هَلْ نَوَى، أَوْ) هَلْ (عَيَّنَ) صَلَاةً بِعَيْنِهَا، أَوْ لَا؟ (فَعَمِلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا) مِنْ أَعْمَالِهَا؛ كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ، وَنَحْوِهِ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ) ؛ لَا لَوْنَ فِيهِ سِوَى السَّوَادِ (بَيْنَ يَدَيْهِ) فِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَمَا دُونَهَا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِدُعَاءٍ بِمَلَاذِّ الدُّنْيَا) ؛ كَ: اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي جَارِيَةً حَسْنَاءَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِنُطْقِ) مُصَلٍّ (بِكَافِ الْخِطَابِ لِغَيْرِ اللَّهِ) ؛ كَ: إيَّاكَ نَعْبُدُ (وَ) لِغَيْرِ (رَسُولِهِ أَحْمَدَ) صلى الله عليه وسلم -
كَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِقَهْقَهَةٍ وَ) بِ (كَلَامٍ، وَلَوْ قَلَّ) الْكَلَامُ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ (أَوْ) كَانَ تَكَلَّمَ وَهُوَ فِيهَا (سَهْوًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ لِتَحْذِيرٍ) عَنْ (مَهْلَكَةٍ) وَتَقَدَّمَ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِتَقَدُّمِ مَأْمُومٍ عَلَى إمَامِهِ) عَمْدًا مُطْلَقًا وَسَهْوًا إنْ بَقِيَ إلَى رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعٍ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ) فِي الْجُمْلَةِ (لَا مُطْلَقًا)
إذْ قَدْ تَبْطُلُ صَلَاةِ الْإِمَامِ مَعَ بَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، مِنْهَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ سَهْوًا فَنَبَّهُوهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ، فَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ؛ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُمْ إنْ فَارَقُوهُ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِسَلَامِهِ)، أَيْ: الْمَأْمُومِ (عَمْدًا قَبْلَ) سَلَامِ (إمَامِهِ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ)، أَيْ: السَّلَامَ (بَعْدَهُ)، أَيْ: بَعْدَ إمَامِهِ.
(وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ) فِي فَرْضٍ عَمْدًا قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ، لِأَنَّهُ يُنَافِي الصَّلَاةَ.
وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الشُّرْبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إلَى جُرْعَةِ مَاءٍ.
وَ (لَا) تَبْطُلُ بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ (يَسِيرٍ عُرْفًا لِسَاهٍ وَجَاهِلٍ) فَرْضًا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا، فَيَسْجُدُ لَهُ، لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِهِ.
فَتَلَخَّصَ أَنَّ كَثِيرَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا، وَأَنَّ يَسِيرَهُمَا عَمْدًا يُبْطِلُ الْفَرْضَ، وَأَنَّ يَسِيرَ الْأَكْلِ عَمْدًا يُبْطِلُ النَّفَلَ وَالْفَرْضَ، خِلَافًا لِلْإِقْنَاعِ.
وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ يَسِيرِ
الشُّرْبِ وَيَأْتِي.
وَإِنَّ يَسِيرَهُمَا سَهْوًا لَا يُبْطِلُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا. (وَ) يُبْطِلُهَا أَيْضًا (بَلْعُ نَحْوِ سُكَّرٍ ذُوِّبَ) كَفَالُوذَج، وَحَلْوَى (بِفَمٍ كَأَكْلٍ) لِحُصُولِ التَّغْذِيَةِ، أَوْ التَّلَذُّذِ فِي كُلٍّ.
(وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِعَمَلِ مُتَوَالٍ مُسْتَكْثَرٍ عَادَةً مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) لِأَنَّهُ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ، وَيَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ، وَيَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُنَافٍ لَهَا (إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ كَخَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَنَحْوِهِ) ، كَسَيْلٍ وَسَبْعٍ وَنَارٍ، فَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ لَمْ تَبْطُلْ. (وَمَنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهَا وَمَضَى فِيهَا أُدِّبَ) لِاسْتِخْفَافِهِ بِحُرْمَتِهَا. (وَلَا تَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (بِعَمَلٍ يَسِيرٍ) مُطْلَقًا (أَوْ)، أَيْ: وَلَا بِعَمَلٍ (كَثِيرٍ غَيْرِ مُتَوَالٍ) عُرْفًا.
(وَكُرِهَ) الْعَمَلُ الْيَسِيرُ أَوْ الْكَثِيرُ غَيْرُ الْمُتَوَالِي (بِلَا حَاجَةٍ) ، كَحَكَّةٍ وَنَحْوِهَا. (وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ) سَهْوٍ، وَلَوْ فَعَلَهُ سَهْوًا. (وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ) مَفْهُومَةٌ، أَوْ لَا (كَفِعْلِهِ) ، فَلَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ إلَّا إذَا كَثُرَتْ عُرْفًا. (وَلَا يُقَدَّرُ) عَمَلٌ (يَسِيرٌ بِثَلَاثِ) حَرَكَاتٍ (وَلَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْعَدَدِ) إذْ الِاعْتِبَارُ بِالْعُرْفِ قِلَّةً وَكَثْرَةً.
(وَلَا) تَبْطُلُ (بِبَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانٍ) مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ (عَمْدًا بِلَا مَضْغٍ وَلَوْ لَمْ يَجْرِ بِهِ رِيقٌ) ، جُزِمَ فِي التَّنْقِيحِ وَالْإِنْصَافِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَمَا لَا يَجْرِي بِهِ رِيقُهُ بَلْ يَجْرِي بِنَفْسِهِ، وَهُوَ مَا لَهُ جَرْمٌ، تَبْطُلُ بِهِ.
انْتَهَى.
(وَلَا) يَبْطُلُ (نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْدًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا بِإِطَالَةِ نَظَرٍ لِشَيْءٍ وَلَوْ) كَانَتْ إطَالَةُ النَّظَرِ (لِكِتَابٍ) أَوْ مُصْحَفٍ،