الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (مَفْرُوضَةٍ) إذْ غَيْرُهَا لَا يُسَاوِيهَا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
[فَرْعٌ مَنَافِعُ السِّوَاك]
(فَرْعٌ: مَنَافِعُ سِوَاكٍ) كَثِيرَةٌ مِنْهَا: (تَطْيِيبُ فَمٍ) ، أَيْ تَنْظِيفُهُ مِنْ الْوَسَخِ، (وَ) تَطْيِيبُ (نَكْهَةٍ) وَهِيَ: رَائِحَةُ الْفَمِ. (وَجَلَاءُ بَصَرٍ وَ) جَلَاءُ (أَسْنَانٍ وَتَقْوِيَتُهَا) - أَيْ: الْأَسْنَانِ - (وَشَدُّ لِثَةٍ) - وَهِيَ: لَحْمَةُ الْأَسْنَانِ - (وَقَطْعُ بَلْغَمٍ) مِنْ صَدْرٍ، (وَمَنْعُ حُفَرٍ) - بِالتَّحْرِيكِ - مِنْ أُصُولِ أَسْنَانٍ، (وَصِحَّةُ مَعِدَةٍ) كَكَلِمَةٍ، وَبِالْكَسْرِ: مَوْضِعُ الطَّعَامِ قَبْلَ انْحِدَارِهِ إلَى الْأَمْعَاءِ، وَهِيَ لِلْإِنْسَانِ بِمَنْزِلَةِ الْكَرِشِ مِنْ غَيْرِهِ - (وَهَضْمُ) طَعَامٍ، (وَتَغْذِيَةُ جَائِعٍ، وَتَصْفِيَةُ صَوْتٍ وَنَشَاطٌ) لِلنَّفْسِ عَلَى الْعِبَادَةِ، (وَطَرْدُ نَوْمٍ، وَمُضَاعَفَةُ أَجْرٍ وَرِضَاءُ رَبٍّ) ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - وَتَقَدَّمَ - (وَإِرْهَابُ عَدُوٍّ، وَإِرْغَامُ الشَّيْطَانِ) بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، (وَتَذْكِيرُ شَهَادَةٍ عِنْدَ مَوْتٍ) ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ هَذِهِ الْمَزِيَّةُ لَكَفَى، وَقَدْ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ مَنْفَعَةً.
[فَصْلٌ مَا يُسَنُّ فِي السِّوَاك]
(فَصْلٌ)(سُنَّ بُدَاءَةٌ بِجَانِبٍ أَيْمَنَ) مِنْ فَمٍ (فِي سِوَاكٍ) مِنْ ثَنَايَاهُ إلَى أَضْرَاسِهِ وَتَقَدَّمَ.
(وَ) سُنَّ أَيْضًا بُدَاءَةٌ بِالْأَيْمَنِ فِي (طَهُورٍ) - أَيْ: تَطَهُّرٍ - (وَ) فِي (شَأْنِهِ كُلِّهِ) ، كَتَرَجُّلٍ وَانْتِعَالٍ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (كَحَلْقِ) رَأْسٍ، (وَقَصِّ) أَظْفَارٍ بِمِقَصٍّ، (وَتَقْلِيمِ) هَا - وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ - (وَنَتْفِ إبِطٍ وَاكْتِحَالٍ وَإِدْهَانٍ فِي بَدَنٍ وَشَعْرٍ غِبًّا) يَفْعَلُهُ (يَوْمًا وَ) يَتْرُكُهُ (يَوْمًا) " لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ التَّرَجُّلِ إلَّا غِبًّا، وَنَهَى
أَنْ يَتَمَشَّطَ أَحَدُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ» . قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": فَدَلَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ غَيْرُ الْغِبِّ. وَالتَّرَجُّلُ: تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وَدَهْنِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللِّحْيَةَ كَالرَّأْسِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِعْلَ الْأَصْلَحِ لِلْبَدَنِ، كَالْغُسْلِ بِمَاءٍ حَارٍّ بِبَلَدٍ رَطْبٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَرْجِيلُ الشَّعْرِ، وَلِأَنَّهُ فِعْلُ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّ مِثْلَهُ نَوْعُ الْمَلْبَسِ وَالْمَأْكَلِ، وَلَمَّا فَتَحُوا الْأَمْصَارَ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ يَأْكُلُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ وَيَلْبَسُ مِنْ لِبَاسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدُوا قُوتَ الْمَدِينَةِ وَلِبَاسَهَا.
(وَ) سُنَّ (اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ سِيَّمَا مُطَيَّبٌ) بِمِسْكٍ (كُلَّ لَيْلَةِ قَبْلَ نَوْمٍ) وِتْرًا (فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا) ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
(وَ) سُنَّ (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ) لِيُزِيلَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بِوَجْهِهِ مِنْ أَذًى (وَيَقُولُ) مَا وَرَدَ، وَمِنْهُ «اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ» لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ. وَالْخَلْقُ الْأَوَّلُ، بِفَتْحِ الْخَاءِ: الصُّورَةُ الظَّاهِرَةُ، وَالثَّانِي، بِضَمِّهَا: صُورَتُهُ الْبَاطِنَةُ.
(وَ) سُنَّ (تَطَيُّبٌ)، لِخَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ: الْحِنَّاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. فَيُسْتَحَبُّ لَرَجُلٍ (بِظَاهِرِ رِيحٍ خَفِيَ لَوْنٌ) ، كَبَخُورِ الْعَنْبَرِ وَالْعُودِ. وَكَانَ أَحْمَدُ يُعْجِبُهُ الطِّيبُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ وَيَتَطَيَّبُ كَثِيرًا» . (وَلِامْرَأَةٍ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا) عَكْسُهُ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ لَوْنُهُ وَيَخْفَى رِيحُهُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ، لِأَثَرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، (لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ إذَنْ) - أَيْ: فِي غَيْرِ بَيْتِهَا - مِمَّا يَنُمُّ عَلَيْهَا بِإِظْهَارِ جَمَالِهَا (مِنْ ضَرْبٍ بِرِجْلٍ، لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِي مِنْ زِينَةٍ)، قَالَ تَعَالَى:{وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى
إفْسَادِهَا. (وَ) مِنْ (نَحْوِ نَعْلِ صُرَارَةٍ) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْ الزِّينَةِ. (وَ) لَهَا (فِي بَيْتِهَا تَطَيُّبٌ بِمَا شَاءَتْ) مِمَّا يَخْفَى أَوْ يَظْهَرُ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ.
(وَ) سُنَّ (اسْتِحْدَادٌ) - اسْتِفْعَالٌ مِنْ الْحَدِيدِ - (وَهُوَ حَلْقُ عَانَةٍ، وَلَهُ قَصُّهُ وَإِزَالَتُهُ بِمَا شَاءَ، وَلَهُ) التَّنْوِيرُ (فِي عَوْرَةٍ وَغَيْرِهَا. فَعَلَهُ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ)" وَكَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. قَالَ فِي " الْفُرُوعِ: " وَسَكَتُوا عَنْ شَعْرِ الْأَنْفِ، فَظَاهِرُهُ بَقَاؤُهُ وَيَتَوَجَّهُ أَخْذُهُ إذَا فَحُشَ، وَتُكْرَهُ كَثْرَتُهُ - أَيْ: التَّنْوِيرِ - قَالَ الْآمِدِيُّ: لِأَنَّهُ يُضْعِفُ حَرَكَةَ الْجِمَاعِ.
(وَ) سُنَّ (قَصُّ شَارِبٍ) أَيْ: قَصُّ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ (أَوْ قَصُّ طَرْفِهِ وَحَفُّهُ)(أَوْلَى) نَصًّا. قَالَ فِي " النِّهَايَةِ " إحْفَاءُ الشَّوَارِبِ: أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا، وَمِنْهُ: السَّبَلَانِ، وَهُمَا: طَرَفَاهُ، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ:«قُصُّوا سِبَالَاتِكُمْ وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» (لِحْيَةٍ) بِأَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا.
قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: مَا لَمْ يَسْتَهْجِنْ طُولَهَا. (وَحَرَّمَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ (حَلْقَهَا) ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّمَرُّدِ، (وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى قَبْضَتِهِ) ، وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ، (وَلَا) أَخْذُ (مَا تَحْتَ حَلْقٍ)" لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (وَأَخَذَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ) ، نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ.
(وَ) سُنَّ (امْتِشَاطٌ) غِبًّا، (وَلَا) يَفْعَلُهُ (كُلَّ يَوْمٍ) إلَّا لِحَاجَةٍ، قَالَ حَنْبَلٌ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَتْ لَهُ صِينِيَّةٌ فِيهَا مِرْآةٌ وَمُكْحُلَةٌ وَمُشْطٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ حِزْبِهِ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَاكْتَحَلَ وَامْتَشَطَ.
(وَ) سُنَّ (اتِّخَاذُ شَعْرٍ) قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " وَيَتَوَجَّهُ: لَا إنْ شَقَّ إكْرَامُهُ، (وَ) سُنَّ (غَسْلُهُ وَتَسْرِيحُهُ مُتَيَامِنًا وَتَفْرِيقُهُ، وَيَنْتَهِي لِرَجُلٍ إلَى
أُذُنَيْهِ أَوْ) إلَى (مَنْكِبَيْهِ) كَشَعْرِهِ صلى الله عليه وسلم (وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ)، أَيْ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ. (وَ) لَا بَأْسَ (بِجَعْلِهِ ذُؤَابَةً) ، بِضَمِّ الذَّالِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ: الضَّفِيرَةُ مِنْ الشَّعْرِ إذَا كَانَتْ مُرْسَلَةً، فَإِذَا كَانَتْ مَلْوِيَّةً فَهِيَ عَقِيصَةٌ، قَالَهُ الْحَجَّاوِيُّ فِي الْحَاشِيَةِ.
قَالَ أَحْمَدُ: أَبُو عُبَيْدَةَ كَانَتْ لَهُ عَقِيصَتَانِ، وَكَذَا عُثْمَانُ. (قَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ: هُوَ) - أَيْ: اتِّخَاذُ الشَّعْرِ - (سُنَّةٌ لَوْ قَوِيَ عَلَيْهِ اتَّخَذْنَاهُ، وَلَكِنْ لَهُ كُلْفَةٌ وَمُؤْنَةٌ)، فَيَنْبَغِي عَدَمُ اتِّخَاذِهِ لِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ إكْرَامُهُ (فَلَا يُكْرَهُ) لِذَكَرٍ (حَلْقُهُ) - أَيْ: شَعْرِ الرَّأْسِ - (وَلَوْ لِغَيْرِ نُسُكٍ) وَحَاجَةٍ كَقَصِّهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ عَلَى إبَاحَةِ الْحَلْقِ، وَكَفَى بِهَذَا حُجَّةً.
(وَ) سُنَّ (تَقْلِيمُ ظُفْرٍ)، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (مُخَالِفًا) فِي قَصِّ أَظْفَارِهِ، (فَيَبْدَأُ بِخِنْصَرِ يُمْنَى فَوُسْطَى مِنْ يُمْنَى فَإِبْهَامٍ) مِنْهَا (فَبِنْصِرٍ فَسَبَّاحَةٍ وَ) ، بَعْدَ ذَلِكَ يَشْرَعُ بِقَصِّ (إبْهَامِ يُسْرَى فَوُسْطَى فَخِنْصِرٍ فَسَبَّاحَةٍ فَبِنَصْرٍ) صَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " قَالَ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ «مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا» وَفَسَّرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ بِمَا ذُكِرَ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مَا اُشْتُهِرَ فِي قَصِّهَا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَقَالَ: هَذَا لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ اسْتِحْبَابِهِ، لِأَنَّ اسْتِحْبَابَ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ، وَلَيْسَ اسْتِسْهَالُ ذَلِكَ بِصَوَابٍ.
(وَ) سُنَّ (غَسْلُهَا) - أَيْ: الْأَظْفَارِ - (بَعْدَ قَصِّهَا تَكْمِيلًا لِلنَّظَافَةِ)، وَقِيلَ: إنَّ الْحَكَّ بِهَا قَبْلَ غَسْلِهَا يَضُرُّ بِالْبَدَنِ. وَمَحَلُّ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَالِاسْتِحْدَادِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ (يَوْمُ جُمُعَةٍ قَبْلَ صَلَاةٍ) ، وَقِيلَ يَوْمُ خَمِيسٍ، وَقِيلَ يُخَيَّرُ.
(وَ) سُنَّ (عَدَمُ حَيْفٍ) بِقَصِّ الْأَظْفَارِ (فِي نَحْوِ غَزْوٍ، لِحَاجَةِ) الْإِنْسَانِ إلَى (حَلِّ نَحْوِ حَبْلٍ)، قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ عُمَرُ: وَفِّرُوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنَّهُ سِلَاحٌ.
(وَ) سُنَّ (دَفْنُ دَمٍ وَمَا قُلِّمَ مِنْ ظُفْرٍ أَوْ أُزِيلَ مِنْ شَعْرٍ)، لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ «عَنْ مِيلَ بِنْتِ مِشْرَحٍ الْأَشْعَرِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبِي يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَدْفِنُهَا، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ» وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ " عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ يُعْجِبُهُ دَفْنُ الدَّمِ» وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، أَيَدْفِنُهُ أَمْ يُلْقِيهِ؟ قَالَ: يَدْفِنُهُ قُلْتُ: بَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ". .
(وَ) سُنَّ (نَتْفُ إبِطٍ وَأَنْفٍ) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنْ شَقَّ حَلَقَهُ، أَوْ تَنَوَّرَ، قَالَهُ فِي " الْآدَابِ الْكُبْرَى "(فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ) . لِمَا رَوَى الْبَغَوِيّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَشَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ» (فَإِنْ تَرَكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كُرِهَ)، لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ:«وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ؛ أَنْ لَا يُتْرَكَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَأَمَّا الشَّارِبُ: فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَحِشًا.
(وَكُرِهَ حَلْقُ قَفًا) مُنْفَرِدًا عَنْ الرَّأْسِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْقَفَا: مَقْصُورٌ: مُؤَخَّرُ الْعُنُقِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ.
(لِغَيْرِ نَحْوِ حِجَامَةٍ) كَقُرُوحٍ. قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ «وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (وَكَرِهَهَا) - أَيْ: الْحِجَامَةَ - الْإِمَامُ (أَحْمَدُ يَوْمَ سَبْتٍ وَ) يَوْمَ (أَرْبِعَاءَ) لِحَدِيثِ «مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ - يَعْنِي: مَرَضًا - فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ» (وَتَوَقَّفَ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ (فِي) الْحِجَامَةِ يَوْمَ (الْجُمُعَةِ) ، قَالَ
الْقَاضِي: كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَخْبَارٍ ضَعِيفَةٍ.
قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " وَالْمُرَادُ: بِلَا حَاجَةٍ. (وَالْفَصْدُ فِي مَعْنَاهَا) - أَيْ: الْحِجَامَةِ - (وَهِيَ) - أَيْ: الْحِجَامَةُ - (أَنْفَعُ مِنْهُ) - أَيْ: الْفَصْدِ - (بِبَلَدٍ حَارٍّ) كَالْحِجَازِ، وَالتَّشْرِيطُ وَالْعَضُدُ أَنْفَعُ مِنْهَا بِبَلَدٍ بَارِدٍ كَالشَّامِ.
(وَ) كُرِهَ (قَزَعٌ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ) ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْقَزَعِ، احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَيَدْخُلُ فِي الْقَزَعِ حَلْقُ مَوَاضِعَ مِنْ جَانِبِ رَأْسِهِ وَتَرْكُ الْبَاقِي - مَأْخُوذٌ مِنْ: قَزَعِ السَّحَابِ وَهُوَ: تَقَطُّعُهُ - وَأَنْ يَحْلِقَ وَسَطَهُ وَيَتْرُكَ جَوَانِبَهُ، كَمَا تَفْعَلُهُ شَمَامِسَةُ النَّصَارَى، وَحَلْقُ جَوَانِبِهِ وَتَرْكُ وَسَطِهِ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ السُّفَّلِ، وَأَنْ يَحْلِقَ مُقَدِّمَهُ وَيَتْرُكَ مُؤَخِّرَهُ.
(وَ) يُكْرَهُ (حَلْقُ رَأْسِ امْرَأَةٍ وَقَصُّهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ)، لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ كَقُرُوحٍ، لَمْ يُكْرَهْ (وَيَحْرُمُ) حَلْقُهَا رَأْسَهَا (لِمُصِيبَةٍ) كَلَطْمِ خَدٍّ وَشَقِّ ثَوْبٍ (وَيَتَّجِهُ) وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا حَلْقُهُ (مَعَ نَهْيِ زَوْجٍ) لَهَا عَنْ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْوِيهِهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَالْأَمَةُ مِثْلُهَا بَلْ أَوْلَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا حَلْقُ رَأْسِهَا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَهَا) - أَيْ: الْمَرْأَةِ - (حَلْقُ وَجْهٍ وَحَفُّهُ) نَصًّا، وَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهَا، (وَ) لَهَا (تَحْسِينُهُ وَتَحْمِيرُهُ) وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ تَزْيِينٌ لَهُ.
(وَكُرِهَ حَفُّهُ) - أَيْ: الْوَجْهِ - (لِرَجُلٍ) ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
(وَ) كَذَا (تَحْذِيفٌ)(وَهُوَ: إرْسَالُهُ شَعْرًا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ) لِأَنَّ عَلِيًّا كَرِهَهُ. رَوَاهُ الْخَلَّالُ.
وَلَا يُكْرَهُ التَّحْذِيفُ لِلْمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ مِنْ زِينَتِهَا.
(وَ) كُرِهَ (نَقْشٌ وَتَكْتِيبٌ) - وَفِي نُسْخَةٍ: (وَتَقْمِيعٌ) - وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي رُءُوسِ الْأَصَابِعِ، وَيُقَالُ لَهُ: التَّطْرِيفُ، رَوَاهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عُمَرَ. (بَلْ تَغْمِسُ يَدَهَا فِي الْخِضَابِ غَمْسًا) نَصًّا، قَالَ فِي " الْإِفْصَاحِ ": كَرِهَ الْعُلَمَاءُ أَنْ تُسَوِّدَ شَيْئًا، بَلْ تُخَضِّبُ بِأَحْمَرَ، وَكَرِهُوا النَّقْشَ، قَالَ أَحْمَدُ: لِتَغْمِسَ يَدَهَا غَمْسًا.
(وَ) كُرِهَ (نَتْفُ شَيْبٍ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ» وَعَنْ طَارِقِ بْنِ حَبِيبٍ «أَنَّ حَجَّامًا أَخَذَ مِنْ شَارِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى شَيْبَةً فِي لِحْيَتِهِ، فَأَهْوَى إلَيْهَا لِيَأْخُذَهَا، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، وَقَالَ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ " وَأَوَّلُ مَنْ شَابَ إبْرَاهِيمُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً.
(وَ) كُرِهَ (تَغْيِيرُهُ) أَيْ: الشَّيْبِ (بِسَوَادٍ) فِي غَيْرِ حَرْبٍ (وَحَرُمَ لِتَدْلِيسٍ) . (وَسُنَّ خِضَابُهُ) ، لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ «جَاءَ بِأَبِيهِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غَيِّرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» (بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ)، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «أَحْسَنُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَالْكَتَمُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالتَّاءِ: نَبَاتٌ بِالْيَمَنِ يُخْرِجُ الصِّبْغَ أَسْوَدَ يَمِيلُ إلَى الْحُمْرَةِ، وَصِبْغُ الْحِنَّاءِ أَحْمَرُ، فَالصِّبْغُ بِهِمَا مَعًا يَخْرُجُ
بَيْنَ الْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ.
(وَلَا بَأْسَ) بِالْخِضَابِ (بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ) لِقَوْلِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ «كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ» .
(وَكُرِهَ ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ لَا جَارِيَةٍ) نَصًّا لِحَاجَتِهَا لِلزِّينَةِ، بِخِلَافِهِ.
(وَحُرِمَ نَمْصٌ) وَهُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ (وَوَشْرٌ) - أَيْ: بَرْدُ الْأَسْنَانِ - لِتَحَدُّدٍ وَتَفَلُّجٍ وَتَحَسُّنٍ، (وَوَشْمٌ)، وَهُوَ: غَرْزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ حَشْوُهُ بِنَحْوِ كُحْلٍ، (وَوَصْلُ) شَعْرٍ بِشَعْرٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ، وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ» وَفِي خَبَرٍ آخَرَ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» أَيْ: الْفَاعِلَةَ وَالْمَفْعُولَ بِهَا، ذَلِكَ بِأَمْرِهَا، وَاللَّعْنَةُ عَلَى الشَّيْءِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، لِأَنَّ فَاعِلَ الْمُبَاحِ لَا تَجُوزُ لَعْنَتُهُ. (وَلَوْ) كَانَ وَصْلُ الْمَرْأَةِ لِشَعْرِهَا (بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ، أَوْ إذْنِ زَوْجٍ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ.
(وَتَصْلُحُ صَلَاةُ) مَنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا (مَعَ) شَعْرٍ (طَاهِرٍ) ، وَلَوْ كَانَ فِعْلُهَا مُحَرَّمًا، لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الْعِبَادَةِ كَالصَّلَاةِ فِي عِمَامَةِ حَرِيرٍ.
قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ ": وَلَا بَأْسَ بِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِشَدِّ الشَّعْرِ - أَيْ: لِلْحَاجَةِ - كَالْقَرَامِلِ وَالصُّوفِ إذْ الْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلِفِ فِي نَجَاسَةٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ ذَلِكَ فِيهِ، وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ.
(وَ) حَرُمَ (تَشَبُّهٌ بِمُرْدٍ) وَعَكْسُهُ، وَنَظَرٌ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ مُتَّصِلٍ بِهَا لَا بَائِنٍ مِنْهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
(وَيَجِبُ بِبُلُوغٍ خِتَانُ ذَكَرٍ بِأَخْذِ جِلْدِ حَشَفَةٍ)، قَالَ جَمْعٌ:(أَوْ أَكْثَرُهَا) ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَازَ، (وَ) يَجِبُ (خِتَانُ أُنْثَى، وَتُجْبَرُ) زَوْجَةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى الْخِتَانِ إنْ أَبَتْ (بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ، تُشْبِهُ عُرْفَ دِيكٍ، وَسُنَّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ
كُلُّهَا) نَصًّا، لِحَدِيثِ «اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا. وَمَعْنَى اخْفِضِي، أَيْ: اخْتَتِنِي، وَلَا تَنْهَكِي، أَيْ: وَلَا تَأْخُذِيهَا كُلَّهَا، وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي الْحَدِيثِ «اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ. وَقَالَ تَعَالَى:{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ حَتَّى إنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ قَالَ: لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ.
(وَ) يَجِبُ خِتَانُ (قُبُلَيْ خُنْثَى) مُشْكِلٍ احْتِيَاطًا، (لِيَخْرُجَ مِنْ وَاجِبٍ بِيَقِينٍ) ، وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ فَإِنْ كَانَا عَامِلَيْنِ وَجَبَ خَتْنُهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامِلًا دُونَ الْآخَرِ خُتِنَ الْعَامِلُ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ الشَّافِعِيُّ.
(وَيَسْقُطُ) وُجُوبُ خِتَانٍ (عَمَّنْ خَافَ تَلَفًا) بِهِ، (وَلَا يَحْرُمُ) مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ (وَيَتَّجِهُ: وَيَحْرُمُ) عَلَيْهِ اخْتِتَانٌ (إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ يَتْلَفُ بِهِ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْمُحَرَّرِ " لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ) - أَيْ: بِالْخِتَانِ - (وَلِيُّ أَمْرٍ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ يَخَافُ مِنْهُ مَوْتٌ) فَتَلِفَ بِسَبَبِهِ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ (أَوْ) أَمَرَهُ وَلِيُّ أَمْرٍ بِهِ (وَزَعَمَ الْأَطِبَّاءُ أَنَّهُ يَتْلَفُ، أَوْ ظَنَّ تَلَفَهُ) فَتَلِفَ: (ضَمِنَهُ) وَلِيُّ الْأَمْرِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ.
(وَمَنْ وُلِدَ بِلَا قُلْفَةٍ سَقَطَ) وُجُوبُهُ، (وَلَهُ خَتْنُ نَفْسِهِ إنْ قَوِيَ) عَلَيْهِ (وَأَحْسَنَهُ) ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ «أَنَّ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم -