الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ يُدْرَكُ الصَّلَاة وَقْتٌ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ]
(فَصْلٌ)(يُدْرَكُ وَقْتٌ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ) فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ سَوَاءٌ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ كَحَائِضٍ تَطْهُرُ، وَمَجْنُونٍ يُعْتَقُ أَوْ لِغَيْرِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ.
فَلِيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَكَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ (فَتَقَعُ كُلُّهَا أَدَاءً، وَلَوْ) كَانَتْ الْمَكْتُوبَةُ (جُمُعَةً) ، وَأَدْرَكَ مِنْهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا أَدَاءً كَبَاقِي الْمَكْتُوبَاتِ (أَوْ) كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي كَبَّرَ فِيهِ لِلْإِحْرَامِ (آخِرَ وَقْتِ ثَانِيَةٍ فِي جَمْعٍ) ، فَتَكُونُ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا فِيهِ أَدَاءً، كَمَا لَوْ لَمْ يَجْمَعْ، (وَلَا تَبْطُلُ) الصَّلَاةُ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا (بِخُرُوجِهِ) - أَيْ: وَقْتِهَا - (وَهُوَ فِيهَا) - أَيْ: الصَّلَاةِ - فَيُتِمُّهَا أَدَاءً (وَلَوْ) كَانَ (أَخَّرَهَا عَمْدًا) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ، (وَ) قَالَ الْمَجْدُ:(مَعْنَى)
إدْرَاكِ (أَدَائِهَا) بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (بِنَاءً مَا خَرَجَ) مِنْهَا (عَنْ وَقْتِهَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْأَدَاءَ) فِي الْوَقْتِ، وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بَلْ تَقَعُ الْمَوْقِعَ فِي الصِّحَّةِ وَالْإِجْزَاءِ، وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ " وَابْنُ عُبَيْدَانَ.
(وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ) فَلَمْ يَدْرِ أَدَخَلَ أَوْ لَا؟ (وَلَا تُمْكِنُهُ مُشَاهَدَةُ) مَا يُعْرَفُ بِهِ الْوَقْتُ لِعَمًى أَوْ مَانِعٍ مَا، (وَلَا مُخْبِرَ عَنْ يَقِينٍ) بِدُخُولِ الْوَقْتِ:(صَلَّى إذَا ظَنَّ دُخُولَهُ) - أَيْ: الْوَقْتِ - بِدَلِيلٍ مِنْ اجْتِهَادٍ، أَوْ تَقْدِيرِ الزَّمَنِ بِصَنْعَةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ فَاكْتَفَى بِهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ كَغَيْرِهِ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ الْوَقْتِ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ. (لَا إنْ شَكَّ) فِي دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِهِ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الشَّكِّ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ وَافَقَ الْوَقْتَ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ، كَمَا لَوْ صَلَّى مَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ.
(وَيُعِيدُ إنْ) اجْتَهَدَ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ (أَخْطَأَ ظَنُّهُ) الْوَقْتَ فَصَلَّى قَبْلَهُ، لِوُقُوعِهَا نَفْلًا وَبَقَاءِ فَرْضِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يُعِيدُ إنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَصَابَ الْوَقْتَ، أَيْ: صَلَّى فِيهِ (أَوْ) أَصَابَ (مَا بَعْدَهُ)، أَيْ: الْوَقْتِ وَمَضَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصِّحَّةِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا
(وَلَوْ نَوَى إنْ كَانَ دَخَلَ الْوَقْتُ فَ) هَذِهِ الصَّلَاةُ (فَرْضٌ وَإِلَّا) يَكُنْ دَخَلَ الْوَقْتُ (فَ) هِيَ (نَفْلٌ لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ، لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ
(وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُ) الصَّلَاةِ (احْتِيَاطًا) حَتَّى يُتَيَقَّنَ دُخُولُ الْوَقْتِ، وَيَزُولَ الشَّكُّ (إلَّا أَنْ يَخْشَى خُرُوجَ وَقْتٍ) ، أَوْ (إلَّا) فِي وَقْتِ (غَيْمٍ) لِصَلَاةِ (عَصْرٍ فَيُسَنُّ تَبْكِيرٌ)، لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ:«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ الْمُوَفَّقُ: وَمَعْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: التَّبْكِيرُ بِهَا إذَا حَلَّ فِعْلُهَا لِيَقِينٍ أَوْ غَلَبَةِ ظَنٍّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ وَقْتَهَا الْمُخْتَارَ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ ضَيِّقٌ
فَنَخْشَى خُرُوجَهُ، وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ": فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ حَتَّى يُتَيَقَّنَ دُخُولُ الْوَقْتِ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ.
(وَيُعِيدُ أَعْمَى عَاجِزٌ) عَنْ مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ (عَدِمَ مُقَلَّدًا) - أَيْ: مَنْ يُقَلِّدُهُ - (وَلَوْ أَصَابَ) ، لِأَنَّ فَرْضَهُ التَّقْلِيدُ، وَلَمْ يُوجَدْ (وَيَتَّجِهُ إلَّا) إذَا صَلَّى الْأَعْمَى الْعَاجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ، وَهُوَ فِي (سَفَرٍ مَعَ تَحَرٍّ فَلَا) يُعِيدُ، مَنْ اجْتَهَدَ فِي (قِبْلَةٍ) وَصَلَّى، ثُمَّ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَيُعْمَلُ بِأَذَانٍ وَإِخْبَارِ ثِقَةٍ عَارِفٍ) بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ بِالسَّاعَاتِ، لِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِهِ لَمْ تَحْصُلْ فَائِدَتُهُ، وَلَمْ تَزَلْ النَّاسُ يَعْمَلُونَ بِالْأَذَانِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَكَذَا يَعْمَلُ بِأَذَانِهِ إذَا كَانَ يُقَلِّدُ عَارِفًا، قَالَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ، وَفِي " الْمُبْدِعِ " يُعْمَلُ بِالْأَذَانِ بِدَارِنَا، وَكَذَا بِدَارِ الْحَرْبِ إنْ عُلِمَ إسْلَامُهُ (وَلَا) يُعْمَلُ بِإِخْبَارِهِ (عَنْ ظَنٍّ) بَلْ يَجْتَهِدُ مَرِيدُ الصَّلَاةِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ عَمِلَ بِقَوْلِهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ (كَمَا) لَوْ سَمِعَ الْأَذَانَ (فِي غَيْمٍ، فَإِنْ كَانَ) الْمُؤَذِّنُ أَذَّنَ (عَنْ اجْتِهَادٍ) فَلَا يَقْبَلُهُ إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ (وَاجْتَهَدَ هُوَ) - أَيْ: مَرِيدُ الصَّلَاةِ - إنْ قَدَرَ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى
الْعَمَلِ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ (وَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَعْرِفُ الْوَقْتَ بِسَاعَاتٍ)، وَهُوَ الْعَالِمُ بِالتَّسْيِيرِ وَالسَّاعَاتِ وَالدَّقَائِقِ وَالزَّوَالِ (أَوْ) كَانَ يُؤَذِّنُ (بِتَقْلِيدِ عَارِفٍ بِالسَّاعَاتِ) عَمِلَ بِهِ - أَيْ: بِأَذَانِهِ - إنْ كَانَ ثِقَةً فِي الْغَيْمِ وَغَيْرِهِ
(وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ) مَكْتُوبَةٍ (بِقَدْرِ) تَكْبِيرَةِ (إحْرَامٍ) كَمَا لَوْ زَالَتْ الشَّمْسُ (ثُمَّ) بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ فَأَكْثَرَ (طَرَأَ مَانِعٌ) مِنْ الصَّلَاةِ (بِجُنُونٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَرِدَّةٍ)، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ:(قُضِيَتْ) تِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا، لِوُجُوبِهَا بِدُخُولِهِ عَلَى مُكَلَّفٍ لَا مَانِعَ بِهِ وُجُوبًا مُسْتَقِرًّا، فَإِذَا قَامَ بِهِ مَانِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُسْقِطْهَا فَوَجَبَ قَضَاؤُهَا عِنْدَ زَوَالِهِ (فَقَطْ) ، فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا بَعْدَهَا، وَلَوْ جَمَعَ إلَيْهَا
(وَإِنْ طَرَأَ) عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ (تَكْلِيفٌ كَبُلُوغِ) صَغِيرٍ (وَعَقْلِ) مَجْنُونٍ (وَزَوَالِ حَيْضٍ، وَ) رُجُوعٍ عَنْ (رِدَّةٍ وَقَدْ بَقِيَ) مِنْ وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ (بِقَدْرِهَا) - أَيْ: التَّكْبِيرَةِ - (قُضِيَتْ) تِلْكَ الصَّلَاةُ (مَعَ مَجْمُوعَةٍ إلَيْهَا) قَبْلَهَا، فَلَوْ طَرَأَ ذَلِكَ (قَبْلَ غُرُوبِ) شَمْسٍ (تُقْضَى ظُهْرٌ وَعَصْرٌ) وُجُوبًا؛ لِأَنَّهُمَا تُجْمَعَانِ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا (وَ) لَوْ كَانَ طَرَيَانُهُ (قَبْلَ طُلُوعِ) شَمْسٍ (تُقْضَى فَجْرٌ) فَقَطْ؛ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تُجْمَعُ إلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرٍ؛ لَزِمَ قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ " تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ " فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتُ الْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَ قَضَاءُ فَرْضِهَا، كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ، لِأَنَّهُ إدْرَاكِيٌّ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ كَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الرَّكْعَةُ فِي الْجُمُعَةِ لِلْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا فَاعْتُبِرَ إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ لِئَلَّا يَفُوتَ فِي مُعْظَمُهَا.